جريدة الديار
الخميس 18 سبتمبر 2025 11:36 مـ 26 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مصر نجحت في تمرير قرارها داخل المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإخضاع جميع دول الشرق الأوسط بما فيها إسرائيل نائب محافظ دمياط تبحث مع جهاز المشروعات سُبل دعم رواد الأعمال.. وإعلان فعاليات ومعارض جديدة الهيئة العامة للتخطيط العمراني تبحث مع محافظ مطروح المخطط الاستراتيجي للمحافظة تموين الدقهلية تضبط 9 طن دواجن مجهولة المصدر و708 مخالفة بالأسواق والمخابز رئيس جمهورية كازاخستان يستقبل وزير الأوقاف ووكيل الأزهر ومفتي الديار المصرية ”القومي لذوي الإعاقة” يُدرب و يُمكّن ذوي الإعاقة على إعادة تدوير المُخلفات ضمن مشروع ”ريادة الأعمال الخضراء” لمواجهة التغيرات المناخية. رئيس جهاز تنظيم إدارة المُخلّفات يُشارك في إطلاق أول منظومة مُتكاملة لإعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية عصابة باعوا إسورة الملكة ب180 الف جنيه .. سرقوها من المتحف وهي لا تقدر بثمن إدارة الصف التعليمية: أنهينا كافة أعمال الصيانة و مُستعدون لإستقبال العام الدراسي الجديد المشرف العام على ”القومي لذوي الإعاقة” تستقبل رئيسة ”القومي للطفولة والأمومة” لبحث سُبل التعاون المشترك الداخلية تضبط المتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري الفرصة الآخيرة.. الإسكان تمد فترة الحجز في مبادرة سكن لكل المصريين 7

حالة وحيدة تصل فيها عقوبة الشهادة الزور إلى الإعدام

يتجه الكثير من المواطنين منعدمي الضمير إلى شهادة الزور لصالح شخص ما مقابل حصولهم على مبالخ مالية، ولا يعلمون انهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طاولة القانون.

وواجه قانون العقوبات هذه الجريمة، وفرض عقوبات رادعة على المتهم بالشهادة الزور على متهم، حيث نصت المادة 294 على أنه كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.

وحدد القانون حالة واحدة تصل فيها عقوبة الشهادة الزور على المتهم إلى الإعدام، حيث نصت المادة 295، على أنه إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.

ويعاقب كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وجاء بالمادة 297 أنه كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

وكل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.

إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضا.