جريدة الديار
الثلاثاء 17 يونيو 2025 06:50 صـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ملخص لأبرز تطورات الساعات القليلة الماضية في التصعيد الإيراني الإسرائيلي كامل تصريحات وكيل وزارة التموين بالدقهلية تعقيبا علي جهود الحملات الرقابية خلال ثلاثه ايام وتحرير ٣٤٠ مخالفة الدفاعات الإيرانية تسقط طائرة إف 35 إسرائيلية للمرة الرابعة طهران تحت الصدمة: انفجار ضخم بمحيط مطار مهر آباد نائب محافظ دمياط تستقبل دفعة من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية السفارة البريطانية في القاهرة تُطلق حملة ”النمو الأخضر” لتسريع التعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجال المناخ ”قبيصي” يشهد تدشين مسابقات البحث العلمي بالتطوير التكنولوجي بالفيوم - صيف ۲۰۲۵ تصعيد خطير في الشرق الأوسط: ترامب يدعو إيران إلى التحرك الفوري تنويه مهم من محافظ سوهاج بخصوص بعض المعلومات حول حالات غش او محسوبية للبعص الثانوية العامة، ووساطة ومحسوبية سحر إمامي تعود إلى الشاشة بعد ثوانٍ من الهجوم الصاروخي نتنياهو: لا نستبعد اغتيال خامنئي في ظل التصعيد مع إيران إيران تعلن عودة البث بعد استهداف مقر الإذاعة والتلفزيون

لماذا زكاة المال تحتسب على الذهب عيار 21؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، سؤال يقول "هل زكاة المال تكون على عيار 24 أم على عيار 21 من الذهب ولماذا؟

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء ، خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء ، أن زكاة المال تحتسب على عيار 21 من الذهب ، منوها أن السبب في ذلك يرجع إلى أن الزكاة قديما كانت عشرين دينار من الذهب أو 200 درهم من الفضة ، منوها أن الدينار يساوي 4 جرام وربع.

وتابع: لو ضربنا عشرين دينار في 4 جرام وربع ، يكون الناتج 85 جرام ، أما درهم الفضة يساوي 2.975 ، جرام وعند ضرب 200 درهم من الفضة في 2.975 ، يكون الناتج 595 جرام ، وهو نصاب الفضة.

وأوضح أن الدينار الذي يساوي المثقال، لما حللوه وجدوا أن الذهب الذي فيه من عيار 21 من الذهب، ولذلك أجمعت الفتاوى على أن المعول عليه والذي تحتسب عليه زكاة المال ، هو عيار 21 من الذهب ، لأن هذا هو نوعية الذهب الموجودة في الدينار التي كانت تحتسب عليه زكاة المال قديما.

 

وأوضح أمين الفتوى أن زكاة المال تجب في جميع ما يمتلكه الإنسان من مال سؤاء أكان في مال مدخرًا أو في صورة شهادات الاستثمار.

ونوه أنه إلى إذا لم يتحقق الشرطين بأن لم يكن المال بالغًا للنصاب أو لم يمر عليه عامُ هجري؛ فلا زكاة في شهادات الاستثمار.

وحدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، أي إنها لبناء الإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد.