جريدة الديار
الأحد 6 يوليو 2025 05:29 صـ 11 محرّم 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إجراءات قانونية مشددة ضد المخالفين على الطرق بقرار من الرئيس السيسي تصعيد عسكري في أوكرانيا: انفجارات في خميلنيتسكي وهجمات على مطار جولياني أحدث ظهور للزعيم عادل إمام فى حفل زفاف حفيده لسيسي يأمر بدراسة إغلاق الطريق الدائري الإقليمي أثناء أعمال الصيانة كشف ملابسات فيديو سيارة أجرة برعونة على طريق القاهرة/الإسكندرية مصرع جزار بطلق نارى أثناء وقوفه أمام محله بالهرم إثر مشاجرة بين شخصين جمصة: وفاة عامل سقط من علو في مصنع بالمنطقة الصناعية السويس: سقوط برج كهرباء يصيب 4 أشخاص ويتسبب في حالة من الذعر حملة مشتركة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة والمخالفات المرورية طريق الدولي الساحلي بجمصة وأمام اسعاف مصنع الزيت والصابون بمركز المنصورة السيسي يؤكد على دعم مصر لاستقرار ليبيا وسيادتها رئيس هيئة الدواء يشارك فى افتتاح توسعات شركة أولميد ميدل إيست لدعم تصنيع مستلزمات الغسيل الكلوى وزير العمل يوجه بمتابعة تداعيات حادث المنوفية .. ويتقدم بالعزاء لأسرة المتوفين .. وبسرعة الشفاء للمصابين

لماذا زكاة المال تحتسب على الذهب عيار 21؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، سؤال يقول "هل زكاة المال تكون على عيار 24 أم على عيار 21 من الذهب ولماذا؟

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء ، خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء ، أن زكاة المال تحتسب على عيار 21 من الذهب ، منوها أن السبب في ذلك يرجع إلى أن الزكاة قديما كانت عشرين دينار من الذهب أو 200 درهم من الفضة ، منوها أن الدينار يساوي 4 جرام وربع.

وتابع: لو ضربنا عشرين دينار في 4 جرام وربع ، يكون الناتج 85 جرام ، أما درهم الفضة يساوي 2.975 ، جرام وعند ضرب 200 درهم من الفضة في 2.975 ، يكون الناتج 595 جرام ، وهو نصاب الفضة.

وأوضح أن الدينار الذي يساوي المثقال، لما حللوه وجدوا أن الذهب الذي فيه من عيار 21 من الذهب، ولذلك أجمعت الفتاوى على أن المعول عليه والذي تحتسب عليه زكاة المال ، هو عيار 21 من الذهب ، لأن هذا هو نوعية الذهب الموجودة في الدينار التي كانت تحتسب عليه زكاة المال قديما.

 

وأوضح أمين الفتوى أن زكاة المال تجب في جميع ما يمتلكه الإنسان من مال سؤاء أكان في مال مدخرًا أو في صورة شهادات الاستثمار.

ونوه أنه إلى إذا لم يتحقق الشرطين بأن لم يكن المال بالغًا للنصاب أو لم يمر عليه عامُ هجري؛ فلا زكاة في شهادات الاستثمار.

وحدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، أي إنها لبناء الإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد.