جريدة الديار
الثلاثاء 16 يونيو 2026 05:51 صـ 1 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المحافظ شهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة رأس السنة الهجرية بمسجد النصر بالمنصورة الغربية: إزالة ١١ حالة تعدٍّ ومخالفات بناء ضمن الموجة ٢٩ واستمرار الحملات بجميع المراكز وزير التعليم: لا تهاون في امتحانات الثانوية العامة وتشديد كامل على الانضباط داخل اللجان وزارة التعليم تكشف مواصفات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2026 رئيس جامعة دمياط يفتتح معرض الأنشطة الطلابية ومشروعات تخرج طلاب كلية الزراعة تعاون بين تنشيط السياحة وجمعيتي نحلم سوا وأهالي كوم الدكة لإحياء ذكرى فنان الشعب الخميس .. «منوعات غنائية » على مسرح أوبرا الإسكندرية وزير التربية والتعليم يعقد اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة ”مرزوق” يهنئ أبناء الدقهلية بالعام الهجري الجديد ١٤٤٨ه‍ داعيا المولى عز وجل دوام التوفيق والسداد وزيرة التنمية المحلية والبيئة تواصل إجراء المقابلات الشخصية لاختيار 23 قيادة جديدة بالوزارة محافظ الدقهلية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجرى الجديد ١٤٤٨ه‍. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن إضافة محطتي رصد جديدتين لجودة الهواء بجامعتي القاهرة والأزهر

رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب للانعقاد للدور الثالث.. أول أكتوبر

رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 37 مكرر (ج) الصادر في 20 سبتمبر 2022 قرار رئيس الجمهورية رقم 440 لسنة 2022 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الثالث في السبت 1 أكتوبر 2022.

ومن المقرر أن ينطلق دور الانعاقد الثالث لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم 1 أكتوبر المقبل وفقًا لدعوة الرئيس السيسي.

وتنص المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص "أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدوز العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

وتنص المادة 275 من قانون اللائحة: يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.