جريدة الديار
السبت 2 أغسطس 2025 03:33 مـ 8 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محكمة أمريكية تمنع ترامب من اعتقال المهاجرين في لوس أنجلوس كسوف الشمس.. 9 دول عربية على موعد مع ظلام كامل فى عز النهار حرص الدقهلية علي استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع المنيا: تحرير 40 محضرًا وضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز بني مزار وزير الإسكان يعقد اجتماعًا بمقر جهاز ”برج العرب الجديدة” لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة الإتحاد العام للجمعيات الأهلية يُشكل غرفة عمليات لمُتابعة إنتخابات مجلس الشيوخ محافظ أسيوط: استعدادات مكثفة وتجهيزات شاملة بمقار اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ نشر مقاطع مخلة.. ترحيل ”أم سجدة” إلي قسم المقطم بعد قرار النيابة النيابة تأمر بتشريح جثمان عم الفنانة أنغام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يحيل عدد من العاملين ومديرى الجمعيات الزراعية بأبو حمص للتحقيق الانتهاء من تجهيز 628 مقرًا انتخابيًا بالبحيرة استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ يومي 4 و5 أغسطس نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025 من خلال هذا الرابط

إسكان الشيوخ توافق على ضوابط إعلان الحيز العمراني الجديد

وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم برئاسة اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة، على نص المادة 25 مكرر أ من مشروع قانون البناء والمتعلقة بالحيز العمرانى وذلك بعد إجراء تعديل عليها.

وتنص المادة قبل التعديل على أن يعلن المحافظ المختص بقرار يصدره، بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية مناطق الامتداد العمراني التي يحددها الحيز العمراني المعتمد بمخطط التنمية العمرانية باعتبارها مناطق ذات وضع خاص، ويتبع في شأن إعداد واعتماد مخطط تنفيذ تلك المناطق ذات الخطوات المتبعة في شأن إعداد واعتماد المخطط التفصيلي.

ويترتب على الإعلان عدم جواز التعامل بالبيع أو الشراء على الأراضي الداخلة في تلك المناطق حتى اقتضاء الملاك لحقوقهم بما لا يجاوز سنة من حصول إعلان قرار المحافظ، وعلى الملاك الظاهرين التقدم بمستندات ملكيتهم إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة وعقب انتهاء تلك الإجراءات فللمالك الظاهر اقتضاء حقوقه بأحد سبيلين.

(أ) تملك قطعة أرض تعادل ثلث مساحة الأرض المملوكة - له، وذلك في مشروع إعادة توزيع الأراضي بمناطق الامتداد العمراني، على أن يخصص: مساحة الأرض للطرق والفراغات والمناطق المفتوحة بالمشروع، ويؤول الثلث الباقي إلى الدولة مقابل ما تقوم به من أعمال نفع عام للمنطقة.

(ب)اقتضاء قيمة الأرض قبل اعتماد المخطط مضاف إليها مقابل تغيير النشاط إلى نشاط التنمية العمرانية.

وفي حالة عدم رضا المالك الظاهر بأي مما تقدم، يتم نزع ملكية الأراضي المملوكة له لأغراض إعادة التخطيط العمرانى وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10لسنة 1990على أن يكون أداء التعويض مقدمًا.

وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

ودارت المناقشات حول كيفية احتساب القطعة التى يتم ضمها مقابل المخطط العمرانى من عدمه، وكيفية احتساب القطع الصغيرة، والتخوف من تفتيت الأراضى لمساحات صغيرة حال النص فى القانون على استثناء المساحات الصغيرة من تطبيق هذه المادة.

وقال اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن فلسفة المادة تأتى لمعالجة بعض الممارسات الخاطئة من قبل البعض، ومن ثم يتم النص صراحة فى المادة وفى اللائحة التنفيذية على النسب وموقف المساحات الصغيرة من تطبيق المادة، لافتا إلى أن هناك بعض المناطق بها كثافة طلابية عالية ولا يوجد أراضى لبناء مدارس وهذه المادة تأتى لحل مثل هذه المواقف وتحسين مستوى الخدمة.

وتنص المادة بعد التعديل على أن يعلن المحافظ المختص بقرار يصدره، بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية مناطق الامتداد العمراني التي يحددها الحيز العمراني المعتمد بمخطط التنمية العمرانية باعتبارها مناطق ذات وضع خاص، ويتبع في شأن إعداد واعتماد مخطط تنفيذ تلك المناطق ذات الخطوات المتبعة في شأن إعداد واعتماد المخطط التفصيلي.

ويترتب على الإعلان عدم جواز التعامل بالبيع أو الشراء على الأراضي الداخلة في تلك المناطق حتى اقتضاء الملاك لحقوقهم بما لا يجاوز سنة من حصول إعلان قرار المحافظ، وعلى الملاك الظاهرين التقدم بمستندات ملكيتهم إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة وعقب انتهاء تلك الإجراءات فللمالك الظاهر اقتضاء حقوقه بأحد سبيلين.

(أ) تملك قطعة أرض تعادل 50% مساحة الأرض المملوكة - له، وذلك في مشروع إعادة توزيع الأراضي بمناطق الامتداد العمراني، على أن يخصص: مساحة الأرض للطرق والفراغات والمناطق المفتوحة بالمشروع، ويؤول 50% إلى الدولة مقابل ما تقوم به من أعمال نفع عام للمنطقة.

(ب) اقتضاء قيمة الأرض قبل اعتماد المخطط مضاف إليها مقابل تغيير النشاط إلى نشاط التنمية العمرانية.

وفي حالة عدم رضا المالك الظاهر بأي مما تقدم، يتم نزع ملكية الأراضي المملوكة له لأغراض إعادة التخطيط العمرانى وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10لسنة 1990 على أن يكون أداء التعويض مقدمًا.

وأعلنت الحكومة تمسكها بالنص كما ورد منها.