جريدة الديار
الخميس 2 مايو 2024 11:20 صـ 23 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

تعرف على العقوبة القانونية لـ مودة الأدهم

أرشيفية
أرشيفية

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة مودة الأدهم، أربعة أيام احتياطاً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

تعرف على نشاط جامعة القاهرة في أسبوع

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية قد تمكنت اليوم من ضبط المتهمة نفاذاً لأمر النيابة العامة بضبطها وإحضارها، حيث وردت معلومات إلى الإدارة بهروبها من محل إقامتها بالقاهرة الجديدة عقب صدور أمر النيابة العامة متنقلة بين عدة أماكن بمدينة الرحاب والساحل الشمالي، مستخدمة بعض الخواص الإلكترونية لتشفير بيانات هاتفها المحمول خلال استخدامها الشبكة المعلوماتية واتصالاتها الهاتفية؛ فروراً من المُلاحقة الأمنية.

وأكدت المعلومات اختبائها داخل تجمع سكني بمدينة السادس من أكتوبر مستقلة للتنقل سيارة أمكن تحديد أرقام لوحتها المعدنية، وقد رصد تحرك للسيارة اليوم فجرى توقيفها وإلقاء القبض على المتهمة وبحوزتها حاسب آلي محمول وهاتف محمول بدون شريحة هاتفية متصل بجهاز لاسلكي للاتصال بالشبكة المعلوماتية "wiFi"وحقيبة تحوي أغراضها.

وواجهتها النيابة العامة بالاتهامات المنسوبة إليها، وسيجري استكمال التحقيق معها.

من جانبه قال أيمن محفوظ، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن خبر القبض علي موده الادهم اثار سعادة لكل جموع الشعب المصري وخاصة بعد أن دابت علي ارتكاب جرائم التحريض علي الفسق
والفجور طبقا للقانون مكافحة الاداب رقم 10 لسنة 1961والعقوبة هي الحبس والغرامة وكون ان هذا التحريض جاء بناء علي انشاء موقع الكتروني علي مواقع التواصل
الاجتماعي وانشاء موقع علي مواقع التواصل الاجتماعي مناف للاداب وهدم قيم الاسرة والمجتمع.

وأشار " محفوظ" في تصريح خاص لـ"الديار" معاقب عليها طبقا لنص المادة 25 من قانون الانترنت الجديد والتي تنص على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني.

وأوضح" محفوظ " كما نصت المادة 26 على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة،
يذكر أن القانون ينص على عدد من العقوبات لمن يقوم بإنشاء حسابا خاصا أو موقعا على الإنترنت يهدف من خلاله لنشر الأكاذيب حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا وتلك العقوبات جاءت بعد ان اسست موقع بهدف الترويج للافعال منافيه للاداب العامه ولعل تفعيل مواد القانون وسلطته علي مثل تلك الفتاة المستهترة بقيم المجتمع فان في عقابها ردع لكل من تسول له نفسه الاتيان بمثل تلك الافعال المحرمة والمجرمة ويحمي القيم المجتمعيه من مثل هولاء الفئات الضالة التي تضر بافعالهم الغير مسئولة بنفوس شبابنا ونشر الرزديلة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.