جريدة الديار
الثلاثاء 9 يونيو 2026 11:57 مـ 24 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
د. إيمان كريم تشيد بجهود محافظ الشرقية في استجابة مطالب الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم رئيس جامعة دمياط يفتتح معرض مشروعات طلاب قسم ترميم وصيانة الآثار رئيس جامعة المنصورة الأهلية يبحث تعزيز الشراكات الدولية وتطوير أنشطة العلاقات الدولية شراكات تنموية وحراك بيئي موسع بـ”قنا” ومتابعة وزارية مكثفة لمنظومة المخلفات بمصرف ”كيتشنر” تكامل جهود الحكومة والمجتمع المدني في الاحتفال باليوم العالمي للبيئة 2026 ودعم الحلول القائمة على الطبيعة تأييد الحكم بإحالة أوراق عامل وربة منزل لمفتي الجمهورية لقتلهما شابًا وتمزيق جسده بالقليوبية محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لبحث مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم رئيس الوزراء يتابع خطة إعادة هيكلة شركات الدولة لتعزيز الكفاءة وتعظيم الأصول تعليم القليوبية يحيل موظفة بالحسابات للشئون القانونية بسبب الغش في الإعدادية محافظ الدقهلية يتفقد القافلة الطبية البيطرية المجانية بقرية نشا بمركز نبروه محافظ الدقهلية يعلن اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 78 قرية وعزبة بعدد من مراكز المحافظة صحة الدقهلية: وحدة إذابة الجلطات بمستشفى السنبلاوين العام تنجح في علاج ٣ حالات سكتة دماغية حادة واستعادة وظائفهم الحيوية

تبدأ من 50 جنيها حتى 2500 وبالتقسيط.. شروط التصالح بمخالفات البناء

التصالح بمخالفات البناء
التصالح بمخالفات البناء

يناقش مجلس الشيوخ فى جلسته العامة، غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، والنائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وحدد مشروع القانون الأسعار حيث أقل سعر لمتر التصالح 50 جنيها بينما الحد الأقصى لسعر المتر 2500 جنيه، ونصت المادة مادة 9 من مشروع القانون علي :"تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المُشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة 5 من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.