جريدة الديار
الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 10:32 مـ 14 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ضبط أسلحة نارية وبيضاء في مشاجرة بين أطراف بسبب جراج دراجات نارية بالإميرية ضبط مخالفات مرورية خطيرة بالقاهرة والإسكندرية: دراجات نارية وتوك توك يسير عكس الاتجاه وفاة زوجة الفنان حسن العدل بعد صراع مع المرض: نقابة المهن التمثيلية تنعى الفقيدة واقعة مؤسفة بالإسماعيلية: مالك عقار يعتدي على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة سرقة تحت تهديد السلاح بالجيزة: ضبط 6 أشخاص واسترداد المسروقات من أجانب 700 ألف شخص يحصلون على خبز طازج يوميا في غزة من خلال مخابز برنامج الأغذية العالمي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد مستشفى أجا المركزي في زيارة مسائية د. منال عوض: ”المناخ الأخضر” يخصص 50 مليون دولار للإستثمار الزراعي في مصر رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام يشارك في جلسة للبرلمان الأفريقي التموين تعلن عن طرح عبوة زيت خليط جديدة بسعر مخفض لصالح المواطنين محافظ دمياط يستوقف سيارة تسير عكس الاتجاه ويسحب الرخص فورا رئيس جامعة المنصورة يتابع تنفيذ مشروعات التطوير بالقطاعات التعليمية والطبية

المالية : المنشور المتداول بشأن الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية.. مزيف

وزير المالية محمد معيط
وزير المالية محمد معيط

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ماتداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن منشوراً يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار، وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً على أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء قرارا باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار.

وشددت وزارة المالية على أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر من أي جهة رسمية، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة؛ وفقًا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، في 19 مايو 2013، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه.

بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير، بينما يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت في فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، اعتبارًا من 19 مايو 2013 دون أي تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

وأشار البيان، إلى أن الوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى 25 يوليو 2018، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة 5 سنوات، لافتًا إلى أن التصرف العقاري بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.

موضوعات متعلقة