جريدة الديار
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 04:53 صـ 3 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المشرف العام على ”القومي للإعاقة” تشيد بتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن التوسع في إقامة المعارض خلال المواسم والأعياد والمناسبات رئيس جامعة المنصورة يفتتح مبنىً بالمدينة الجامعية للطالبات بسعة 215 طالبة بعد تطويره «الاتحاد العام للجمعيات الأهلية» يطلق مبادرة «معاً لدعم الدولة المصرية» ويؤكد الاصطفاف خلف القيادة السياسية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تحتفل باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون 2026 تحت شعار ”عمل عالمي من أجل كوكب أكثر برودة” جامعة المنصورة الأهلية ومديرية الثقافة بالدقهلية توقعان مذكرة تعاون لتعزيز الأنشطة الثقافية والفنية داخل الحرم الجامعي رئيس جامعة المنصورة الأهلية يستقبل مدير عام منطقة الوعظ بالدقهلية لبحث تعزيز التعاون في المجالات التوعوية والفكرية جامعة دمنهور تطلق فعاليات”RoboDam2026” ورئيس الجامعة يؤكد: نستثمر في عقول الشباب لصناعة مستقبل مستدام الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة يفتتح ”اليوم البيئي” ويدشن محطة جديدة لرصد جودة الهواء بجامعة القاهرة بمشاركة البنك الدولي يتراجع 20 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الإثنين وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ مطروح مشروعات مطروح وزيادة الرقعة الخضراء وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع رفع 4 ملايين طن مخلفات و3592 حملة إشغالات بالمحافظات وزير التعليم: تخريج أول دفعة من طلاب نظام البكالوريا المصرية عام 2028

يدمر الأسرة .. تشريع جديد لحبس الرجل حال بيع ذهب الزوجية

تعبيرية
تعبيرية

ثلاث سنوات حبسا للزوج حال بيعه ذهب زوجته" دون رضاها" .. مشروع قانون جديد تقدم به أحد أعضاء مجلس النواب الي المجلس لمناقشته واقراره.

المشروع الذي يستهدف في الأساس توثيق قائمة المنقولات الزوجية بالشهر العقاري دعا الي تجريم بيع ذهب الزوجية ايضا .

وتضمن القانون النص صراحةً على أن المشغولات الذهبية تكون في حيازة الزوجة، باعتبار أن قائمة المنقولات ومنها "المشغولات الذهبية" هي عارية استعمال، وأن الذي يستخدم الحلي الذهبية هي الزوجة وليس الزوج، وبالتالي تخرج المشغولات الذهبية عن هذا المفهوم؛ نظرا لأنها استعمال تام وحيازة تامة للمرأة وليس الرجل، وان سلب حيازة الزوجة من قبل الرجل يعد جريمة سرقة وليس خيانة أمانة، وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات بالحبس ثلاث سنوات.

المحامي بالنقض شعبان سعيد إنتقد مشروع القانون، مشيرا الي أن قانون العقوبات يعالج كافه الجرائم بشكل مجرد ولا حاجه للنص المنفصل المنفرد.

ووصف مشروع القانون بانه يدمر العلاقات الاسريه ويجعل الزوجه تهدد زوجها طوال الوقت وهو ما لا تستقيم معه الحياه الزوجيه.

وتابع " لم نكن بحاجه الي مثل هذه القوانين، الذي لن يمر في اعتقادي، لان قانون العقوبات يجرم الاستيلاء علي المشغولات الذهبيه بتهمه التبديد في حاله توقيعه علي قائمه منقولات زوجيه، وانه في حاله الاستيلاء عليه عنوه دون أن يكون مدرج بقائمه المنقولات الزوجية فيكون الزوج مرتكبا لجريمه السرقه،. أما وجود تحفيز دائما للمشروع لسن قوانين ضد الرجل فهي أمور من شأنها تدمير العلاقات الاسريه.

وكان أعلن النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، إعداده مشروع قانون جديدًا سيتقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية دور الانعقاد الثالث، بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، والذي يستهدف حماية حقوق كلا الزوجَين في ما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع؛ للحد من المشكلات الحالية بين الزوجَين في حالات الانفصال.

وأضاف عصام أن مشروع القانون يلزم بتوثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقاري، على غرار العقد المشهَّر، وأن تضم كل البنود المتفق عليها بين الزوجَين بخصوص ما يُسمى "عفش الزوجية"، بإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز بمنقولات باعتباره جزءًا من المهر، وكذلك إدراج كل ما قامت به الزوجة من تجهيز بمنقولات على حسابها الخاص.