جريدة الديار
السبت 5 سبتمبر 2026 08:24 مـ 23 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تخفيضات 90%.. أسعار اشتراكات المترو الربع سنوية للطلبة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يهنئ منطقة الشرقية بالعام الدراسي الجديد ويشيد بالطفرة التعليمية للمنطقة خلال اجتماع قياداتها اعتراف عبري موثق.. فيلم هَمِزّاح يكشف انتصار مصر في حرب أكتوبر وأسر 37 جنديا إسرائيليا من «إف-16» إلى «بيرقدار».. لماذا تخشى إسرائيل تنامي القوة العسكرية التركية؟ طقس الغد.. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة حتى الأربعاء وظائف محطة الضبعة النووية 2026.. المستندات المطلوبة والرواتب وموعد التقديم رمضان عبد المعز: الرضا من أعظم أخلاق سيدنا النبي (فيديو) «الدفاع عن الأرض»: 19 بؤرة استيطانية وقيود جديدة على الفلسطينيين كيف تضبط وزارة الكهرباء منظومة التوزيع؟ نائب رئيس الشركة القابضة يجيب مكتب مقاومة الاستيطان: 19 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة ”شركاء في التنمية والتغيير”.. ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” ينظم ورشة عمل بالإسكندرية لدعم وتمكين ذوي الإعاقة وأسرهم وظائف وزارة العمل الجديدة.. فرص عمل برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه

50 جنيها للتأمين.. شروط قبول الطعن على الضريبة العقارية

وافق مجلس النواب نهائيا ، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الأحد على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 .

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة لمعالجة أوجه القصور التي كشفت عنها التجربة العملية للقانون القائم، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات الحصر والتقدير وآليات الطعن، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، ويعزز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب العقارية.

وكفل قانون الضريبة على العقارات المبنية للمكلفين الحق في الاعتراض على نتائج الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقارات، بما يضمن حماية حقوقهم وضمان العدالة الضريبية.

وينص القانون على تقديم الطعن خلال فترة محددة وإيداع مبلغ رمزي كتأمين، على أن يُرد هذا المبلغ عند قبول الطعن موضوعياً، بما يعكس حرص الدولة على تنظيم إجراءات الطعن بطريقة عادلة وشفافة.

ونص مشروع القانون على أن للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإخطار طبقاً للمادة (15) من هذا القانون .

وذلك بطلب يسلم لمنطقة الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى لمنطقة أو إحدى المأموريات التابعة لها أو بأي وسيلة الكترونية معتمدة.

على أن يؤدي الطاعن مبلغاً مقداره خمسون جنيها كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعاً.