جريدة الديار
الخميس 6 نوفمبر 2025 12:24 مـ 16 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مديرية تموين الجيزة تضبط كميات كبيرة من الدقيق واللحوم والسولار غير الصالح حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس نيابةً عن الرئيس السيسى: د. منال عوض تتوجه إلى البرازيل للمشاركة في قمة القادة ”الشق رفيع المستوى” لقمة المناخ COP30 الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة يُمثل مصر في الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية للتنوع البيولوجي ببوتسوانا محافظ البحيرة تؤكد أهمية التعليم الفني في إعداد الشباب لسوق العمل والمشروعات القومية نهاية درامية لقضية صفع مسن السويس: المحكمة تبرئ المتهمين بعد التصالح البحيرة: حادث سير دامي على طريق دمنهور حوش عيسى يصيب 6 أشخاص بينهم أطفال الأعلى للجامعات يعتمد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور كمركز تدريب معتمد الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي: إطلاق مجموعة من الخدمات التمويلية والمصرفية لتلبية احتياجات صغار المزارعين قريباً تحديات الإقتصاد الأزرق على طاولة المنتدى العربي للأرض المناخ في شرم الشيخ وزير العمل يُقرر إيقاف وإغلاق نشاط 10 شركات إلحاق عمالة مصرية بالخارج لمخالفتها أحكام القانون البنك الأهلي والـ (CIB) يوقعان تمويلاً مشتركاً لمشروع ”بيوردايف” لإنتاج المواد الكيماوية

عقوبة عدم توفير اشتراطات تأمين المباني ضد الحرائق

خلال الساعات القليلة الماضية، اندلع حريق ضخم بمنطقة مجمع البنوك ومنطقة المطاعم، في شارع التسعين بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ذلك الحريق الذي إلتهم عدد كبير من المحال التجارية والبنوك والمطاعم والذي استمر لعدة ساعات دون إطفاء .

تحركات برلمانية بشأن عدم وجود نظام لمكافحة الحرائق بالمنشآت العامة

تقدمت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب و أمين سر لجنه القوي العاملة ببيان عاجل للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشان تكرار الحرائق بعدد من المنشأت العامة مؤخرًا دون وجود نظام حقيقي لمكافحة الحرائق.

نصت المادة 49 من قانون البناء، على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فيما تنص المادة 50، على أن يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

عقوبة عدم تأمين المباني ضد الحرائق

نصت المادة 105، من قانون البناء، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.