جريدة الديار
الخميس 30 يوليو 2026 06:30 مـ 15 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يُصدر قرارا بحركة تكليفات جديدة لعدد من مديري ووكلاء المديريات التعليمية بالمحافظات إعلام الدقهلية يضطلع علي التجربة الرائدة في التحول الرقمي والابتكار الطبي بمستشفي رمد المنصورة محافظ الدقهلية يعتمد تحديثات الأحوزة العمرانية لـ 102 قرية وعزبة بعدد من مراكز المحافظة منطقة كفر الشيخ الأزهرية تُنهي استعداداتها لامتحانات الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالشرقية الأوقاف تفتتح ”18” مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل الكهرباء تحذر: لا تستخدموا هذه الكروت لشحن العدادات ثروة كروية بالمجان.. 10 نجوم ينتظرون حسم مستقبلهم في الميركاتو الصيفي جامعة المنوفية تعلن إشهار ناديها الرياضي دعمًا للأنشطة الجامعية وبناء الإنسان الحرس الثوري يعلن تدمير ثلاث مقاتلات أمريكية ومقتل عدد من الضباط والعناصر الفنية بالأردن في ذكرى وفاة عاطف سالم.. أبرز 10 أفلام سينمائية بمشواره الفني عقب فشل المفاوضات.. بشكتاش يجد بديلا لـ محمد صلاح

السجن المشدد .. عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال

تعبيرية
تعبيرية

حدد قانون العقوبات عدد من العقوبات بشأن جريمة استغلال الأطفال بشتى الطرق فى أمور غير مشروعة ، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد.

ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.