جريدة الديار
السبت 2 أغسطس 2025 05:51 مـ 8 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الغاز الأذربيجاني يسهم في تحسين التغذية الكهربائية في سوريا الدكتور عمرو عادل عبد العال يتفقد المرافق الصحية في شمال سيناء مصر تؤكد التزامها الثابت تجاه القضية الفلسطينية المحافظ يؤكد انتهاء الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ يومي 4 و5 أغسطس الجاري ”العدل” يشهد محاكاة لمتابعة الاستعدادات والجاهزية لانتخابات مجلس الشيوخ المحافظ يتابع فعاليات مشروع فصل وجمع المخلفات من المصدر بمنطقة مبارك بالمنصورة حريق في مركب رحلات نيلية بكورنيش رشيد: الحماية المدنية تنقذ الموقف فى اجتماع التعاون الزراعى بالبحيرة: التشديد على الرقابة والمتابعة المستمرة للجمعيات الزراعية محكمة أمريكية تمنع ترامب من اعتقال المهاجرين في لوس أنجلوس كسوف الشمس.. 9 دول عربية على موعد مع ظلام كامل فى عز النهار حرص الدقهلية علي استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع المنيا: تحرير 40 محضرًا وضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز بني مزار

قرار وزاري بضوابط إعطاء الحقن في الصيدليات

ضوابط إعطاء الحقن
ضوابط إعطاء الحقن

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان قرارا وزاريا رقم ٥٦١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تنظيم مسالة إعطاء الحقن في الصيدليات.

ونص القرار على إنه بعد الاطلاع على القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ بشأن مزاولة مهنة الطب؛ وعلى القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان

وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٧٢ بشأن شروط حقن المرضى وفئات العاملين بالحقن.

مادة ١: مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٧٢ المشار إليه، يصرح للصيادلة الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك عند صرف أدوية

تستعمل بطريق الحقن بالصيدليات ممارسة الحقن العضلي أو تحت الجلد.

مادة ٢: يتعين لقيام الصيدلى بممارسة الحقن على النحو المبين بالمادة السابقة توافر الشروط الآتية:

أ- الحصول على دورة تدريبية من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان

أو الجهات المعتمدة منها أو المستشفيات الجامعية.

ويصدر بتحديد مدة الدورة ومحتواها قرار من الوزير المختص بالصحة.

ب- وجود وصفة طبية مكتوبة عن الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالعلاج.

ج- التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية داخل الصيدلية.