جريدة الديار
السبت 20 أبريل 2024 03:22 مـ 11 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

الاثنين ...”النواب” يعود لمناقشة إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة بعد غد الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، نظرًا للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها البلاد.

ومن المتوقع أن تكون هذه الجلسة هي الأخيرة في عُمر دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول لانشغال النواب المرشحين في انتخابات مجلس النواب 2020 بجولة الإعادة للمرحلة الأولى وانتخابات المرحلة الثانية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر القرار رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر 2020.

ووفقا لقرار الرئيس في مادته الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وتشهد الجلسة البرلمانية تلاوة قرار رئيس الجمهورية، ويعقبها دعوة الدكتور علي عبد العال اللجنة العامة للانعقاد لمناقشة القرار، وإعداد تقرير حوله.

ووفقًا للدستور واللائحة تكون الموافقة على إعلان حالة الطوارئ بأغلبية أعضاء المجلس، ويتلى في نص الموافقة أن يكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ويجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع".

ووفقا لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب:

تنص المادة 131 على أن يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس النواب بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك.

وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.

ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربع وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار.

وتنص المادة 132 لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ، وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلي ببيان عن الأسباب والظروف التي أدت إلى هذا الإعلان.

ويُحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس مُتَضمِّناً رأيَها في توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفي المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها، مع مراعاة ما ورد في نص المادة 146 من الدستور، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

سياسة بمفهوم جديد.. ثلاث سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

مريهان حسين_عايدة رياض_مسلسل نمرة اتنين_حادث نيس_مدينة نيس الفرنسية_نهائى دورى ابطال افريقيا_حلاوة المولد_تشيلسى_باريس سان جير مان_اللهم صل على سيدنا محمد_الصلاة على النبى