الإثنين 4 ديسمبر 2023 07:46 صـ 21 جمادى أول 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مسيرة في باريس لمناهضة العنصرية وقانون الهجرة الفرنسي الجديد البيت الأبيض: السلطة الفلسطينية الحالية غير مؤهلة لإدارة غزة محيي الدين خلال مشاركته في COP28: زيادة التمويل الخاص وإصلاح بنوك التنمية ضروريان لسد فجوة تمويل العمل المناخي الرئاسة الأوكرانية تعلق على أنباء بوجود خلاف بين زيلينسكي وقائد القوات الأوكرانية موريتانيا تعلن بدء تصدير الغاز الطبيعي منتصف العام القادم ضمن مشاركة وزارة الثقافة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».. افتتاح مشروع «كشك كتابك» بقرية أولاد سلامة وزيرة الثقافة تجتمع بمديري إقليم وسط الصعيد الثقافي لوضع استراتيجية تطوير المنظومة | صور نقابة المهن التمثيلية تنعي الفنان أشرف عبد الغفور تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة الفنان الكبير أشرف عبد الغفور الناخبون المصريون بالجزائر يواصلون الإدلاء بأصواتهم قبيل إغلاق صناديق الاقتراع انتهاء تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024 بالأردن انتهاء تصويت المصريين بالانتخابات الرئاسية في عدد من العواصم العربية والعالمية

حالة وحيدة تصل فيها عقوبة الشهادة الزور إلى الإعدام

يتجه الكثير من المواطنين منعدمي الضمير إلى شهادة الزور لصالح شخص ما مقابل حصولهم على مبالخ مالية، ولا يعلمون انهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طاولة القانون.

وواجه قانون العقوبات هذه الجريمة، وفرض عقوبات رادعة على المتهم بالشهادة الزور على متهم، حيث نصت المادة 294 على أنه كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.

وحدد القانون حالة واحدة تصل فيها عقوبة الشهادة الزور على المتهم إلى الإعدام، حيث نصت المادة 295، على أنه إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.

ويعاقب كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وجاء بالمادة 297 أنه كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

وكل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.

إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضا.