جريدة الديار
الأحد 13 سبتمبر 2026 10:34 صـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الأعلى للشئون الإسلامية يختتم دورة ”التعليق الصوتي والدوبلاج” ضمن برنامج ”صيفنا بهجة” رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع عقد إنشاء مصنع لإنتاج البطاريات الكهربائية بمختلف أنواعها بين الخلاف الزوجي والتشهير .. أطفال لا ذنب لهم يدفعون ثمن أخطاء الكبار أسعار الذهب اليوم الأحد أسعار العملات اليوم الأحد «اليونسكو» تمنح الشبكة العربية للبيئة «رائد» شراكة رسمية بصفة استشارية تعزيزاً لدور المجتمع المدني حالة الطقس اليوم الأحد التعليم: خروج تلاميذ أولى وثانية ابتدائي الواحدة ظهراً المملكة العربية السعودية تدين استهداف خط أنابيب شرق غرب في الرياض والمدينة المنورة بمسيّرات انطلقت من العراق استجابة لاستغاثة مواطن.. إنقاذ بجعة بيضاء من سوق السمك في بورسعيد ونقلها لمحمية أشتوم الجميل جامعة المنصورة الأهلية تستقبل طلابها بمهرجان رياضي شامل وتنافسي .. ”شارك .. نافس .. اكتشف موهبتك” جامعة المنصورة الأهلية تبحث توظيف الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي لتطوير التعليم والتدريب الطبي

المالية : المنشور المتداول بشأن الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية.. مزيف

وزير المالية محمد معيط
وزير المالية محمد معيط

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ماتداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن منشوراً يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار، وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً على أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء قرارا باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار.

وشددت وزارة المالية على أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر من أي جهة رسمية، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة؛ وفقًا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، في 19 مايو 2013، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه.

بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير، بينما يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت في فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، اعتبارًا من 19 مايو 2013 دون أي تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

وأشار البيان، إلى أن الوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى 25 يوليو 2018، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة 5 سنوات، لافتًا إلى أن التصرف العقاري بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.

موضوعات متعلقة