جريدة الديار
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 05:20 صـ 8 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
سقوط سيارة سوزوكي في ترعة الجيزة: رجال الإنقاذ النهري ينجحون في انتشالها ندوة لمجمع إعلام الدقهلية بكلية التربية بنين جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف 15 عاملا فلسطينيا استشهدوا برصاص الاحتلال منذ بداية العام: تدهور خطير لحقوق العمال غزة تحت القصف: إسرائيل تشن غارات عنيفة على شمال القطاع بعد تهديد نتنياهو غزة تشتعل: نتنياهو يأمر بشن غارات عنيفة بعد تأجيل تسليم جثة أسير إسرائيلي ”القومي لذوي الإعاقة” يواصل تنظيم فعاليات مبادرة ”أسرتي قوتي” بمركز الطفل للحضارة والإبداع ” محافظ الدقهلية يبحث استغلال أرض الإيواء بميت غمر لتعظيم موارد الدولة وإقامة مشروع خدمي استثماري قناة السويس تعود للانتظام بعد جنوح ناقلة نفط: 30 دقيقة كانت كافية لإنقاذ الموقف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يعلن عن إنشاء عيادة عزل جديدة بمركز تدريب أطباء الأسنان استبعاد 15 قيادة محلية لم تحقق المستوى المطلوب: تفاصيل الحركة السنوية للمحليات اعتماد حركة قيادات الإدارة المحلية السنوية مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف

تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم السبت برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات).

وأكد المستشار ابراهيم الهنيدى أن مشروع القانون يأتي تنفيذا للدستور الذى حدد مدة ١٠ سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وتنتهى هذه العشر سنوات فى ١٧ يناير حيث تنص المادة 240 من الدستور على :تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.

ولفت الهنيدى إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، مضيفا انتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم؛ فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.

وعرض المستشار ضياء عابد عضو المكتب الفنى لوزير العدل ملامح مشروع القانون قائلا: المشروع جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية وقد استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها. كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيما للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض ----القضايا على المحكمة، وسلطتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطا أو الإفراج عنه.

وتضمن مشروع القانون نصوص جديدة مستحدثة حددت أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن - وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. وأوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتبارا من العام القضائي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ والذي يبدأ من أول أكتوبر عام ٢٠٢٤، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون.