جريدة الديار
الأربعاء 11 مارس 2026 04:34 صـ 23 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مجلس مدينة الصف بالجيزة يقود حملة لمنع وقوف الباعة الجائلين أمام المدارس أوقاف المنيا تطلق مسابقة لاختيار المتميزين من الأئمة وخطباء المكافأة المصارع المصري يوسف إبراهيم ينافس على لقب بطل ولاية نيوجيرسي الخميس القادم رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك طلاب “من أجل مصر” حفل الإفطار الجماعي في أجواء رمضانية مميزة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تطلق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل حتى 2030 وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جهود تطوير و رقمنة بعض الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات متابعة ميدانية مفاجئة من ووكيل وزارة الشباب والرياضة يتفقد إدارات شباب شرق وغرب والمنصورة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع المحافظين إقرار تعريفة الركوب الجديدة عقب زيادة أسعار الوقود توروب يحسم قراره.. من يحرس عرين الأهلي أمام الترجي التونسي صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل الحرس الثوري: استهدفنا بالصواريخ والمسيرات تجمعا لجنود أمريكيين في قاعدتي الظفرة والجفير اتحاد الكرة: نهائى كأس مصر 10 مايو في ستاد القاهرة

خطوات إنهاء خدمة موظف حكومي.. تعرف عليها

أنتشرت خلال الفترة السابقة علي مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية من أنباء بشأن صدور قرار بتسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تزامنًا مع قرار تحديث ملفاتهم الوظيفية، مما دعي المركز الأعلامي لمجلس الوزراء المصري عن تكذيب تلك الأنباء.

وقال المركز في بيان له إنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لصدور أي قرارات بتسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة تزامنًا مع قرار تحديث الملفات الوظيفية الخاصة بهم.

وشدد على أن المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي يهدف إلى الوصول لقاعدة بيانات دقيقة وشاملة للعاملين، وإعداد ملف إلكتروني لكل موظف على حدة، إلى جانب وضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري، من أجل تحقيق الاستخدام الأكفأ لتلك الطاقات والعمل على تطوير ورفع كفاءتهم.

سعاد حسني وأنعام سالوسة وتبقي الصداقة لا تقدر بثمن!

10 حالات لإنهاء خدمة الموظف

حددت المادة 69 من قانون 81 لسنة 2016 الخاص بالخدمة المدنية، 10 حالات لإنهاء خدمة الموظف والتي جاءت كالآتي:

1. بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

4. فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

5. الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

6. الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة.

7. عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص.

8. الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.

9. الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.

10. الوفاة، وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.