جريدة الديار
الثلاثاء 3 مارس 2026 05:34 مـ 15 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
القبض على سايس اعتدى على سيدة بالضرب لرفضها دفع إتاوة ببني سويف تبعات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية .. اندلاع حريق بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية بالإمارات جولة ميدانية لرئيس مدينة دمنهور لمتابعة أعمال التطوير البحيرة تسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة تأمين صحي قوية ومتطورة انقاذ قدم مريض سكر من البتر بعد إصابتها بغرغرينا بالقناطر الخيرية زراعة البحيرة تنتهى من تطهير 3602 كم من المصارف و المساقى الخصوصية الدولار يقفز ويقترب من حاجز الـ 50 جنيهاً في منتصف تعاملات الثلاثاء محافظ الدقهلية يؤكد على متابعة أعمال الازالة الفورية لمخالفات البناء والتعامل الفوري مع المتغيرات المكانية من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة محافظ البحيرة ورئيس هيئة التأمين الصحي يفتتحان “مبنى عيادة بدر الشاملة الجديدة” بعد تطويره محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لعيادة التأمين الصحي بجديلة الصحة والتضامن: إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة المستفيدين من كارت الخدمات المتكاملة المميكن من إجراءات إعادة الكشف الطبي للتجديد محافظ مطروح يكلف السكرتير العام المساعد لتفقد العمل الكامل لتقديم خدمات المواطنين

المالية : المنشور المتداول بشأن الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية.. مزيف

وزير المالية محمد معيط
وزير المالية محمد معيط

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ماتداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن منشوراً يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار، وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً على أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء قرارا باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار.

وشددت وزارة المالية على أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر من أي جهة رسمية، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة؛ وفقًا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، في 19 مايو 2013، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه.

بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير، بينما يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت في فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، اعتبارًا من 19 مايو 2013 دون أي تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

وأشار البيان، إلى أن الوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى 25 يوليو 2018، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة 5 سنوات، لافتًا إلى أن التصرف العقاري بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.

موضوعات متعلقة