جريدة الديار
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 04:12 صـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نميرة نجم: التواطؤ بالصمت على الجرائم ضد الإنسانية يقوض السلم والأمن الدوليين رئيس البريد” تكرم أبناء العاملين المتفوقين دراسياً القومي للإعاقة يتابع منظومة خدمة المواطنين ويشدد على سرعة الاستجابة وحل الشكاوى البحيرة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة حالة عدم الاستقرار وسقوط الأمطار المتوقعة اليوم موعد وتفاصيل منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة لعام 2026 قطار ركاب يتعرض لحادث بمطروح والسيطرة على آثار التصادم جارية ضبط مئات العبوات من الأدوية البيطرية المنتهية وغير المرخصة بالبحيرة البيئة والقانون في البحيرة: إزالة 7 حالات تعدٍ على أراضي الدولة والزراعة وفاة فتاة بالقاهرة الجديدة بعد إلقاء نفسها من مبنى جاكلين عازر توجه بالجاهزية القصوى ومتابعة تجمعات مياه الأمطار بالمحافظة القبض على متهم أرسل فيديوهات مخلة مفبركة لأميرة الدهب وابتزها ماليًا رئيس جامعة المنصورة ورئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتثقيف القانوني

دار الإفتاء تحسم الجدل.. حكم قبول العوض

الافتاء
الافتاء

تعد قضية قبول العوض عن تسبب الآخرين، عمدا أم بدون قصد، في إتلاف الممتلكات من الأمور الشائكة والمثيرة للجدل.

وقد حسمت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، هذا الجدل، مؤكدة أن أخذ التعويض، وهو ما يسميه بعض الناس بـ"العِوَض"، إذا حكم به أهل الاختصاص كالجهات القضائية أو المحكمين في النزاعات والانتفاع به جائزٌ شرعًا، ولا حرمة فيه.

وأوضحت الإفتاء المصرية أنه لا فرق بين الخطأ والعمد في الضمان، ولا بين كون الشخص صبيًّا، أو مجنونًا، أو نائمًا، أو جاهلًا، فإن ذلك لا أثرَ له في الضمان؛ حيث اتفق الفقهاء على مشروعية الضمان، لحفظ الحقوقِ، وحدًّا للاعتداء على الأموال التي بها قوام الحياة.

وأضافت أن العلماء اتفقوا أيضا على أنَّ الإتلاف سبب من أسباب الضمان؛ فإذا أتلفَ شخصٌ مالاً لآخر عمدًا أو خطأً لزمه الضمان، وضمان الأموال يكون بالمثل فيما له مثل؛ لقوله تعالى: ﴿وإن عاقَبتم فعاقِبُوا بمِثلِ ما عُوقِبتم به﴾ [النحل: 126]، وبالقيمة فيما ليس له مثل، وتقدرُ القيمةُ بسعر يوم الإتلاف، والأمر في ذلك راجع لتقدير القاضي أو مَن يقوم مقامه.

كما تطرقت دار الإفتاء المصرية إلى قضية أخرى شائكة وهي تأخير توزيع الترِكة بعد الموت، مشددة على أن التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌ لعموم الورثة على المشاع -ذَكَرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم-، فيستحِقُّ كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا.

وأوضحت أنه لا يجوز لأي أحد من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبائهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم.

وأكدت أن منع القسمة أو التأخير فيها بلا عذر أو إذن محرَّم شرعًا؛ ويدل على ذلك قول الله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 133]، ففي الآية أمر بالمسارعة إلى أسباب المغفرة ودخول الجنة؛ ومن أعظم أسباب دخول الجنة ونيل رضا الله أداء حقوق العباد.