جريدة الديار
الإثنين 16 مارس 2026 07:09 صـ 28 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حادث وإصابة ٣ أشخاص في تصادم تروسيكل ودراجة نارية أمام مركز المنزلة الجديد بالدقهلية أسعار الذهب اليوم الإثنين إيران: اعتقال ٥٠٠ شخص بتهمة تسريب معلومات عسكرية وأمنية لإسرائيل وتوجيه اتهامات بجمع معلومات حساسة وإثارة الشغب وكيل وزارة تضامن الدقهلية تشهد توزيع ملابس العيد على نزلاء مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين بنبروه محافظ الغربية: ضبط 108 كجم لحوم غير صالحة ونصف طن أسمدة مدعمة خلال حملات رقابية مكثفة أسعار العملات اليوم الإثنين حالة الطقس اليوم الإثنين استخراج جثة متوفى من داخل سيارة مشتعلة على طريق السويس الصحراوى اجتماع رئيس الوزراء مع رؤساء الغرف الصناعية والتجارية بحضور عدد من الوزراء المعنيين سيارة مجهولة تدهس رجلًا ببنها وتفر هاربة .. مأساة قبل السحور خبير اقتصادي: خطاب الرئيس السيسي كشف عن رسائل اقتصادية هامة تعكس حرصه على تخفيف الأعباء على المواطنين الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بحرمان المتهربين من النفقة من خدمات الدولة

عقوبة عدم توفير اشتراطات تأمين المباني ضد الحرائق

خلال الساعات القليلة الماضية، اندلع حريق ضخم بمنطقة مجمع البنوك ومنطقة المطاعم، في شارع التسعين بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ذلك الحريق الذي إلتهم عدد كبير من المحال التجارية والبنوك والمطاعم والذي استمر لعدة ساعات دون إطفاء .

تحركات برلمانية بشأن عدم وجود نظام لمكافحة الحرائق بالمنشآت العامة

تقدمت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب و أمين سر لجنه القوي العاملة ببيان عاجل للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشان تكرار الحرائق بعدد من المنشأت العامة مؤخرًا دون وجود نظام حقيقي لمكافحة الحرائق.

نصت المادة 49 من قانون البناء، على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فيما تنص المادة 50، على أن يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

عقوبة عدم تأمين المباني ضد الحرائق

نصت المادة 105، من قانون البناء، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.