جريدة الديار
الأربعاء 25 مارس 2026 01:52 مـ 7 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير المالية يقرر صرف راتب شهري أبريل ومايو يوم ١٩ من كل شهر محافظ البحيرة: انتشار أكثر من 1500 معدة وطاقم بكافة المناطق لرفع التراكمات أولًا بأول «المرأة وصناعة الوعي الرقمي» ندوة بمجمع إعلام الإسكندرية «مركز سيطرة » داخل محافظة الإسكندرية سيطرة كاملة على مضيق هرمز والخليج من البحرية الإيرانية تحركات عاجلة من شركة مياه المنوفية لمواجهة الطقس السيئ وهطول المطر انقلاب سيارة محملة بالبضائع في حادث على طريق الواحات بسبب الطقس محافظ الدقهلية يتابع أحوال الطقس وجهود الوحدات المحلية في التعامل مع مياه الأمطار من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل السفير البريطاني بالقاهرة لبحث أوجه التعاون المشترك تعليم الدقهلية: تفاصيل في اجتماع ”‏الرشيدي” بمديري ووكلاء الإدارات جامعة بنها تنجح فى محو أمية 3745 مواطنا فى دورة يناير أوكرانيا تشن هجمات جوية على ميناء أوست لوغا وبنى تحتية للطاقة الروسية جنوب البلاد تؤدي إلى انقطاعات في الكهرباء والمياه والتدفئة

أسباب قبول طعن أبوتريكة وآخرين على إدراجهم في قوائم الإرهاب

أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها بقبول طعن محمد أبو تريكة على إدراجه على قوائم الإرهاب وإعادة القضية لمحكمة الجنايات.

حيثيات حكم أبوتريكة

وأكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن نص المادة (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون وفي السنة ٢٠٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أن الإرهابي هو كل شخص طبيعي يرتكب أو يساهم أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك المنصوص عليها في رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها ، أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك أن القيادة (1) من القرار ذاته قد أوجبت أن يقدم طلب الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لها، وأن تفصل تلك الدائرة في الطلب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات اللازمة.

كما نصت المادة (٤) من ذات القرار على أن يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات، فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة رقم (۱) من هذا القانون على الكيان المدرج أو الإرهابي.

تعين إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة ، وكان المراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسباب والحجج التي انبنى عليها القرار والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما انتهى إليه ، أما إفراغ القرار في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب القرارات .

وأكدت أنه لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة صدوره ، وكان القرار المطعون فيه لم يبين بوضوح الوقائع والأفعال التي قارفها كل من الطاعنين والجرائم المسندة إلى كل منهم وينطبق عليها وصف الإرهابي على النحو السالف بيانه - وتتحقق به الوقائع المستوجبة لمد إدراجهم على قائمة الإرهابيين . ولم يبين الأدلة أو القرائن الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع التحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المعروضة عليه من النائب العام ، واكتفى في ذلك كله بعبارات عامة معماة ومجهلة لا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب تلك القرارات من الوضوح والبيان مما ينبئ عن أن المحكمة لم تحط بواقعة الدعوى وأدلتها الإحاطة الواجبة للفصل فيها على بصر وبصير، فإن القرار المطعون فيه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة .

وكانت محكمة النقض قضت بقبول طعن ١٢١ متهما أبرزهم ابناء يوسف القرضاوي وباكينام الشرقاوي ومحمد أبوتريكة وآخرين وإعادة نظرها أمام دائرة الجنايات.

كانت محكمة النقض أصدرت حكما بإدراج العديد من الاخوان على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات وتقدم عدد كبير من المحامين بالطعن على الأحكام الصادرة وصدر حكم اليوم بإعادة نظرها مره اخري أمام محكمة الجنايات لـ ١٢١ طاعنا من أعضاء الجماعة الإرهابية.