جريدة الديار
الإثنين 16 مارس 2026 07:27 صـ 28 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حادث وإصابة ٣ أشخاص في تصادم تروسيكل ودراجة نارية أمام مركز المنزلة الجديد بالدقهلية أسعار الذهب اليوم الإثنين إيران: اعتقال ٥٠٠ شخص بتهمة تسريب معلومات عسكرية وأمنية لإسرائيل وتوجيه اتهامات بجمع معلومات حساسة وإثارة الشغب وكيل وزارة تضامن الدقهلية تشهد توزيع ملابس العيد على نزلاء مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين بنبروه محافظ الغربية: ضبط 108 كجم لحوم غير صالحة ونصف طن أسمدة مدعمة خلال حملات رقابية مكثفة أسعار العملات اليوم الإثنين حالة الطقس اليوم الإثنين استخراج جثة متوفى من داخل سيارة مشتعلة على طريق السويس الصحراوى اجتماع رئيس الوزراء مع رؤساء الغرف الصناعية والتجارية بحضور عدد من الوزراء المعنيين سيارة مجهولة تدهس رجلًا ببنها وتفر هاربة .. مأساة قبل السحور خبير اقتصادي: خطاب الرئيس السيسي كشف عن رسائل اقتصادية هامة تعكس حرصه على تخفيف الأعباء على المواطنين الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بحرمان المتهربين من النفقة من خدمات الدولة

تبدأ من 50 جنيها حتى 2500 وبالتقسيط.. شروط التصالح بمخالفات البناء

التصالح بمخالفات البناء
التصالح بمخالفات البناء

يناقش مجلس الشيوخ فى جلسته العامة، غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، والنائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وحدد مشروع القانون الأسعار حيث أقل سعر لمتر التصالح 50 جنيها بينما الحد الأقصى لسعر المتر 2500 جنيه، ونصت المادة مادة 9 من مشروع القانون علي :"تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المُشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة 5 من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.