جريدة الديار
الأحد 9 نوفمبر 2025 06:34 صـ 19 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير الداخلية ينفذ اجتماع لمتابعة خطط تأمين إنتخابات مجلس النواب مصـرع اثنين وإصـابة 10 في انقـلاب ميكروباص بالإقليمي بالمنوفية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد مفتي الجمهورية شارك في مناقشة رسالة ماجستير بجامعة المنصورة حول المشترك الإنساني بين الأديان ودوره في تحقيق الأمن المجتمعي جامعة المنصورة تحتفل بالعيد السادس عشر للعلم وتكرّم علمـاءها بحضور مفتي الجمهورية والمحافظ التفاصيل الكاملة حول اعتداء رئيس نادي أنقرة جوجو على الحكم التركي خليل أوموت محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة ومفتي الجمهورية يشهدون مؤتمر عيد العلم السادس عشر للجامعة وتكريم المتميزين من العلماء والباحثين جولات ميدانية مكثفة لمتابعة جاهزية اللجان و المقار الإنتخابية بالبحيرة حادث تصادم دامي بالجيزة: سيارة نقل تصطدم بقلاب وتخلف قتيلاً و12 مصابًا 4 ملايين ناخب بالبحيرة يستعدون للانتخابات: تجهيزات شاملة لضمان سير العملية بكفاءة طبنجة صوت في مترو الجامعة ومشاجرة في الشرقية: أبرز حوادث الأمن هذا الأسبوع النصب باسم الخير: عاطلان يسرقان أموال المواطنين ويتم القبض عليهما في القاهرة

لماذا زكاة المال تحتسب على الذهب عيار 21؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، سؤال يقول "هل زكاة المال تكون على عيار 24 أم على عيار 21 من الذهب ولماذا؟

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء ، خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء ، أن زكاة المال تحتسب على عيار 21 من الذهب ، منوها أن السبب في ذلك يرجع إلى أن الزكاة قديما كانت عشرين دينار من الذهب أو 200 درهم من الفضة ، منوها أن الدينار يساوي 4 جرام وربع.

وتابع: لو ضربنا عشرين دينار في 4 جرام وربع ، يكون الناتج 85 جرام ، أما درهم الفضة يساوي 2.975 ، جرام وعند ضرب 200 درهم من الفضة في 2.975 ، يكون الناتج 595 جرام ، وهو نصاب الفضة.

وأوضح أن الدينار الذي يساوي المثقال، لما حللوه وجدوا أن الذهب الذي فيه من عيار 21 من الذهب، ولذلك أجمعت الفتاوى على أن المعول عليه والذي تحتسب عليه زكاة المال ، هو عيار 21 من الذهب ، لأن هذا هو نوعية الذهب الموجودة في الدينار التي كانت تحتسب عليه زكاة المال قديما.

 

وأوضح أمين الفتوى أن زكاة المال تجب في جميع ما يمتلكه الإنسان من مال سؤاء أكان في مال مدخرًا أو في صورة شهادات الاستثمار.

ونوه أنه إلى إذا لم يتحقق الشرطين بأن لم يكن المال بالغًا للنصاب أو لم يمر عليه عامُ هجري؛ فلا زكاة في شهادات الاستثمار.

وحدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، أي إنها لبناء الإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد.