جريدة الديار
السبت 27 أبريل 2024 01:24 صـ 17 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

محكمة النقض تصدر حكما قضائيا لضوابط تعديل الشركات العقارية لبند مصاريف الصيانة فى العقد

أصدرت محكمة النقض حكماَ قضائياَ يهم ملايين المتعاقدين مع الشركات العقارية، رسخت فيه لعدة مبادئ بشأن ضوابط تعديل الشركات العقارية لبند مصاريف الصيانة في العقد والظروف الطارئة، قالت فيه: " يستلزم في الإرهاق الذي يصيب المدين في تنفيذ التزامه من جراء الحادث الطارئ.

أن يكون من شأنه تهديد المدين بخسارة فادحة، ومن ثم فإن الخسارة المألوفة في التعامل لا تكفي لإعمال حكم الظروف الطارئة ويجب أن ينظر عند تقدير الإرهاق الذي ترتب على الحادث الطارئ إلى ذات الصفقة التي أُبرم في شأنها العقد مثار النزاع".

اقرأ ايضا.. محافظ المنيا يلتقي بعدد من مستحقي عمارات مدينة العمال ويستمع لشكواهم