جريدة الديار
الجمعة 31 يوليو 2026 04:38 مـ 16 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية يفتتح حديقة كوكب الشرق أم كلثوم بالسنبلاوين التفاصيل الكاملة حول افتتاح محافظ الدقهلية ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية لمسجد الأقصى بالسنبلاوين محافظ سوهاج يؤدي صلاة الجمعة بمسجد سيدي كمال الدين بأخميم وزارة التنمية المحلية والبيئة تطلق أولى برامج التوعية البيئية للمرشدين السياحيين بالمتحف المصري الكبير نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (24 : 30 يوليو 2026) 1275 فرصة عمل جديدة في 9 محافظات برواتب مجزية يتصدر قائمة المطلوبين دوليا.. من هو بافيل دوروف مؤسس تيليجرام؟ استمرار ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة وفاة والد تامر حسني بعد تعرضه لوعكة صحية ”الأزهري” و ”مرزوق” افتتحا مسجد الأقصى بمدينة السنبلاوين واديا فيه صلاة الجمعة اليوم حماس: يجب موافقة الاحتلال أولا على اتفاق نزع السلاح جون إدوارد يودع الزمالك برسالة مؤثرة.. ويتخذ قرارًا بشأن الشرط الجزائي

دار الإفتاء تحسم الجدل.. حكم قبول العوض

الافتاء
الافتاء

تعد قضية قبول العوض عن تسبب الآخرين، عمدا أم بدون قصد، في إتلاف الممتلكات من الأمور الشائكة والمثيرة للجدل.

وقد حسمت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، هذا الجدل، مؤكدة أن أخذ التعويض، وهو ما يسميه بعض الناس بـ"العِوَض"، إذا حكم به أهل الاختصاص كالجهات القضائية أو المحكمين في النزاعات والانتفاع به جائزٌ شرعًا، ولا حرمة فيه.

وأوضحت الإفتاء المصرية أنه لا فرق بين الخطأ والعمد في الضمان، ولا بين كون الشخص صبيًّا، أو مجنونًا، أو نائمًا، أو جاهلًا، فإن ذلك لا أثرَ له في الضمان؛ حيث اتفق الفقهاء على مشروعية الضمان، لحفظ الحقوقِ، وحدًّا للاعتداء على الأموال التي بها قوام الحياة.

وأضافت أن العلماء اتفقوا أيضا على أنَّ الإتلاف سبب من أسباب الضمان؛ فإذا أتلفَ شخصٌ مالاً لآخر عمدًا أو خطأً لزمه الضمان، وضمان الأموال يكون بالمثل فيما له مثل؛ لقوله تعالى: ﴿وإن عاقَبتم فعاقِبُوا بمِثلِ ما عُوقِبتم به﴾ [النحل: 126]، وبالقيمة فيما ليس له مثل، وتقدرُ القيمةُ بسعر يوم الإتلاف، والأمر في ذلك راجع لتقدير القاضي أو مَن يقوم مقامه.

كما تطرقت دار الإفتاء المصرية إلى قضية أخرى شائكة وهي تأخير توزيع الترِكة بعد الموت، مشددة على أن التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌ لعموم الورثة على المشاع -ذَكَرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم-، فيستحِقُّ كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا.

وأوضحت أنه لا يجوز لأي أحد من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبائهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم.

وأكدت أن منع القسمة أو التأخير فيها بلا عذر أو إذن محرَّم شرعًا؛ ويدل على ذلك قول الله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 133]، ففي الآية أمر بالمسارعة إلى أسباب المغفرة ودخول الجنة؛ ومن أعظم أسباب دخول الجنة ونيل رضا الله أداء حقوق العباد.