جريدة الديار
الخميس 27 أغسطس 2026 01:46 مـ 14 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المقدم والجدية.. الإسكان تعلن عن منظومة جديدة لتخصيص الأراضي للمستثمرين رعب الذكاء الاصطناعي.. بيل جيتس يطلق 3 تحذيرات صادمة حول الـ AI ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال إلى 270 شخصا تعليم الدقهلية: غرفة العمليات الرئيسية تواصل متابعة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالدقهلية وترصد انتظام اللجان مها بسطاوي تكتب: نيلسون.. الجزيرة التي دفن فيها التاريخ أكثر من مرة جامعة طنطا ومرصد الأزهر يطلقان برنامجًا لتعزيز الوعي الفكري لطلاب معسكر بلطيم الصيفي حصاد اليوم السادس والعشرين من حملة «100 يوم صحة» بالدقهلية.. 83,920 خدمة ومستفيدًا في مختلف القطاعات الصحية توغل قوة للاحتلال في أطراف كفرشوبا بالقطاع الشرقي جنوب لبنان الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرة بولاية النيل الأزرق موعد الاختبار للمتقدمين لشغل 1864 وظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف عبد اللطيف المر: السالمونيلا منتشرة عالميًا وغالبية الحالات تشفى تلقائيًا محافظ الدقهلية يتابع حملات الطب البيطري للتفتيش على المحلات وتحرير محضرين لحوم غير صالحة للاستهلاك بوزن 200 كجم

عقوبة عدم توفير اشتراطات تأمين المباني ضد الحرائق

خلال الساعات القليلة الماضية، اندلع حريق ضخم بمنطقة مجمع البنوك ومنطقة المطاعم، في شارع التسعين بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ذلك الحريق الذي إلتهم عدد كبير من المحال التجارية والبنوك والمطاعم والذي استمر لعدة ساعات دون إطفاء .

تحركات برلمانية بشأن عدم وجود نظام لمكافحة الحرائق بالمنشآت العامة

تقدمت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب و أمين سر لجنه القوي العاملة ببيان عاجل للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشان تكرار الحرائق بعدد من المنشأت العامة مؤخرًا دون وجود نظام حقيقي لمكافحة الحرائق.

نصت المادة 49 من قانون البناء، على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فيما تنص المادة 50، على أن يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

عقوبة عدم تأمين المباني ضد الحرائق

نصت المادة 105، من قانون البناء، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.