جريدة الديار
الجمعة 20 مارس 2026 08:41 صـ 2 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد النصر بالمنصورة جاكلين عازر تحتفل بعيد الفطر: توزع الهدايا وتهنئ المواطنين وسط أجواء من الفرحة وكيل وزارة التضامن بالدقهلية شهدت استقبال المحافظ للمهنئين بعيد الفطر المبارك الصحة: حريق مول موريا بدمياط الجديدة يسفر عن ٣ وفيات و٣٢ إصابة بإشراف وزارة الصحة والرعاية الطبية مستمرة وسط أجواء مبهجة .. قيادات البحيرة يؤدون صلاه عيد الفطر بمسجد التوبة بدمنهور وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط يؤدي صلاة العيد بحضور المحافظ بساحة أرض الملاعب الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الفتاح العليم ضربة قوية للغشاشين في البحيرة: حملة تموينية تضبط كميات كبيرة من السلع الفاسدة آخر تطورات حادث حريق مول تجارى بدمياط نتيجة إنفجار أنبوبة غاز ”هيليوم” أسعار الذهب اليوم الجمعة ”أول أيام عيد الفطر المبارك” أسعار العملات اليوم الجمعة حالة الطقس اليوم الجمعة ”” أول أيام عيد الفطر المبارك”” 2026م. ”

بتهمة النصب .. تجديد حبس مستريح عين شمس 15 يوما

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة عين شمس، تجديد حبس تاجر 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين بإيهامهم بإنشاء مشروع وهمى والاستيلاء منهم على أموال مقابل أرباح شهرية.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من (12 مواطنا) بتضررهم من (مدير وشريك بإحدى شركات التوريدات - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، لإيهامهم بإنشاء مشروع وهمى فى مجال تجارة وتغليف العقاقير وتصنيعها نظير تحصلهم على نسبة من الأرباح، إلا أنه لم يقم برد المبلغ أو دفع النسبة المتفق عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.