جريدة الديار
الإثنين 1 يونيو 2026 01:01 صـ 15 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن انطلاق الأسبوع الـ 36 لتدريب كوادر الإدارة المحلية بسقارة غدًا بمشاركة 120 متدربًا حريــق كبير يلتهم مزرعة بقرية كفر دميرة بمركز طلخا في الدقهلية محافظ كفرالشيخ يقود حملة حماية الرقعة الزراعية.. إزالة تعدٍ ببيلا على مساحة 190 متراً وفاء أبوالسعود تكتب: بين الإعلام والإعلام الموجَّه تعالوا إلى كلمة سواء مصرع شخصين وإصابة إثنين آخرين في إنقلاب سيارة بكوبري ك٢١ السفير المصري في بكين يستقبل وفد حزب الحرية المصري ويؤكد أهمية الاستفادة من التجربة الصينية لدعم الاستثمار والتنمية نتنياهو: استهدفنا 700 عنصر من حزب الله الشهر الماضي و8000 منذ بدء الحرب إسرائيل يوسع عملياته في جنوب لبنان.. إخلاءات قسرية وغارات قرب صور تراجع جديد في أسعار البيض اليوم بالأسواق اجتماع طارئ في جنوب أفريقيا لبحث أزمة تأشيرات المنتخب للمشاركة في كأس العالم الاحتلال يجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 139 أسيرا فلسطينيا الحرس الثوري الإيراني: 28 سفينة تعبر هرمز خلال يوم واحد تحت إشرافنا الأمني

50 جنيها للتأمين.. شروط قبول الطعن على الضريبة العقارية

وافق مجلس النواب نهائيا ، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الأحد على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 .

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة لمعالجة أوجه القصور التي كشفت عنها التجربة العملية للقانون القائم، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات الحصر والتقدير وآليات الطعن، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، ويعزز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب العقارية.

وكفل قانون الضريبة على العقارات المبنية للمكلفين الحق في الاعتراض على نتائج الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقارات، بما يضمن حماية حقوقهم وضمان العدالة الضريبية.

وينص القانون على تقديم الطعن خلال فترة محددة وإيداع مبلغ رمزي كتأمين، على أن يُرد هذا المبلغ عند قبول الطعن موضوعياً، بما يعكس حرص الدولة على تنظيم إجراءات الطعن بطريقة عادلة وشفافة.

ونص مشروع القانون على أن للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإخطار طبقاً للمادة (15) من هذا القانون .

وذلك بطلب يسلم لمنطقة الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى لمنطقة أو إحدى المأموريات التابعة لها أو بأي وسيلة الكترونية معتمدة.

على أن يؤدي الطاعن مبلغاً مقداره خمسون جنيها كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعاً.