جريدة الديار
الخميس 18 ديسمبر 2025 05:19 مـ 28 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مستشفى طب الأزهر بأسيوط ينظم يومًا علميًّا مشتركًا لمناقشة الوقاية من عدوى الجروح بعد العمليات المجلس القومي للمرأة بالدقهلية يناقش المبادرة الوطنية معًا للقضاء على االغرم للتوعية وحل الأزمة قطاع المعاملات الإسلامية بالبنك الزراعي يشارك في منح تمويل لشركة المراسم بنك مصر يطلق تمويل إكسبريس للأطباء حتى 8 مليون جنيه لدعم القطاع الطبي مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب ”النقل والإعدادية” الخارجية الفلسطينية: اعتداءات المستوطنين ليست أعمالا فردية بل إرهاب دولة منظّم كأس العالم 2026 يكسر الأرقام القياسية بمكافآت مالية غير مسبوقة نجم برشلونة ليس الأول.. رصاصة طائشة وهجوم مسلح ينهيان أحلام نجوم الكرة منال عوض من قنا: الدولة تولي إهتماماً خاصاً بمشروعات البنية التحتية للمخلفات بالصعيد لتحسين جودة حياة المواطنين إسلام القناوي: بعض القوانين تحتاج تعديل منها تغليظ عقوبة التحرش محافظ الدقهلية يتابع حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص وكالات أممية تحذّر من انهيار الاستجابة الإنسانية في فلسطين بسبب القيود الاحتلال

معلومة دينية .. ورأي دار الإفتاء المصرية

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ننشر معلومة دينية .. ورأي دار الإفتاء المصرية ..

حول توضيح «دار الإفتاء» لحكم من فاته اخراج زكاة الفطر ..

حيث ورد الى دار الإفتاء المصرية سؤال نصة "تأخرتُ في إخراج زكاة الفطر؛ فأخرجتها بعد صلاة العيد؛ فهل تقع أداءً أو قضاءً؟ وهل تسقط عن الإنسان بمرور يوم العيد؟

أجابت دار الإفتاء "زكاة الفطر حقٌّ ماليّ وجب في ذمة المُكَلَّف؛ فلا يسقطُ هذا الحقّ بفوات وقته؛ قياسًا على الدَّيْن، وفقهاء الحنفية يرون أنه إنْ فات إخراجُها في يوم العيد، فتخرُجُ بعده، وتكون أداءً؛ لأنها تجب وجوبًا موسعًا؛ لأن وجهَ القربة فيها معقولٌ، فلا يتقدّر وقت الأداء فيها.

ذكرت " قال في (مجمع الأنهر) (1/ 228، ط. دار إحياء التراث العربي): [(ولا تسقط) صدقة الفطر (بالتأخير)، ولا يكره التأخير وإن طال، وكان مؤدِّيًا لا قاضًيا، لكن فيه إساءة] اهـ، وأما ما رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعْمَةً للمساكين، فمَن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات"، فليس دالًّا على أنَّ إخراج الزكاة بعد صلاة العيد في يومه يكون غير جائز وفي غير وقته؛ فإنه قد تكرَّر في الحديث لفظ الأداء مرتين، الأولى: في الأداء قبل الصلاة، والثانية: في الأداء بعد الصلاة، وهذا يرفع الإشكال الوارد على القول بأنَّ إخراجها بعد الصلاة يعتبر قضاءً، فمرجع الضمير في قوله: "أداها" في المرتين يعود على زكاة الفطر، وهذا يفيد إثبات وصف الأداء على إخراجها بعد الصلاة، غير أنه نقصَ ثوابُها فصارت كغيرها من الصدقات،

كما أنه يُحْتَمَل أن يكون من اجتهاد ابن عباس رضي الله عنهما واستنباطه، فرواية "السنن" ليس فيها تصريح بالرفع. ينظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (2/ 300، ط. دار الفكر).