جريدة الديار
الإثنين 3 أغسطس 2026 01:59 مـ 19 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بوابة الأجيال للمستقبل.. ”الوزراء” يسلط الضوء على أهمية التعليم الفني والتكنولوجي البيان الإعلامي رقم 2 لمحافظة الدقهلية ” بشأن متابعة تداعيات الهزة الأرضية استأجر قاعة محكمة.. إحالة عاطل انتحل صفة قاضي للمحاكمة الجنائية بين إغراءات الرحيل وطموحات الموسم الجديد.. هل ينجح الأهلي في الاحتفاظ بنجوم الفريق؟ طرابزون سبور الأقرب.. بشكتاش ينسحب من سباق التعاقد مع محمد صلاح مجموعك يؤهلك لفين؟ خريطة الكليات المتوقعة لطلاب علمي علوم شروط برشلونة للتخلي عن فيران توريس لـ باريس سان جيرمان صراع ثلاثي القارات على محمد صلاح.. الأندية الكبرى تترقب قرار قائد منتخب مصر جامعة المنصورة تُكمل استعداداتها لاستقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني الأربعاء هدنة أم تمهيد لاتفاق.. ماذا يعني تراجع ترامب عن ضرب إيران؟ كل ما تريد معرفته عن حفل جوائز كاف 2026 مصدر بالتعليم: التعديلات النهائية على «البكالوريا المصرية» لم تُحسم.. وما يُتداول غير دقيق

صرخة وسط بركة دماء.. الإعدام شنقاً لقاتل ”محمد موسى” في دمنهور

محكمة جنايات دمنهور
محكمة جنايات دمنهور

أسدلت محكمة جنايات دمنهور الستار على واقعة مأساوية شهدتها مدينة كفر الدوار، بإصدار قرارها بالإعدام شنقاً بحق فني سيراميك أدين بإنهاء حياة جاره عمداً. تعود جذور القضية إلى أوهام سيطرت على عقل المتهم، حيث اعتقد واهماً أن جاره يمارس ضده أعمال السحر والشعوذة التي تسببت في تدهور حالته النفسية والجسدية، وهو ما نفاه الواقع تماماً.

بناءً على هذه الظنون، أعد المتهم عدته وجهز سكينين متربصاً بالمجني عليه في الطريق العام، وما إن وجده حتى انقض عليه بضربة غادرة في الرقبة، أتبعها بأخرى في يده لضمان الإجهاز عليه، ليسقط الضحية غارقاً في دمائه أمام المارة الذين لم يتمكنوا من إنقاذه.

وقد استندت المحكمة في حكمها، برئاسة المستشار عصام محمد عبده السيد، إلى اعترافات المتهم التفصيلية وتمثيله للجريمة، بالإضافة إلى شهادات العيان الذين أكدوا تفاصيل الهجوم المباغت. كما حسم تقرير الطب الشرعي الجدل بتأكيد أن الوفاة نتجت عن جرح ذبحي قطعي تسبب في نزيف حاد وصدمة قاتلة، مما يتطابق مع الأسلحة المضبوطة وتفاصيل الواقعة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وفقاً للمادة 230 من قانون العقوبات، بعد أن ثبت يقيناً تخطيطه المسبق للجريمة بدافع الانتقام من "خطر وهمي"، لتنتهي فصول القضية بالحكم الرادع الذي اقتص للضحية.

موضوعات متعلقة