جريدة الديار
الأحد 8 نوفمبر 2026 04:09 مـ 28 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وكيل وزارة التربية والتعليم من طابور الصباح إلى الفصول الدراسية الرئيس يستعرض الإجراءات التنفيذية التي تمت بين الهيئة القومية للأزمات والطوارئ وأجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة طقس الإثنين.. «الأرصاد»: أجواء خريفية مستقرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة بين 23 و24 درجة وزارة التنمية المحلية والبيئة تواصل تنفيذ أنشطة توعوية وندوات تفاعلية لـ1000 طالب بالمعاهد العلي لتعزيز الثقافة البيئية ”عبد الفتاح”: 233 مخالفة تموينية في حملات الدقهلية خلال 3 أيام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية تتابع القافلة الطبية المجانية بقرية دماص وزير الخارجية يلتقى أبناء الجالية المصرية فى ليبيا ”قبيصي” يهنئ الطالبة ”جودي أحمد” لفوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة ”الإعلامي الصغير” وفوز الطالبة ”روان علي” بالمركز الرابع تعليم البحيرة يتربع على عرش الجمهورية محققا المركز الأول في الإعلامي الصغير للمرحلة الثانوية والمركز الخامس للمرحلة الإعدادية التفاصيل الكاملة في لقاء وزير العمل بمديري المديريات بالمحافظات أسعار الذهب اليوم الأحد أسعار العملات اليوم الأحد

تأييد سجن كريم الهوارى 3 سنوات بتهمة قتل 4 طلاب.. تفاصيل

حادث كريم الهواري
حادث كريم الهواري

قضت منذ قليل دائرة الأحد "أ" بمحكمة النقض، برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف، في أولى جلسات نقض الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد 3 سنوات على المتهم كريم الهواري في اتهامه بقتل 4 طلاب خطأ فى حادث تصادم بالشيخ زايد وتعاطى المخدرات، برفض طعن المتهم على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة وتأييد حكم السجن المشدد 3 سنوات.

يذكر أن المادة 46 من قانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض حالات قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض أوجبت على النيابة العامة إذا كان الحكم حضوريًا أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها فى الحكم.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة قضت فى يونيو الماضى بمعاقبة كريم الهوارى بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بالقتل الخطأ لأربعة طلاب فى حادث تصادم الشيخ زايد وقيادته السيارة تحت تأثير المخدرات.

وأسندت النيابة العامة للهوارى ارتكاب جريمة القتل الخطأ، التى نشأت عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطى مادة مخدّرة وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجنى عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التى أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذى تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التى فحصت العينة المأخوذة من المتهم.

وتضمنت الأدلة ما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التى سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.