جريدة الديار
الخميس 17 سبتمبر 2026 08:13 مـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية: صرف 149.1 مليون جنيه لمشروعات شباب الخريجين بدون فوائد حتى الآن 131 مخالفة تموينية بالدقهلية وحملات رقابية تضبط سلعًا مجهولة المصدر ومخالفات بالأسواق والمخابز رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتفقد الاستعدادات النهائية للعام الجامعي الجديد 2026-2027م. المفوضية الأوربية تقترح حظر استخدام وسائل التواصل على الأطفال دون سن 13 عاما الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس مها بسطاوي تكتب: نحن نُربي أبناءنا على الفشل ثم نلومهم عليه جامعة المنصورة تواصل إنجازاتها الدولية في تصنيف شنغهاي للتخصصات الأكاديمية لعام 2026 الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: المجتمع المدني شريك رئيسي في دعم وتعزيز الرعاية الصحية تحذير جديد من البنك المركزي للعملاء حول العروض المبالغ فيها المستشار محمود الضبع يحصل على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى في العلوم السياسية الخارجية الفلسطينية: نرفض قرار واشنطن تمديد القيود على منح التأشيرات لمسؤولين في السلطة وكيل وزارة أوقاف مطروح يعقد اجتماعًا موسعًا لمديري الإدارات لمتابعة الأداء الدعوي والإداري

صرخة وسط بركة دماء.. الإعدام شنقاً لقاتل ”محمد موسى” في دمنهور

محكمة جنايات دمنهور
محكمة جنايات دمنهور

أسدلت محكمة جنايات دمنهور الستار على واقعة مأساوية شهدتها مدينة كفر الدوار، بإصدار قرارها بالإعدام شنقاً بحق فني سيراميك أدين بإنهاء حياة جاره عمداً. تعود جذور القضية إلى أوهام سيطرت على عقل المتهم، حيث اعتقد واهماً أن جاره يمارس ضده أعمال السحر والشعوذة التي تسببت في تدهور حالته النفسية والجسدية، وهو ما نفاه الواقع تماماً.

بناءً على هذه الظنون، أعد المتهم عدته وجهز سكينين متربصاً بالمجني عليه في الطريق العام، وما إن وجده حتى انقض عليه بضربة غادرة في الرقبة، أتبعها بأخرى في يده لضمان الإجهاز عليه، ليسقط الضحية غارقاً في دمائه أمام المارة الذين لم يتمكنوا من إنقاذه.

وقد استندت المحكمة في حكمها، برئاسة المستشار عصام محمد عبده السيد، إلى اعترافات المتهم التفصيلية وتمثيله للجريمة، بالإضافة إلى شهادات العيان الذين أكدوا تفاصيل الهجوم المباغت. كما حسم تقرير الطب الشرعي الجدل بتأكيد أن الوفاة نتجت عن جرح ذبحي قطعي تسبب في نزيف حاد وصدمة قاتلة، مما يتطابق مع الأسلحة المضبوطة وتفاصيل الواقعة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وفقاً للمادة 230 من قانون العقوبات، بعد أن ثبت يقيناً تخطيطه المسبق للجريمة بدافع الانتقام من "خطر وهمي"، لتنتهي فصول القضية بالحكم الرادع الذي اقتص للضحية.

موضوعات متعلقة