جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 05:59 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريرًا حول جهود الوحدة المركزية للسكان خلال شهر أكتوبر 2026 تحرك فوري من التنمية المحلية والبيئة: تحرير محضر لسيارة ألقات مخلفات بناء بطريق «العاصمة - بدر» عقب رصد فيديو متداول إعلام الدقهلية يناقش بناء بيئة عمل ذكية وآمنة ومستدامة بالتعاون مع مؤسسة عين البيئة «طقس الأربعاء».. الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدًا وأجواء خريفية نهارًا وباردة ليلًا وتحذيرات من الشبورة المائية. رئيس جهاز شئون البيئة يبحث مع وفد إماراتي آليات تطوير محمية ”العميد” بمطروح وصون تنوعها البيولوجي شقيقة سعاد حسني تحرر محضرا ضد نجل توفيق الدقن انقلاب سيارة على صحراوي البحيرة، إصابة 5 أشخاص وحالة من الذعر بين المارة رئيس جامعة المنصورة يستقبل فريق مركز الحفريات الفقارية لمتابعة الاستعدادات للمشاركة بخمسة أبحاث علمية في مؤتمر دولي بالولايات المتحدة الأمريكية السيسي: لا سلام دائم في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية وزير التعليم: التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية هدفها قياس مستوى الطلاب بصورة مستمرة وزير التعليم : لا تهاون في إلتزام الطلاب بنسب الحضور المقررة في المدارس السيسي: نتطلع لنقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع سلوفينيا

هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الأبناء الكبار؟ أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم إخراج الأب زكاة الفطر عن أبنائه من زواج سابق، خاصة إذا كانوا بالغين ويعملون ولديهم دخل مستقل، موضحًا القاعدة الفقهية في هذه المسألة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، ردًا على سؤال من شخص يقول إن لديه ولدين من زواجه الأول يبلغان 27 و25 عامًا، بالإضافة إلى ولد وبنت من زواجه الثاني، متسائلًا: هل يجوز إخراج زكاة الفطر عنهم؟، أن القاعدة في زكاة الفطر أنها تجب على من كان "رأس يمونه ويلي عليه"، أي الشخص الذي ينفق عليه وتكون له عليه ولاية، مثل الزوجة أو الأبناء الصغار، حيث يكون الأب مكلفًا بإخراج زكاة الفطر عنهم.

وأضاف أن الأبناء إذا كانوا كبارًا ويعملون ولديهم دخل وينفقون على أنفسهم، فيجوز للأب أن يخرج عنهم زكاة الفطر ويجزئ ذلك ولا مانع فيه، كما يجوز لهم أيضًا أن يخرجوا زكاة الفطر عن أنفسهم، وكلا الأمرين صحيح شرعًا.

وأشار إلى أن الأب لا يكون مكلفًا بإخراج زكاة الفطر عن الابن إذا كان الابن ينفق على نفسه وأصبح حر التصرف في ماله بعد البلوغ، موضحًا أن مناط التكليف هو البلوغ مع القدرة على النفقة على النفس.

وأكد أن زكاة الفطر هذا العام حُددت بقيمة 35 جنيهًا كحد أدنى، لافتًا إلى أن هذا التقدير يعتمد على سعر القمح حتى يكون مناسبًا لجميع الناس ويتمكن الفقير والغني من إخراجها، موضحًا أنه لا مانع من إخراج مبلغ أكبر لمن يستطيع، حيث يمكن حسابها على أساس أسعار أصناف أخرى مثل التمر أو الزبيب، ما قد يجعل قيمتها تصل إلى 200 أو 300 جنيه أو أكثر، وهو أمر جائز لمن أراد الزيادة.