جريدة الديار
الخميس 16 أبريل 2026 08:17 مـ 29 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تأثر جودة الهواء برياح مثيرة للرمال والأتربة خلال يومين الخميس والجمعة الموافقين ١٦-١٧ أبريل ٢٠٢٦ حالة الطقس المتوقعة من غداً الجمعة إلى يوم الثلاثاء المقبل القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يبحث مع الإتحاد الأوروبي تطوير منظومة الشكاوى والتحول الرقمي بعد 43 عامًا … «إسلام الضائع» يعود إلى جذوره الحقيقية بين مصر وليبيا حكم إنهاء الحياة وكيفية مواجهة ضغوط الدنيا أول تعليق إيراني على المزاعم الأمريكية بتدمير سلاح الجو في طهران الألبوم الحزين يصعد بأحمد سعد لصدارة يوتيوب محافظ الدقهلية يستقبل مدير منطقة الدقهلية لشركة غاز مصر مرصد الأزهر: أزمة السودان أكبر مأساة نزوح عالمية.. وثلاث سنوات من المعاناة المنسية وزير الحرب الأمريكي: لن يتمكن الحرس الثوري الإيراني من إعادة بناء قدراته انخفاض 5 درجات.. موعد انتهاء الموجة الحارة فى مصر بالمواعيد والمناطق.. قطع المياه عن عدة شوارع في بشتيل بالجيزة

50 جنيها للتأمين.. شروط قبول الطعن على الضريبة العقارية

وافق مجلس النواب نهائيا ، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الأحد على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 .

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة لمعالجة أوجه القصور التي كشفت عنها التجربة العملية للقانون القائم، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات الحصر والتقدير وآليات الطعن، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، ويعزز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب العقارية.

وكفل قانون الضريبة على العقارات المبنية للمكلفين الحق في الاعتراض على نتائج الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقارات، بما يضمن حماية حقوقهم وضمان العدالة الضريبية.

وينص القانون على تقديم الطعن خلال فترة محددة وإيداع مبلغ رمزي كتأمين، على أن يُرد هذا المبلغ عند قبول الطعن موضوعياً، بما يعكس حرص الدولة على تنظيم إجراءات الطعن بطريقة عادلة وشفافة.

ونص مشروع القانون على أن للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإخطار طبقاً للمادة (15) من هذا القانون .

وذلك بطلب يسلم لمنطقة الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى لمنطقة أو إحدى المأموريات التابعة لها أو بأي وسيلة الكترونية معتمدة.

على أن يؤدي الطاعن مبلغاً مقداره خمسون جنيها كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعاً.