جريدة الديار
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 06:57 صـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
السفير د. مصطفى الشربيني: تأهيل الكوادر المصرية والعربية والإفريقية لتطبيق IFRS S1 وS2 وتعزيز جاهزية المؤسسات للإفصاح عن الاستدامة محافظ الدقهلية يعلن تحديثات الأحوزة العمرانية لـ 10 قرى بعدد من مراكز المحافظة المحافظ يتفقد أعمال تطوير ”حديقة مسجد النصر المفتوحة” بحي شرق المنصورة محافظ البحيرة تستقبل أعضاء فرع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالبحيرة وتستعرض جهود التحالف لدعم الأسر الأولى بالرعاية ٢٦ سبتمبر أولى جلسات محاكمة «محامية الإسكندرية » بتهمة قتل والداتها وتقطيع جثتها حنان يوسف: زيارة ولي السعودية لمصر تعكس عمق العلاقات التاريخية «الاتحاد السكندري» يفتح أبواب العمل أمام الشباب أكثر من 1000 وظيفة وزيرة التنمية المحلية والبيئة.. تُعفي رئيس مدينة مطوبس وتُحيل واقعة قطع أشجار قناطر إدفينا للتحقيق العاجل وزيرة التنمية المحلية والبيئة تُتابع مع محافظ القاهرة مشروعات التشجير وتطوير مجزر 15 مايو وملفات التصالح والأسواق ”القومي للإعاقة” يُشارك في أولى اجتماعات مجلس إدارة صندوق ”قادرون بإختلاف” إعلام الدقهلية: لقاء حواري حول جهود الدولة للوقاية من الحصبة والحصبة الألمانية جامعة المنصورة الأهلية تشارك في النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض «إيجي هيلث» الدولي للصحة

بلاغ للنائب العام .. معاقبة رضوى الشربيني ”بنص المادة 303”

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

تطورات سريعة شهدتها أزمة الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، التي تصدرت التريند بعد بوست شبهت فيه الرجال بـ"الخرفان" وإحالتها للتحقيق.

وأحدث خطوة كانت تقديم المحامي المصري أشرف فرحات بلاغا إلى النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، ضد الإعلامية رضوى الشربيني بتهمة إهانة جموع الرجال المصريين.

وقال فرحات، في بلاغه، إن الشربيني وصفت جموع الرجال المصريين بـ"الخراف" على وجه التحديد، في سخرية منها صريحة تستوجب المساءلة القانونية، وفقا للمحامي.

وذكر البلاغ أن المشكو في حقها نشرت منشورا عبر موقع "فيسبوك"، على حسابها الخاص المتاح للعامة مطالعته والتعليق عليه، قائلة: "مش فاهمة ليه البنات ما تحبش تاكل لحم الخروف بس تحب ترتبط به"، ما أثار حفيظة جموع رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتسبب في إيقافها عن العمل وإحالتها للتحقيق من إدارة قنوات cbc.

وأوضح المحامي أن المشكو في حقها ارتكبت جريمة السب والقذف، موضحا أنه في قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2006، حددت المادة 303 عقوبة القذف بالنص: يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

وطالب البلاغ باتخاذ اللازم قانونا نحو التحقيق في الواقعة المشار إليها، واتخاذ كافة ما يلزم لتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو في حقها لمعاقبتها بنص المادة 303 من قانون العقوبات.

وفقا للبلاغ، فإن ما فعلته رضوى الشربيني يندرج تحت بند إساءة استعمال الإنترنت، وعقوبته "الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وفقا للقانون.