جريدة الديار
الأربعاء 4 مارس 2026 11:09 مـ 16 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”في حب مصر”.. اتحاد المستثمرات العرب ينظم إفطار الوحدة الوطنية والتعاون الدولي وزارة التنمية المحلية والبيئة تطور شارع الحجاز بالبحر الأحمر بتكلفة 128 مليون جنيه وزارة التنمية المحلية والبيئة تعقد جلسة تشاورية حول دور القطاع الخاص في إدارة مرفق المخلفات بمدينة العاشر من رمضان د. منال عوض تتابع الموقف التنفيذي لمشروع الدعم الفني للوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي محافظ بورسعيد: استمرار أعمال إزالة الرتش من المناطق السكنية تباعًا ومتابعة مستمرة للارتقاء بالمظهر الحضاري النائب العام يحيل 6 متهمين للمحاكمة الجنائية لاستيلائهم على ملياري جنيه من 4 آلاف مواطن محافظ دمياط يشهد تدريب للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية على ملفات التصالح وتراخيص المحال التجارية وساحات انتظار المركبات الإعـدام شنقًا لقـاتل ٣ أطفال خنقًا بقطعة قماش بقرية الراهب بالمنوفية بي إم دبليو IX3 موديل 2027 تظهر لأول مرة رويترز: مقتل 80 فردًا من طاقم سفينة حربية إيرانية هاجمتها غواصة أمريكية في سيريلانكا إيقافات وغرامات مالية.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 20 من الدوري الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرتين مسيرتين فوق أصفهان

حالة وحيدة تصل فيها عقوبة الشهادة الزور إلى الإعدام

يتجه الكثير من المواطنين منعدمي الضمير إلى شهادة الزور لصالح شخص ما مقابل حصولهم على مبالخ مالية، ولا يعلمون انهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طاولة القانون.

وواجه قانون العقوبات هذه الجريمة، وفرض عقوبات رادعة على المتهم بالشهادة الزور على متهم، حيث نصت المادة 294 على أنه كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.

وحدد القانون حالة واحدة تصل فيها عقوبة الشهادة الزور على المتهم إلى الإعدام، حيث نصت المادة 295، على أنه إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.

ويعاقب كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وجاء بالمادة 297 أنه كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

وكل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.

إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضا.