جريدة الديار
الخميس 30 يوليو 2026 11:40 صـ 15 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تعليم البحيرة وهيئة الأبنية التعليمية ينسقان الجهود لخطة شاملة للأعمال الإنشائية والصيانة الشاملة محافظ الدقهلية يوجه بتوفير سيارات ميكروباص لنقل عمال وفلاحين على طريق رافد جمصه بعد رصد خطورة نقلهم صحةالدقهلية:11 قافلة طبية مجانية تقدم 13,760 خدمة صحية للمواطنين خلال يوليو وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد اجتماعا مع محافظ الشرقية لمتابعة الوضع الراهن لمنظومة المخلفات بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحليةوالبيئة، والخارجية لدعم ”مراكب النجاة” وتوفير بدائل تنموية للشباب والمرأة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن إطلاق 3 تماسيح نيلية و10 من الحرباء المصرية في موائلها الطبيعية بأسوان بعد إعادة تأهيلها وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع ممثلي البنك الدولي سُبل تسريع وتيرة العمل بمشروع المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يبحثان مع رئيس هيئة تنمية الصعيد آليات دعم مشروعات الهيئة بالمحافظات رئيس جامعة أسوان يشارك في المؤتمر الدولي السادس للاتصالات بالأكاديمية العسكرية بنك مصر يحصل على درع تكريمي من Visa خبير اقتصادي: إعلان ”الصناعة” 9 آليات جديدة للأراضي الصناعية وتبسيط التراخيص خطوة تاريخية لدعم الصادرات وتقليل الواردات البنك الأهلي يحصد ثلاث جوائز ضمن Digital CX Awards 2026 تقديرًا لريادته في توظيف الذكاء الاصطناعي

إسكان الشيوخ توافق على ضوابط إعلان الحيز العمراني الجديد

وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم برئاسة اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة، على نص المادة 25 مكرر أ من مشروع قانون البناء والمتعلقة بالحيز العمرانى وذلك بعد إجراء تعديل عليها.

وتنص المادة قبل التعديل على أن يعلن المحافظ المختص بقرار يصدره، بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية مناطق الامتداد العمراني التي يحددها الحيز العمراني المعتمد بمخطط التنمية العمرانية باعتبارها مناطق ذات وضع خاص، ويتبع في شأن إعداد واعتماد مخطط تنفيذ تلك المناطق ذات الخطوات المتبعة في شأن إعداد واعتماد المخطط التفصيلي.

ويترتب على الإعلان عدم جواز التعامل بالبيع أو الشراء على الأراضي الداخلة في تلك المناطق حتى اقتضاء الملاك لحقوقهم بما لا يجاوز سنة من حصول إعلان قرار المحافظ، وعلى الملاك الظاهرين التقدم بمستندات ملكيتهم إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة وعقب انتهاء تلك الإجراءات فللمالك الظاهر اقتضاء حقوقه بأحد سبيلين.

(أ) تملك قطعة أرض تعادل ثلث مساحة الأرض المملوكة - له، وذلك في مشروع إعادة توزيع الأراضي بمناطق الامتداد العمراني، على أن يخصص: مساحة الأرض للطرق والفراغات والمناطق المفتوحة بالمشروع، ويؤول الثلث الباقي إلى الدولة مقابل ما تقوم به من أعمال نفع عام للمنطقة.

(ب)اقتضاء قيمة الأرض قبل اعتماد المخطط مضاف إليها مقابل تغيير النشاط إلى نشاط التنمية العمرانية.

وفي حالة عدم رضا المالك الظاهر بأي مما تقدم، يتم نزع ملكية الأراضي المملوكة له لأغراض إعادة التخطيط العمرانى وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10لسنة 1990على أن يكون أداء التعويض مقدمًا.

وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

ودارت المناقشات حول كيفية احتساب القطعة التى يتم ضمها مقابل المخطط العمرانى من عدمه، وكيفية احتساب القطع الصغيرة، والتخوف من تفتيت الأراضى لمساحات صغيرة حال النص فى القانون على استثناء المساحات الصغيرة من تطبيق هذه المادة.

وقال اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن فلسفة المادة تأتى لمعالجة بعض الممارسات الخاطئة من قبل البعض، ومن ثم يتم النص صراحة فى المادة وفى اللائحة التنفيذية على النسب وموقف المساحات الصغيرة من تطبيق المادة، لافتا إلى أن هناك بعض المناطق بها كثافة طلابية عالية ولا يوجد أراضى لبناء مدارس وهذه المادة تأتى لحل مثل هذه المواقف وتحسين مستوى الخدمة.

وتنص المادة بعد التعديل على أن يعلن المحافظ المختص بقرار يصدره، بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية مناطق الامتداد العمراني التي يحددها الحيز العمراني المعتمد بمخطط التنمية العمرانية باعتبارها مناطق ذات وضع خاص، ويتبع في شأن إعداد واعتماد مخطط تنفيذ تلك المناطق ذات الخطوات المتبعة في شأن إعداد واعتماد المخطط التفصيلي.

ويترتب على الإعلان عدم جواز التعامل بالبيع أو الشراء على الأراضي الداخلة في تلك المناطق حتى اقتضاء الملاك لحقوقهم بما لا يجاوز سنة من حصول إعلان قرار المحافظ، وعلى الملاك الظاهرين التقدم بمستندات ملكيتهم إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة وعقب انتهاء تلك الإجراءات فللمالك الظاهر اقتضاء حقوقه بأحد سبيلين.

(أ) تملك قطعة أرض تعادل 50% مساحة الأرض المملوكة - له، وذلك في مشروع إعادة توزيع الأراضي بمناطق الامتداد العمراني، على أن يخصص: مساحة الأرض للطرق والفراغات والمناطق المفتوحة بالمشروع، ويؤول 50% إلى الدولة مقابل ما تقوم به من أعمال نفع عام للمنطقة.

(ب) اقتضاء قيمة الأرض قبل اعتماد المخطط مضاف إليها مقابل تغيير النشاط إلى نشاط التنمية العمرانية.

وفي حالة عدم رضا المالك الظاهر بأي مما تقدم، يتم نزع ملكية الأراضي المملوكة له لأغراض إعادة التخطيط العمرانى وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10لسنة 1990 على أن يكون أداء التعويض مقدمًا.

وأعلنت الحكومة تمسكها بالنص كما ورد منها.