جريدة الديار
الإثنين 16 مارس 2026 05:05 صـ 28 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بحرمان المتهربين من النفقة من خدمات الدولة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشهد مائدة مستديرة نظمتها وزارة الموارد المائية والري والاتحاد الأوروبي بمناسبة اليوم العالمي للمياه ٢٠٢٦ مصرع شاب دهسه قطار في البحيرة تكريم حفظة القرآن الكريم بسمخراط بالبحيرة محافظ البحيرة تنظم احتفالية للأطفال الأيتام وزير المالية: غدا صرف مرتبات العاملين بالدولة لتعزيز قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية قبل عيد الفطر المبارك محافظ البحيرة تتابع اللمسات النهائية لأعمال تطوير ميدان المحطة محافظ البحيرة تقود حملة مكبرة لضبط مخالفات التاكسي والسيرفيس بدمنهور محافظ البحيرة تتابع إلتزام سيارات التاكسي والسيرفيس بالتعريفة الجديدة بدمنهور الوزن والطول والاصابة وراء خروج مؤلم للمصارع يوسف إبراهيم ببطولة نيوجيرسي د. منال عوض تبحث مع محافظ البحر الأحمر عددًا من الملفات التنموية والخدمية بالمحافظة د. منال عوض توجه المحافظات بسرعة التعامل مع أي شكاوى للمواطنين وتعزيز كفاءة منظومة النظافة وإدارة المخلفات

تعرف على الحكمة من النهي عن صيام يوم الشك

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أنه لا يجوز صوم يوم الشك إلا لمن وافق يوم عادته في الصيام كالإثنين والخميس مثلًا، أو صامه لنذر أو كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه)، وكذلك إذا صام بنية قضاء يوم أفطره رمضان الماضي، أو أيام نذر أو كفارة .

واستشهدت الفتوى، بما قاله النووي: قال الخطيب أجمع علماء السلف على أن صوم يوم الشك ليس بواجب إلى أن قال فكره جمهور العلماء صيامه إلا أن يكون له عادة بصوم فيصومه عن عادته أو كان يسرد الصوم فيأتي ذلك في صيامه فيصومه .

ومن جانبها، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه اختلف العلماء في تحديد يوم الشك، والراجح عند جمهور العلماء أنه يوم الثلاثين من شهر شعبان إذا تَحَدَّث الناس بالرؤية ولم تثبت، أو شهد بها من رُدَّت شهادتُه لفسقٍ ونحوه؛ وذلك عملًا بظاهر قول عمار بن ياسر رضي الله عنه: "مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وآله وسلم" رواه أبو داود وغيره.

ولفتت الدار، إلى أن حكم صوم يوم الشك له حالتان:

الأولى: أن يُصام عن رمضان بنية الاحتياط له؛ فهذا هو المراد بالنهي عند جمهور العلماء، ثم إن من العلماء من جعل صومه حرامًا لا يصح كأكثر الشافعية، ومنهم من رآه مكروهًا كالحنفية والمالكية والحنابلة، فإن ظهر أنه من رمضان أجزأه عند الليث بن سعد والحنفية، ولم يجزئه عند المالكية والشافعية والحنابلة.

اقرا ايضا
اطلاق الرسالة الأولى لحملة مرصد الأزهر «أذن واعية»

والثانية: أن يُصام عن غير رمضان؛ فالجمهور على جواز صومه إذا وافق عادةً في صوم التطوع؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ» رواه الجماعة، ويلحق بذلك عندهم صوم القضاء والنذر، أمَّا التطوع المطلق من غير عادة فهو حرام على الصحيح عند الشافعية إلا إنْ وصله بما قبله من النصف الثاني فيجوز حينئذٍ، ولا بأس به عند الحنفية والمالكية.

واختتمت: أمَّا عن الحكمة في النهي عن صومه فاختلف فيها: فقيل يتقوى بالفطر لصيام رمضان، وقيل خشية اختلاط النفل بالفرض، وقيل لأن الحكم علق بالرؤية.