جريدة الديار
الخميس 25 أبريل 2024 05:36 صـ 16 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية يتقدم بالتهنئة للرئيس والقوات المسلحة بمناسبة ذكري تحرير سيناء حفل ختام الأنشطة بمدرسة الأيوبية الإعدادية بنات ومعرض اللغة العربية بمدرسة الهدى والنور بالدقهلية محافظ الدقهلية يهنئ فريق المنصورة الاول لكرة القدم ومجلس الادارة اعتبارا من مساء اليوم يبدأ العمل بالتوقيت الصيفى بهيئة السكة الحديدية النيابة العامة بشمال الجيزة تباشير تحقيقاتها في حادث اصابة عدد من الأطفال باختناق داخل حمام سباحة الترسانة رئيـس مجلـس إدارة جهـاز حمايـة وتنميـة البحيـرات والثـروة السمكيـة يهنئ الرئيس والقوات المسلحة ذكـرى تحريـر سينـاء شباب قادرون تستعد لتنظيم ملتقي توظيفى بالبحيرة وكيل أوقاف الإسكندرية يتابع فعاليات امتحانات طلاب المركز الثقافي افتتاح مؤتمر «صناعة السياحة في ظل التغييرات العالمية »بجامعة الإسكندرية رئيس جامعة دمنهور يشهد فعاليات حفل ختام مهرجان بؤرة المسرحي ” صور ” غارات إسرائيلية على جنوب لبنان في ظل احتدام القتال مع حزب الله نائب محافظ البحيرة تستقبل مساعد وزير البيئة والوفد المرافق له بديوان عام المحافظة

تعرف على الحكمة من النهي عن صيام يوم الشك

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أنه لا يجوز صوم يوم الشك إلا لمن وافق يوم عادته في الصيام كالإثنين والخميس مثلًا، أو صامه لنذر أو كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه)، وكذلك إذا صام بنية قضاء يوم أفطره رمضان الماضي، أو أيام نذر أو كفارة .

واستشهدت الفتوى، بما قاله النووي: قال الخطيب أجمع علماء السلف على أن صوم يوم الشك ليس بواجب إلى أن قال فكره جمهور العلماء صيامه إلا أن يكون له عادة بصوم فيصومه عن عادته أو كان يسرد الصوم فيأتي ذلك في صيامه فيصومه .

ومن جانبها، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه اختلف العلماء في تحديد يوم الشك، والراجح عند جمهور العلماء أنه يوم الثلاثين من شهر شعبان إذا تَحَدَّث الناس بالرؤية ولم تثبت، أو شهد بها من رُدَّت شهادتُه لفسقٍ ونحوه؛ وذلك عملًا بظاهر قول عمار بن ياسر رضي الله عنه: "مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وآله وسلم" رواه أبو داود وغيره.

ولفتت الدار، إلى أن حكم صوم يوم الشك له حالتان:

الأولى: أن يُصام عن رمضان بنية الاحتياط له؛ فهذا هو المراد بالنهي عند جمهور العلماء، ثم إن من العلماء من جعل صومه حرامًا لا يصح كأكثر الشافعية، ومنهم من رآه مكروهًا كالحنفية والمالكية والحنابلة، فإن ظهر أنه من رمضان أجزأه عند الليث بن سعد والحنفية، ولم يجزئه عند المالكية والشافعية والحنابلة.

اقرا ايضا
اطلاق الرسالة الأولى لحملة مرصد الأزهر «أذن واعية»

والثانية: أن يُصام عن غير رمضان؛ فالجمهور على جواز صومه إذا وافق عادةً في صوم التطوع؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ» رواه الجماعة، ويلحق بذلك عندهم صوم القضاء والنذر، أمَّا التطوع المطلق من غير عادة فهو حرام على الصحيح عند الشافعية إلا إنْ وصله بما قبله من النصف الثاني فيجوز حينئذٍ، ولا بأس به عند الحنفية والمالكية.

واختتمت: أمَّا عن الحكمة في النهي عن صومه فاختلف فيها: فقيل يتقوى بالفطر لصيام رمضان، وقيل خشية اختلاط النفل بالفرض، وقيل لأن الحكم علق بالرؤية.