جريدة الديار
السبت 1 نوفمبر 2025 01:54 صـ 10 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وكيل المخابرات السابق: مصر تقف أمام تصفية القضية الفلسطينية بوعي «يوميات بوت اتربى في مصر».. أحدث إصدارات الكاتب الصحفي محمد جلال مصطفى ”الحضري” ونقابة المهن الزراعية بالدقهلية يهنئون الرئيس السيسي والشعب بافتتاح المتحف المصري الكبير حماس تدعو المستشار الألماني للالتحاق بالضمير العالمي في إدانة الجرائم الإسرائيلية رئيس جامعة المنصورة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري جيش الاحتلال يزعم مقتل عنصر بحزب الله في كونين جنوبي لبنان جريمة بشعة بقنا: زوج ابنة عم المجني عليه يقتل شابا رميًا بالرصاص مواعيد قطارات تالجو بعد تطبيق التوقيت الشتوي لبنان يعلن زيادة عدد قوات الجيش في الجنوب إلى 10 آلاف جندي رسميا.. الكشف عن ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2028 إنجاز جديد لجامعة دمنهور على خريطة التصنيفات الدولية بإدرجها في تصنيف ليدن الهولندي لعام 2025 شهادات مزيفة مقابل مبالغ مالية: القبض على مدير كيان تعليمي وهمي

تبدأ من 50 جنيها حتى 2500 وبالتقسيط.. شروط التصالح بمخالفات البناء

التصالح بمخالفات البناء
التصالح بمخالفات البناء

يناقش مجلس الشيوخ فى جلسته العامة، غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، والنائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وحدد مشروع القانون الأسعار حيث أقل سعر لمتر التصالح 50 جنيها بينما الحد الأقصى لسعر المتر 2500 جنيه، ونصت المادة مادة 9 من مشروع القانون علي :"تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المُشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة 5 من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.