جريدة الديار
الجمعة 29 مارس 2024 01:35 مـ 19 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

حكم قضائي جديد بتطبيق اللائحة القبطية الإنجيلية

المبادرة المصرية
المبادرة المصرية

أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان لها الخميس الماضي، إنها حصلت على حكم قضائي هو الأول من نوعه، «يقضي بتوريث غير العصبة من الذكور طبًقا لمبادئ الشريعة المسيحية وحسب لائحة الأقباط الإنجيليين». 

وأوضح البيان أن محكمة العطارين لشؤون اﻷسرة بالإسكندرية، أصدرت حكمًا في 19 أكتوبر الجاري، فى الدعوى رقم 243 لسنة 2021، «بإدخال ورثة وفقًا للائحة الطائفة الإنجيلية للأحوال الشخصية»، وإلغاء إعلام الوراثة لتقسيم إرث المرحوم فؤاد صدقى إبراهيم، والذي صدر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، التي تقضي بأنه «في حالة وفاة أحد الأشخاص دون أن يكون له وريث من الدرجتين الأولى والثانية، يؤول الإرث إلى الذكور دون الإناث من فروع أشقائه الذكور، ودون فروع شقيقاته اﻹناث». 

وبدلًا من الشريعة الإسلامية، اعتمد الحكم على أحكام المادة 81 من لائحة الطائفة الإنجيلية للأحوال الشخصية، والمادة 73 من ذات اللائحة، والتي تعطي أبناء شقيق المرحوم ثلثي التركة، وأبناء شقيقته ثلث التركة، ويختلف هذا عن لائحة الأقباط الأرثوذكس التي تقر توزيع الإرث بالتساوي بين فروع الأشقاء الذكور والإناث، بحسب بيان المبادرة.
وبحسب البيان، كان ابن شقيق المرحوم وأحد ورثته تقدم فى مارس الماضى بطلب «تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية فى الإرث، وفقًا للمادة الثالثة من الدستور، وطبقًا للائحة الطائفة الإنجيلية فى اﻷحوال الشخصية -ومساواة طائفة الإنجيليين الوطنيين بطائفة اﻷقباط اﻷرثوذكس في تطبيق لائحتها نظرًا للمساواة في المركز القانوني»، بالرغم من حضور جميع الأطراف وإعلان موافقتهم على ذلك لم تلتفت المحكمة لطلبهم، وقضت في إعلام الوراثة بـ «انفراد العصبة من الذكور بالإرث (أبناء شقيق المورث)» وفقًا للشريعة الإسلامية.

وفي مايو الماضي تدخلت المبادرة، موكلة عن ماجد عزمى يوسف، ابن شقيقة المرحوم، ورفعت دعوى بطلان إعلام الوراثة، تفعيلًا للمادة الثالثة من الدستور، وطلبت مساواة طائفة الإنجيليين الوطنيين بطائفة اﻷقباط اﻷرثوذكس.

كانت المبادرة المصرية حصلت على حكم سابق لتطبيق الشريعة المسيحية في الميراث، في نوفمبر 2019، حين أصدرت محكمة أسرة حلوان حكمًا لصالح مديرة الوحدة القانونية بالمبادرة المحامية هدى نصر الله، لمساواتها في الإرث بأشقائها الذكور، تطبيقًا للمادة الثالثة في الدستور التي تقر بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية فى مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين، والمادة (245) من لائحة الأقباط الأرثوذكس التي تقر بالمساواة في الإرث بين الأبناء إناث أو ذكور سواء.