جريدة الديار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 02:28 مـ 27 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الذروة اليوم وغدًا.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة الأهلية وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية لتدريب طلاب الكليات الطبية وتبادل الخبرات العلمية عندما يذوب الجليد.. خطر زئبق أنتاركتيكا يهدد الكائنات البحرية والإنسان رواتب بالملايين.. هالاند يتصدر تشكيل الأغلى أجرا في الدوري الإنجليزي محافظ البحيرة تتفقد مصنع الغاز السائل بكفر الدوار محافظ الدقهلية: 2 مليار و589 مليون جنيه تم منحها لتمويل مشروعات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية يكرم اوائل الشهادات والمتفوقين غداً باريس سان جيرمان وأستون فيلا.. صراع أوروبي جديد على السوبر ومطاردة لأرقام الكبار ما حكم شراء شقة بالتمويل العقاري بفائدة متناقصة؟ الإفتاء تجيب النيابة تطلب تحليل مخدرات للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة كاملة في التجمع برشلونة يقترب من حسم صفقة فيران توريس إلى باريس سان جيرمان غرق شاب في شاطئ الأندلسية بمطروح

79 مليون جنيه .. حصيلة ضبطيات الأموال العامة في أسبوع

مباحث الاموال العامة
مباحث الاموال العامة

نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية في ضبط (43) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها 79.158.622 مليون جنيه.

وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.