جريدة الديار
الثلاثاء 7 أبريل 2026 02:05 مـ 20 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مفاجأة جديدة في واقعة تعـذيب وقـتل طفلة ميت شهالة بالمنوفية .. طلعت مش بنتهم مواجهة الشائعات ندوة بجامعة دمنهور آخر تطورات الأوضاع في الحرب الدائرة بين إسرائيل وأمريكا وإيران وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد المشتل المركزي للوزارة بالقاهرة الجديدة للوقوف على الوضع الحالى له ”قبيصي” يشهد طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة العزب الإعدادية في يوم التميز بتعليم الفيوم الخميس....أعمال موسيقار الأجيال على مسرح أوبرا الإسكندرية في مثل هذا اليوم عام 1948 تأسست منظمة الصحة العالمية تعليم البحيرة يطلق مبادرة ”مدارسنا خضراء .. طاقتنا مسؤوليتنا ” لترشيد إستهلاك الكهرباء الأحداث الجارية لم تؤثر علي قطاع السياحة في مصر بشكل كبير مهلة أسبوع لحماس لقبول اقتراح نزع سلاح غزة ضمن مرحلة ترامب جامعة المنصورة: «السياحة والفنادق» تناقش دور الإعلام الرقمي في تشكيل وعي الشباب خلال الأزمات الإقليمية ترامب أضاف يوماً إلى المهلة المحددة لإيران

عقوبة عدم توفير اشتراطات تأمين المباني ضد الحرائق

خلال الساعات القليلة الماضية، اندلع حريق ضخم بمنطقة مجمع البنوك ومنطقة المطاعم، في شارع التسعين بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ذلك الحريق الذي إلتهم عدد كبير من المحال التجارية والبنوك والمطاعم والذي استمر لعدة ساعات دون إطفاء .

تحركات برلمانية بشأن عدم وجود نظام لمكافحة الحرائق بالمنشآت العامة

تقدمت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب و أمين سر لجنه القوي العاملة ببيان عاجل للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشان تكرار الحرائق بعدد من المنشأت العامة مؤخرًا دون وجود نظام حقيقي لمكافحة الحرائق.

نصت المادة 49 من قانون البناء، على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فيما تنص المادة 50، على أن يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

عقوبة عدم تأمين المباني ضد الحرائق

نصت المادة 105، من قانون البناء، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.