جريدة الديار
السبت 18 مايو 2024 09:36 مـ 10 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مدارس التربية الفكرية بدمنهور يحصدون المراكز الأولى على مستوى الجمهورية جامعة دمنهور تحتفل باليوم العالمي للمتاحف ” صور ” وكيل تعليم البحيرة يقرر إحالة طالب للتحقيق بأحد لجان الشهادة الإعدادية واستبعاد رئيس اللجنة والمراقب الأول نائب محافظ البحيرة تستقبل وفد لجنة الشئون الخارجية الصينى بمدينة رشيد ” صور ” شعلة يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني رئيس هيئة تنشيط السياحة يستقبل وفدا من أعضاء مهرجان الإسكندرية السينمائي وزيرة البيئة : ٣٠٠ مليون يورو إستثمارات في مجال التوافق البيئي في الصناعة و٢٥٠ مليون يورو إستثمارات مستقبلية مفاجأة في قضية سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير ابنها لاستخراج أعضاءه إسرائيل تستهدف قياديًا بحزب الله ومرافقه على طريق دمشق-بيروت جالاتا سراي يتنافس مع أندية تركية على ضم النني ومحمد عبد المنعم 5 مشروبات طبيعية للحصول على بشرة رطبة خلال الطقس الحار روسيا تسيطر على بلدة جديدة في مقاطعة خاركيف

السجن المشدد .. عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال

تعبيرية
تعبيرية

حدد قانون العقوبات عدد من العقوبات بشأن جريمة استغلال الأطفال بشتى الطرق فى أمور غير مشروعة ، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد.

ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.