جريدة الديار
الجمعة 10 يوليو 2026 03:44 صـ 25 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
فرنسا تقصي المغرب وتحجز مقعدها في نصف نهائي كأس العالم نموذج رائد للدمج.. وفد رفيع يشيد بمواهب ذوي الإعاقة في ورش المهرجان القومي للمسرح بالمنصورة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشارك وزيرة التضامن الاجتماعي في افتتاح فعاليات معرض ” ديارنا للحرف اليدوية والتراثية” بمارينا 4 الساحل الشمالي رضا الحصري يهنئ الفريق محمد ربيع بمناسبة ترقيته إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسًا للهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ محافظ الدقهلية يهنئ الفريق محمد ربيع بمناسبة ترقيته إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسًا للهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ الأوقاف تفتتح (14) مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مدحت الشيخ يكتب: المنتخب.. عندما أصبحت مصر منتخب العرب القومي للإعاقة والمهرجان القومي للمسرح المصري وجامعة المنصورة يدعمون دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الفنون محافظ الجيزة يعلنها بوضوح لا تهاون مع شكاوى المواطنين ومحاسبة المقصرين ورصد ما ينشر عبر مواقع التواصل 570 دولارًا في الدقيقة.. أسرار إمبراطورية كريستيانو رونالدو خارج الملاعب محافظ الدقهلية يستقبل المشرف العام على القومي للأشخاص ذوي الإعاقة محافظ الدقهلية يعلن اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 9 قرى بعدد من مراكز المحافظة

قرار وزاري بضوابط إعطاء الحقن في الصيدليات

ضوابط إعطاء الحقن
ضوابط إعطاء الحقن

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان قرارا وزاريا رقم ٥٦١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تنظيم مسالة إعطاء الحقن في الصيدليات.

ونص القرار على إنه بعد الاطلاع على القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ بشأن مزاولة مهنة الطب؛ وعلى القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان

وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٧٢ بشأن شروط حقن المرضى وفئات العاملين بالحقن.

مادة ١: مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٧٢ المشار إليه، يصرح للصيادلة الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك عند صرف أدوية

تستعمل بطريق الحقن بالصيدليات ممارسة الحقن العضلي أو تحت الجلد.

مادة ٢: يتعين لقيام الصيدلى بممارسة الحقن على النحو المبين بالمادة السابقة توافر الشروط الآتية:

أ- الحصول على دورة تدريبية من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان

أو الجهات المعتمدة منها أو المستشفيات الجامعية.

ويصدر بتحديد مدة الدورة ومحتواها قرار من الوزير المختص بالصحة.

ب- وجود وصفة طبية مكتوبة عن الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالعلاج.

ج- التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية داخل الصيدلية.