جريدة الديار
الإثنين 9 فبراير 2026 10:06 مـ 22 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أول بنك مصري بالسعودية… البنك الأهلي يقيم حفل افتتاح فرعه بالرياض قمة ”أبوظبي” تعزز الشراكة المصرية الإماراتية وتدفع بجهود السلام في غزة بسبب ”المسيّرات”.. كردفان السودانية تتحول إلى ساحة دماء: 90 قتيلاً مدنياً في أسبوعين عباس يطرح مسودة ”الدستور المؤقت” لدولة فلسطين للنقاش المجتمعي إتحاد الجمعيات الأهلية يُطلق منظومة إلكترونية لدعم 5 آلاف أسرة استعداداً لرمضان تحرك فوري من ”التنمية المحلية” والجيزة لإزالة تراكمات القمامة بجوار الأهرامات ونقلها لمقلب شبرامنت. وزارة البيئة تشارك في إطلاق شبكة وحدات إدارة المشروعات بالبنك الدولي إرشاد البحيرة ينظم دورة تدريبية عن التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة وكيفية مواجهتها متابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمدخل مجمع مدارس قرية منية السلامة بالرحمانية قمص يعلق زينة وفانوس رمضان داخل كنيسة السيدة العذراء بالغردقة إنها مصر .. وهؤلاء هم المصريون .. فيها حاجة حلوة تعليم الدقهلية: ”عبد الحكم” و ”بسيوني” يتابعان انتظام العملية التعليمية بإدارة ميت غمر التعليمية انطلاق الجولة الأولى من التصفيات النهائية لمسابقة دوري النجباء 2025

قرار وزاري بضوابط إعطاء الحقن في الصيدليات

ضوابط إعطاء الحقن
ضوابط إعطاء الحقن

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان قرارا وزاريا رقم ٥٦١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تنظيم مسالة إعطاء الحقن في الصيدليات.

ونص القرار على إنه بعد الاطلاع على القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ بشأن مزاولة مهنة الطب؛ وعلى القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان

وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٧٢ بشأن شروط حقن المرضى وفئات العاملين بالحقن.

مادة ١: مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٧٢ المشار إليه، يصرح للصيادلة الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك عند صرف أدوية

تستعمل بطريق الحقن بالصيدليات ممارسة الحقن العضلي أو تحت الجلد.

مادة ٢: يتعين لقيام الصيدلى بممارسة الحقن على النحو المبين بالمادة السابقة توافر الشروط الآتية:

أ- الحصول على دورة تدريبية من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان

أو الجهات المعتمدة منها أو المستشفيات الجامعية.

ويصدر بتحديد مدة الدورة ومحتواها قرار من الوزير المختص بالصحة.

ب- وجود وصفة طبية مكتوبة عن الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالعلاج.

ج- التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية داخل الصيدلية.