جريدة الديار
الجمعة 2 مايو 2025 06:06 مـ 5 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية: الانتهاء من إنشاء كوبري المشاة الجديد المؤقت بطلخا بالتنسيق مع الري أوقاف الدقهلية تفتتح مسجد الرحمن بقرية طنبول القديم مركز السنبلاوين بعد صيانته أوقاف الدقهلية تنفذ جولات تفقدية شملت عددًا من المساجد بمختلف مراكز المحافظة توريد ١٥٤٨٠٠ طن و ٩٥٨ كيلو جرام من الأقماح المحلية لشون وصوامع محافظة الشرقية الأب المؤذب يقتل: طفل دار السلام يموت بسبب الضرب المبرح البحيرة تواصل استقبال القمح المحلي: 26220 طنًا تم توريدها حتى الآن إعتماد أحوزة عمرانية لـ ٥٥ قرية و٢٢٧ عزبة بكوم حمادة ” صور ” محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجمعة ويؤكد على أهمية الإتقان في العمل ندوة مشتركة بين مكتبة الإسكندرية ومعهد تكنولوجيا المعلومات في مجال تطوير البرمجيات أحدث جهاز للكشف عن الفيروسات والأورام بمستشفى التأمين الصحي بأبو الريش العدالة الدولية تبحث التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب للانعقاد للدور الثالث.. أول أكتوبر

رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 37 مكرر (ج) الصادر في 20 سبتمبر 2022 قرار رئيس الجمهورية رقم 440 لسنة 2022 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الثالث في السبت 1 أكتوبر 2022.

ومن المقرر أن ينطلق دور الانعاقد الثالث لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم 1 أكتوبر المقبل وفقًا لدعوة الرئيس السيسي.

وتنص المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص "أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدوز العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

وتنص المادة 275 من قانون اللائحة: يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.