جريدة الديار
الأحد 19 مايو 2024 09:05 مـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إنطلاق فعاليات النادي الصيفي للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور نقابة المهندسين بالإسكندرية في زيارة لمعرض التشييد والبناء افتتاح أولى دورات احتراف الحاسب الآلي للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور. إعلام الجمرك يحتفل بعيد العمال «مياة الإسكندرية »تشارك في التدريب العملي المشترك صقر ١٣٠ منتخب التربية الخاصة بالبحيرة يحصد المركز الأول كأبطال للجمهورية في مسابقة المسرح المدرسي لطلاب الإعاقة الذهنية وزراء البيئة والتعاون الدولي والتنمية المحلية يترأسون الجلسة الختامية لمُراجعة منتصف المدة لمشروع ”إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى” ”جسد المسيح ترياء الحياة ”عظة الاحد بالكاتدرائية مكافحة المخدرات والإدمان وطرق الوقاية منه على طاولة أوقاف جنوب سيناء نوادي المرأة داخل الوحدات الصحية بمحافظة الإسكندرية بحضور محافظ الإسكندرية اصطفاف معدات الكهرباء والمياة والصرف الصحي بمطار النزهة متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بقرية وادى الطور وأعمال الرصف

بلطجي يُشوّه وجه طفل في مشادة كلامية

ارشفيه
ارشفيه

حينما يكون النازع الانتقامي هو المُحرك الرئيسي الذي يتملك من الإنسان، فلا عجب أن يؤدي به إلى سوء المصير المحتوم، فالنفس البشرية التي منحها الله صفة الفطرة السليمة، تتحول حينها إلى النقيض، مُفصحةً عن أسوأ ما في داخل الإنسان من أحقادٍ وضغائن، بحق المحيطين به.

قصتنا هذه المرة كانت مسرحها في منطقة كرداسة، لتدون تشويه معالم البراءة على يد البطش والطغيان، حينما أقدم فتى في الـ 18 من عمره، على تشويه وجه "م. خلف" يبلغ من العمر 14 عامًا، بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما، لينتهي الحادث بحدوث تشوهات في وجهه، أدت إلى انهيار أهله بالبكاء حزنًا على ما أصاب نجلهم الصغير.


تعود الواقعة حينما تشاجر الطرفان سويًا، بسبب ما كان يعرف عن الجاني بميوله نحو العنف وقيامه بالسطوة نحو أهل منطقته بشكل دائم، وفي إحدى المناسبات قام بشراء أسلحة بيضاء "كتر" ليُقدم على الاعتداء على المجني عليه في وجهه، مُسببًا تشويه معالمه، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم ٣٠٧ لسنة ٢٠٢٤ جنح كرداسة.

وفيما يخص العقوبة القانونية، حددت المادتان رقما ٢٤٠، و٢٤١، من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو إيذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد، حيث تنص المادة رقم ٢٤٠ من قانون العقوبات، على أنه: «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من ٣ سنين إلى ٥ سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ٣ سنين إلى ١٠ سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى».

كما تنص المادة رقم ٢٤١ على أنه: «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى».