جريدة الديار
الخميس 30 يوليو 2026 01:50 صـ 14 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحليةوالبيئة، والخارجية لدعم ”مراكب النجاة” وتوفير بدائل تنموية للشباب والمرأة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن إطلاق 3 تماسيح نيلية و10 من الحرباء المصرية في موائلها الطبيعية بأسوان بعد إعادة تأهيلها وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع ممثلي البنك الدولي سُبل تسريع وتيرة العمل بمشروع المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يبحثان مع رئيس هيئة تنمية الصعيد آليات دعم مشروعات الهيئة بالمحافظات رئيس جامعة أسوان يشارك في المؤتمر الدولي السادس للاتصالات بالأكاديمية العسكرية بنك مصر يحصل على درع تكريمي من Visa البنك الأهلي يحصد ثلاث جوائز ضمن Digital CX Awards 2026 تقديرًا لريادته في توظيف الذكاء الاصطناعي تظلمات الثانوية العامة 2026.. توضيح عاجل بشأنها درجات الحرارة ترتفع مُجددًا.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الأربعاء الإسكان: إقبال كبير على حجز الأراضي وسرعة ملحوظة في استكمال الإجراءات والسداد إلكترونيًا كل ما تريد معرفته عن تظلمات الثانوية الأزهرية 2026 وكيل تعليم ببني سويف يزور منزل الرابع على الجمهورية بالشعبة العلمية ”علوم”

يدمر الأسرة .. تشريع جديد لحبس الرجل حال بيع ذهب الزوجية

تعبيرية
تعبيرية

ثلاث سنوات حبسا للزوج حال بيعه ذهب زوجته" دون رضاها" .. مشروع قانون جديد تقدم به أحد أعضاء مجلس النواب الي المجلس لمناقشته واقراره.

المشروع الذي يستهدف في الأساس توثيق قائمة المنقولات الزوجية بالشهر العقاري دعا الي تجريم بيع ذهب الزوجية ايضا .

وتضمن القانون النص صراحةً على أن المشغولات الذهبية تكون في حيازة الزوجة، باعتبار أن قائمة المنقولات ومنها "المشغولات الذهبية" هي عارية استعمال، وأن الذي يستخدم الحلي الذهبية هي الزوجة وليس الزوج، وبالتالي تخرج المشغولات الذهبية عن هذا المفهوم؛ نظرا لأنها استعمال تام وحيازة تامة للمرأة وليس الرجل، وان سلب حيازة الزوجة من قبل الرجل يعد جريمة سرقة وليس خيانة أمانة، وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات بالحبس ثلاث سنوات.

المحامي بالنقض شعبان سعيد إنتقد مشروع القانون، مشيرا الي أن قانون العقوبات يعالج كافه الجرائم بشكل مجرد ولا حاجه للنص المنفصل المنفرد.

ووصف مشروع القانون بانه يدمر العلاقات الاسريه ويجعل الزوجه تهدد زوجها طوال الوقت وهو ما لا تستقيم معه الحياه الزوجيه.

وتابع " لم نكن بحاجه الي مثل هذه القوانين، الذي لن يمر في اعتقادي، لان قانون العقوبات يجرم الاستيلاء علي المشغولات الذهبيه بتهمه التبديد في حاله توقيعه علي قائمه منقولات زوجيه، وانه في حاله الاستيلاء عليه عنوه دون أن يكون مدرج بقائمه المنقولات الزوجية فيكون الزوج مرتكبا لجريمه السرقه،. أما وجود تحفيز دائما للمشروع لسن قوانين ضد الرجل فهي أمور من شأنها تدمير العلاقات الاسريه.

وكان أعلن النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، إعداده مشروع قانون جديدًا سيتقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية دور الانعقاد الثالث، بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، والذي يستهدف حماية حقوق كلا الزوجَين في ما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع؛ للحد من المشكلات الحالية بين الزوجَين في حالات الانفصال.

وأضاف عصام أن مشروع القانون يلزم بتوثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقاري، على غرار العقد المشهَّر، وأن تضم كل البنود المتفق عليها بين الزوجَين بخصوص ما يُسمى "عفش الزوجية"، بإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز بمنقولات باعتباره جزءًا من المهر، وكذلك إدراج كل ما قامت به الزوجة من تجهيز بمنقولات على حسابها الخاص.