جريدة الديار
الثلاثاء 7 مايو 2024 11:05 مـ 28 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

الشيوخ: من حق المرأة العاملة الحصول على إجازة وضع 4 أشهر

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على المادة 50 من قانون العمل والتي تقضي بحقها في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر.

وجاء نص المادة كالآتي: للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر.

وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وجاءت مبررات التعديل: أن الفقرة الأولى: تم تعديل مدة إجازة الوضع لتكون أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر؛ وذلك اتساقًا مع المادة 52 من قانون الخدمة المدنية -والتي تنص على تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية؛ خاصة وأن هذا الحق مقرر لمصلحة الطفل في المقام الأول، وبصرف النظر عن طبيعة جهة عمل الأم؛ لذا وجب المساواة في الحق.