جريدة الديار
الإثنين 16 يونيو 2025 11:33 صـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظة الدقهلية تصدر بيانا إعلاميا بانهيار كامل لمنزل قديم بمدينة دكرنس وزير الإسكان: تسليم 34 عمارة سكنية” بمشروع جنة بالمنصورة الجديدة وكيل صحة الدقهلية يشيد بجهود الفريق الطبي بمستشفى شربين في إنقاذ مريض كاد أن يفقد حياته بسبب خراج ضرس محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير حديقة الأندلس بتكلفة 13 مليون جنيه أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الإثنين أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين للمرة الثانية على التوالي محافظ الدقهلية يستوقف سيارات أنابيب بوتاجاز للتأكد من معايرة الأنبوبة بالميزان محافظ الدقهلية يواصل جولاته الميدانية التفقدية الصباحية المفاجئة بقري مركز دكرنس إيران تحبط عملية تخريبية كبرى وتعتقل عميلين تابعين ل“الموساد” جماعة الإخوان المحظورة تستغل الحرب الإيرانية الإسرائيلية وتصطاد في الماء العكر التضامن الاجتماعي: اجتماع لجنة إشراف مركز حماية المرأة بالمنصورة

بتهمة النصب .. تجديد حبس مستريح عين شمس 15 يوما

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة عين شمس، تجديد حبس تاجر 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين بإيهامهم بإنشاء مشروع وهمى والاستيلاء منهم على أموال مقابل أرباح شهرية.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من (12 مواطنا) بتضررهم من (مدير وشريك بإحدى شركات التوريدات - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، لإيهامهم بإنشاء مشروع وهمى فى مجال تجارة وتغليف العقاقير وتصنيعها نظير تحصلهم على نسبة من الأرباح، إلا أنه لم يقم برد المبلغ أو دفع النسبة المتفق عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.