جريدة الديار
الخميس 28 مارس 2024 10:57 صـ 18 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
التنمية المحلية تتابع تنفيذ ”مشروعك” وتوفير رؤوس الأموال وفرص عمل للشباب بالمحافظات .. ”اسيوط” مواصلة تفقد وكيل التعليم بدمياط لسير العملية التعليمية بمدارس دمياط الجديدة وزير الشباب والرياضة يشارك ذوي الهمم بمراكز التخاطب في إفطار جماعي احتفالاً بيوم زايد الإنساني المجلس التنفيذي لليونسكو يصدر قرارا بدعم الدول أعضاء المنظمة لمبادرة AWARe لتقديم المساعدة الفنية للدول الأكثر تأثرا من ظروف الشح المائي وتغير... وكيل مديرية تعليم الدقهلية” تفقد سير العملية التعليمية بإداراتى ميت غمر وأجا” المحافظ ورئيس حزب الوفد في إفطار الحزب بميت فارس محاولات تحفيز وخصومات مختلفة من شركة بيبسي بعد مقاطعتها في مصر مدير التعليم الفني تفقد مدارس إدارة غرب المنصورة التعليمية البحوث الفلكية: الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك لمسات إنسانية من محافظ دمياط .. كرمت الأمهات المثاليات على مستوى المحافظه وشاركتهن بمائدة الإفطار الجماعى إيقاف ضابط شرطة عن العمل لتعديه على سائق «توك توك» بالجيزة السكرتير العام المساعد يتفقد قافلة المواد الغذائية المقدمة من جمعية الأورمان والشركة المصرية للاتصالات we

زكاة الفطر.. بقلم فضيلة الشيخ أحمد على تركى

#منشأالخلافبينالجمهوروالأحناف

#فالجمهور غلبوا الجانب التعبدي فقالوا :

لا تجزيء إلا طعاما كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

#والأحناف غلبوا الجانب التعاوني المقاصدي
فقالوا :
يجواز إخراج القيمه لأنه مهما تنوعت حاجات الفقير فالقيمة قادرة على دفعها .

#ثانيا

من خصائص الخلاف في مسائل الفروع أنه يجوز العمل بالمرجوح والمفضول في هذه المسائل رعاية لمصلحة شرعية معتبره .

وهذه من الدقائق التي غاب فقهها عن كثير من الناس رغم مسيس الحاجه إليها في واقعنا المعاصر .

#وقد استفاضت مقالات أهل العلم في التأكيد على هذا المعنى ومارسوه عمليا فيما لا يحصى من الوقائع .

#يقول شيخ الإسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى (٣٤٥/٢٢) :

وهذا كله يرجع إلى أصل جامع وهو أن المفضول قد يصير فاضلا لمصلحة راجحة ،
وإذا كان المحرم كأكل الميتة قد يصير واجبا للمصلحة الراجحة ودفع الضرر فلأن يصير المفضول فاضلا لمصلحة راجحة أولى .

#وقد طبق شيخ الإسلام هذه القاعده تطبيقا عمليا وهو يتكلم عن إخراج القيمه في زكاة المال :

كمن وجبت عليه الزكاة في زرعه أو غنمه مثلا فهل يجوز له إخراج القيمه ؟

#فقال رحمه الله ( ٢٥ / ٨٢ ، ٨٣ ) :-

والأظهر في هذا أن إخراج القيمه لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه .

وأما إخراج القيمه للحاجه أو المصلحة أو العدل فلا بأس به .

#مثل

أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمه لكونها أنفع فيعطيهم إياها .

أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء كما نقل عن معاذ بن جبل .

#قلت

ومن المصلحة الشرعيه المعتبره في إخراج القيمة في زكاة الفطر أن يتكدس الطعام عند الفقير فيضطر بيعه بثمن بخس كما يحدث عند الحرمين المكي والمدني .

أو يكون الفقير أحوج للمال منه للطعام أو القوت .

فهنا نقول أن الأنفع للفقير إخراج زكاة الفطر نقودا .

????️وهذا القول وسط بين القولين المشهورين في هذه المسألة

????أنه لا تجزيء القيمه إلا لحاجة أو مصلحة راجحه ????

والقول الأول لا تجزىء مطلقا ( الجمهور)
والقول الثاني تجزىء مطلقا (الأحناف)