جريدة الديار
الجمعة 1 أغسطس 2025 05:09 صـ 7 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
اتهامات لطبيبي التخدير والأسنان بالتسبب في وفاة طفلة بالبحيرة رصف الطريق المؤدي إلى الجامعة الأهلية بدمنهور يعزز السلامة والراحة للطلاب محافظ البحيرة تقود حملة رقابية مفاجئة على الأسواق بدمنهور لضبط الأسعار وضمان جوده السلع المعروضة غلق «6» منشآت تجارية غرب الإسكندرية جولة وزير قطاع الأعمال ومحافظ الإسكندرية بمنطقة المعمورة شرق الإسكندرية ختام فعاليات البرنامج التدريبي للعاملين بزراعة الإسكندرية تكريم المخرج الفرنسي «جان بيير » بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي محافظ الدقهلية يشهد ختام الدورة التدريبية حول إدارة الأزمات والأمن القومي وحروب الجيل الرابع ويُسلم شهادات اجتياز التدريب لـ100 متدربًا الكونغرس الأمريكي يرفض قيودًا على مبيعات السلاح لإسرائيل انتخابات الشيوخ 2025: موعدنا غدًا خارج مصر الوطنية للانتخابات”: يجب على كل مواطن اختيار عدد المرشحين المطلوب لمحافظته حتى يكون صوته صحيحا تفاصيل إنقاذ سيدة محتجزة في مصعد بمول تجاري في العبور

بلاغ للنائب العام .. معاقبة رضوى الشربيني ”بنص المادة 303”

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

تطورات سريعة شهدتها أزمة الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، التي تصدرت التريند بعد بوست شبهت فيه الرجال بـ"الخرفان" وإحالتها للتحقيق.

وأحدث خطوة كانت تقديم المحامي المصري أشرف فرحات بلاغا إلى النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، ضد الإعلامية رضوى الشربيني بتهمة إهانة جموع الرجال المصريين.

وقال فرحات، في بلاغه، إن الشربيني وصفت جموع الرجال المصريين بـ"الخراف" على وجه التحديد، في سخرية منها صريحة تستوجب المساءلة القانونية، وفقا للمحامي.

وذكر البلاغ أن المشكو في حقها نشرت منشورا عبر موقع "فيسبوك"، على حسابها الخاص المتاح للعامة مطالعته والتعليق عليه، قائلة: "مش فاهمة ليه البنات ما تحبش تاكل لحم الخروف بس تحب ترتبط به"، ما أثار حفيظة جموع رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتسبب في إيقافها عن العمل وإحالتها للتحقيق من إدارة قنوات cbc.

وأوضح المحامي أن المشكو في حقها ارتكبت جريمة السب والقذف، موضحا أنه في قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2006، حددت المادة 303 عقوبة القذف بالنص: يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

وطالب البلاغ باتخاذ اللازم قانونا نحو التحقيق في الواقعة المشار إليها، واتخاذ كافة ما يلزم لتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو في حقها لمعاقبتها بنص المادة 303 من قانون العقوبات.

وفقا للبلاغ، فإن ما فعلته رضوى الشربيني يندرج تحت بند إساءة استعمال الإنترنت، وعقوبته "الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وفقا للقانون.