جريدة الديار
السبت 27 أبريل 2024 02:16 صـ 17 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

أطفال في الكوشة..جريمة بأسم الستر تتحدى القوانين بالأعراف الخاطئة لدى المجتمع

أرشيفية
أرشيفية

ظاهرة تزويج الأطفال تهدد العديد من المجتمعات فهي بمثابة اغتصاب لحق الطفولة واعتداء على كرامة الطفل أو الطفلة ، فقد أعلن خط نجدة الطفل بسوهاج عن إحباط محاولة زواج طفلين دون بلوغهما السن ، وفي محافظة اسيوط استقبل بلاغاً يفيد عزم والد طفلة تبلغ من العمر 16 عاماً، تزويجها قبل بلوغها السن القانوني، كما أعلن خط نجدة الطفل عن نجاحه فى إحباط زواج طفلة تبلغ من العمر 16 عاما بمركز صان الحجر محافظة الشرقية ، فزواج القصر من الكوارث الأسرية والتي تكون الضحية فيها الطفلة والأبناء التي تنجبهم ولها تأثير على الحالة النفسية والاجتماعية وقد تصدى المشرع المصرى لهذه الظاهرة والحد منها.

وفي هذا الصدد قال فضيلة الشيخ إبراهيم البلاط مسئول بالأقاف ، الحكمة في الزواج ، يتبين لنا أن ما يقدم عليه البعض من تزويج أطفالهم فهو عمل يمثل جريمة في حقهن وذلك لعدم قدرتهم على تحمل مسئولية الحياة الزوجية والقيام بالأعباء المادية والمعنوية اللازمة لاستمرارها مما ينتج عنه الكثير من الاضرار والمفاسد التي تؤدي إلى فشل هذه الزيجات وانتشار حالات الطلاق المبكر.

وأشار ، إلى الحكم الشرعي لدار الإفتاء والمناسب للواقع والحال والمتوافق عليه مع الحكمة من الزواج هو حرمة زواج الأطفال ، ووجوب الالتزام بالسن القانونية لزواج الفتايات والقاعدة الشرعية تقرر أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح ، والذي أراه أن الإسلام أنما شرع للناس ما يصلحهم في دينهم ودنياهم ، وفي حاضرهم ومستقبلهم وهو يضع لكلا ظروفه وشروطه التي لابد منها وهو يعرف أن النكاح بمعنى الزواج لا يصلح قبل البلوغ كما قال الله تعالى " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح "، وقال رسول الله (ص) رفع القلم عن ثلاثه : عن الصبي حتى يحتلم ومن عادات النساء المتعارف عليها عندهم ألا يزوجوا أبناءهم وبناتهم حتى يبلغوا ، ومن المعلوم فقها أن من الأمور الجائزة والمباحة ما يجوز منعها بصفة كلية أو جزئية إذا ثبت أن من ورائها مفسدة أو ضرر ، فإنما أباح الله لعباده لييسر عليهم ويخفف عنهم كما قال تعالى من( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ، فإذا ثبت بالتطبيق أن في استعمال المباح ضرر على الناس أو أكثرهم وجب منعه بناء على قاعدة " لا ضرر ولا ضرار "

وفي ذات السياق أوضح المستشار علاء مصطفي محامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا ، يجب التنوية في هذا المقام إلى أن المعني بلفظ القاصرات هن الإناث القاصرات فقط مما مفاده استبعاد أطراف الزواج من الذكور لكن دعنا من ذلك ولننتقل الي محور أخر ألا و هو هل زواج القاصرات يعد اتجارا بالبشر أم أنه يقف عند حد أنه مهدرا بحقوق الإنسان و الطفل إذ أن سن القاصر لايعطيها إدراكها كافياً بمعطيات الزواج بقدر ما يعطيها إدراكاً بعمرها الطفولي ذلك أن هذا الزواج هو ما يسلبها الإراده في اتخاذ قرارها مما من شأنه أنه يهدر حقها كونها إنسانة لها أن تختار حياتها في مرحلة عمرية تكون فيها قاردة على تحمل مسئولياتها بإرتباطها بإنسان أخر لذا كان علي المشرع أن يتدخل بتشريع حازم جازم لإيقاف تلك الجريمة التي تعدت فيها عقيدة الزواج إلى الإيذاء الجسدي و المعنوي لطفلة كانت تلهو وتلعب في فترة قصيرة قبل عقد قرانها ومن هنا فلقد إتفقت جميع التشريعات المحلية منها والعالمية علي إطلاق مصطلح القاصر علي من هم دون السن القانوني ومن ثم فكل التشريعات قامت بربط مصطلح القاصر بالسن ومن ثم فإن لفظ القصر في القانون المصري من الناحية المدنية كل من لم يبلغ سن الرشد المدني وهو ٢١ سنة أو بالأحرى ما يسمى صبياً مميزاً بالنسبة للتصرفات المدنية إلا أنه يوجد استثناء من هذا الأصل وهو حالة عقد الزواج وحق الانتخاب.

وأشار ، أنه بالرغم من أن سن الرشد المدني ٢١ سنة وسن الرشد السياسي أقل من ٢١ سنة وأزيد من ١٨ سنة لم يشهدا اختلافاً بين الذكر والأنثى قد ثار خلافاً شديداً لتحديد سن الزواج في التشريعات المصرية حتي صدر القانون الطفل رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ معدلاً للقانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ أحوال مدنية ليضيف عليها مادة برقم 31 مكرر تم بموجبها منع توثيق عقد الزواج لكلا الجنسين اذا لم يبلغ أيا منهما سن ١٨ ميلادية كاملة ونص في هذا القانون أيضا أن الطفل بموجب هذا القانون هو كل مالم يبلغ سن ١٨ سنة كبلادية كاملة وبالتالي وترتيباً علي صدور القانون سالف الذكر فقد أصبح المقصود بزواج القاصرات هو ذاك الزواج الذي يتم عقده لمن لم يبلغ السن القانونية وهي ١٨ سنة كاملة ميلادية

وتابع المستشار ، ومن ثم أصبح هذا الزواج اذا عقد دون السن ليس بزواج صحيح قانوني لكن في نفس الوقت إذا ما تم استيفائه لاركانه وشروطها الشرعية كان زواجاً صحيحاً من الناحية الشرعية اما اذا تخلف عنه احد اركانها او شروطه كان زواجاً باطلاً لا يعتد به

وأكد ، في هذا الصدد رتب القانون أثرين علي إبرام مثل هذا الزواج دون بلوغ السن القانونية : ١- عدم جواز توثيق عقد الزواج هذا ومن ثم عدم اكتسابه الصفة القانونية ٢- هو عدم جواز قبول الدعاوي الناشئة عن هذا الزواج أمام جميع المحاكم بكافة أنواعها وذلك عند إنكار مثل هذا الزواج من أحد الطرفين وإستثناء من هذا الأصل حالة واحدة فقط هي ما تقبل من خلالها الدعوي وهي دعوي التطليق أو الفسخ حسب الأحوال شريطة أن يكون الزواج ثابتا بأي كتابة م ١٧ /٢ ق رقم ١ لسنة ٢٠٠٠

وأوضح قائلا ، أما من الناحية الجنائية وكيفية معالجتها لمشكلة زواج القاصرات :- فلقد قام المشرع المصري بتجريم تلك الواقعة وهذا السلوك وذلك من خلال قانون العقوبات ومن خلال التشريعات جنائية خاصة منها قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ وقانون مكافحة الدعارة رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ وهناك تشريعات أخري متصلة منها قانون الأحوال المدنية الذي احتوي علي نص يحدد سن لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية وقانون الأحوال الشخصية رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ من تحديده سن معين لقبول الدعاوي .. إلخ وأكمل ، في هذا المقام الجدير بالذكر أنه وبالرغم من أن المادة ٢٢٧ من قانون العقوبات لا تجرم زواج القاصرات في حد ذاته الا انها أعطت عقوبة الحبس مدة لا تتحاوز السنتين وبغرامة لا تزيد عن ٣٠٠ جنية علي كل من أبدي أمام السلطة المختصة أقوال يعلم انها غير صحيحة بشأن إثبات بلوغ احد الزوجين للسن المحددة قانوناً وهي ١٨ سنة أو حرر او قدم للسلطة اوراقا كذالك أيضا كل من ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال او كان عالم بذلك فضلاً عن تطبيق النصوص القانونية الخاصة بجريمة التزوير في المحرارات الرسمية والعرفية بموجب المادتين ٢١٢، ٢١٣ ع علي ما يحدث من ادلاء ببيانات كاذبة في عقد الزواج ، فضلاً عن المادة ٢٩١من قانون الطفل التي أضيفت اليه بموجب القانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ والتي حظرت في فقرتها الأخيرة المساس بحق الطفل في الحماية ضد الاتجار بالبشر او الاستغلال الجنسي او التجاري او الاقتصادي هذا مع عدم الإخلال بحكم المادة ١١٦من قانون الطفل المضافة بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ .

اقرا ايضا

”بسبب تسديد المصروفات”.. رسالة نارية من التعليم لمديري المدارس

ترتيب الدوري الانجليزي-اللجنة العليا للانتحابات-يسرا-نتائج مباريات اليوم-شوقي السعيد-هدى الاتربي-ليلى علوي-لبلبة-سد النهضة-الكلاسيكو