جريدة الديار
الخميس 2 يوليو 2026 01:53 صـ 16 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس السكة الحديد يعلق على زيادة أسعار التذاكر: تكلفة تذكرة القطار أقل من أجرة الميكروباص رئيس جامعة دمياط يعقد اجتماعًا لمناقشة جاهزية كلية الهندسة للتقدم للاعتماد تجليات البداوة في الشعر الجاهلي رسالة ماجستير بآداب دمنهور محافظ الدقهلية يشهد ندوة تثقيفية عن ثورة ٣٠ يونيو بمكتبة مصر العامة بالمنصورة هاري كين يقود إنجلترا لفوز مثير على الكونغو بالمونديال «الصباغ » رئيساً للجامعة المصرية اليابانية زوجة تنهي حياة زوجها بطعنة نافذة في القلب في المرج بعد 6 أشهر زواج الفيفا يعلن حكم مباراة مصر وأستراليا بكأس العالم 2026 تحذير هام وعاجل لطلاب الشهادة الثانوية العامة في الامتحان شاب يشوه وجه فتاة بـ 70 غرزة في شبرا الخيمة .. ”رفضته فانتقم منها” رئيس جامعة المنصورة يتفقد معرض مشروعات التخرج للدفعة الثامنة بكلية الفنون الجميلة نائب محافظ الدقهلية يترأس اجتماعا تنسيقيا لمتابعة استعدادات المرحلة الثانية من مبادرة ”حياة كريمة” بالسنبلاوين وميت غمر

بعد إتهامها بازدراء الأديان.. «دينا المقدم» توضح العقوبة القانونية لـ رانيا يوسف

المستشارة دينا المقدم
المستشارة دينا المقدم

حددت محكمة جنح قصر النيل جلسة 21 فبراير المقبل، لمحاكمة الفنانة رانيا يوسف، لارتكابها جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان بسبب تصريحها عن الحجاب.

وقالت دينا المقدم، المستشارة القانونية، إن ازدراء الأديان يعد اعتداء على قدسية الاعتقاد الديني والإساءة للدين والرسول ومهاجمة العقيدة فلا يختلف الأمر إذا ما قام بالفعل من ينتمي أو ينتمون للطائفة الدينية ذاتها والذي يعبر عنه بالتطرف الديني أما باحتقاره و إهانة الدين أو التشدد المخل وهي الصورة الأكثر انتشارا أو قام بالفعل من لا يعتنقون ذات الطائفة الدينية بهدف التحقير أو إهانة معتقد ديني آخر.

وأضافت " المقدم " في تصريحات خاصة لـ" الديار" تنص المادة 98 من قانون العقوبات المصري على انه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة بأي وسيلة أخري لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي.

وأكدت " المقدم " كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات المصري علي انه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش علي إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.

وأوضحت " المستشارة القانونية" تقوم الجريمة على ركنين شأنها في ذلك شأن جميع الجرائم أولا الركن المادي: يتمثل في استغلال الأديان السماوية في الترويج والتحبيذ باستخدام أي وسيلة من وسائل النشر لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين، ثانيا الركن المعنوي: ويقصد به توافر القصد الجنائي واتجاه الإرادة إلى ازدراء الأديان السماوية أو تحقيرها أو إثارة الفتن أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، لكي يخرج المنتمين إلى دين معين لي دخلوا في دين آخر ويعتنقوه، أي أن مناط الحماية القانونية بنص تلك المادة هو الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وليس الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها.

وتابعت " دينا المقدم " وفقا لهاتين المادتين يمكن تقديم أي شخص للمحاكمة بمقتضاهما لمجرد انه نشر مقال أو صور أو رسومات أو بأي وسيلة أخري من وسائل النشر أو أي كلام عن دين من الأديان السماوية أو شعائره وكان هذا الكلام يحمل رأي مخالف أو وجهة نظر مغايرة لما هو مستقر عليه وبناء عليه تخضع رانيا يوسف الى هاتين المادتين ناهيك عن تطرقها الى بعض العبارات المخلة بالآداب العامة والاعراف، مؤكدة علي أنها لا تعلم منذ متى وفنانات مصر اصبحن يتحدثن عن مؤخرتهن، ويمكن للمرء اكتساب شهرته من أى طريق غير الابتذال وتشويه صورة الفنانات المصريات ويمكن أن تكون مثيرة للجدل بالموهبة وليس فقط بالمؤخرة.

وأشارت" المستشارة دينا المقدم" لكل انسان حريته الكاملة مادامت لا تعتدى على حرية الآخرين ولا تجرح مشاعرهم الاخلاقية وبالمثل اذا كان هناك من لا يعتقد بوجود فرضية الحجاب هناك اخريات لا يعتقدن بوجود فرضية جمال المؤخرات ولكن على الشخصيات العامة ان تكون مسؤولة عن تصريحاتها بشكل افضل من ذلك لانها تعبر عن مجتمع وليس عن ذاتها فقط.