جريدة الديار
الإثنين 30 مارس 2026 08:20 صـ 12 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أسعار الذهب اليوم الإثنين أخلاق العلماء والأكاديميين .. رئيس جامعة المنصورة يهنئ رئيس جامعة المنصورة الأهلية ويؤكد دعمًا كاملًا لمسيرة التطوير أسعار العملات اليوم الإثنين حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين جامعة المنصورة تُصدر قرارًا شاملًا لترشيد استهلاك الكهرباء ورفع كفاءة استخدام الطاقة تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء كتائب حزب الله تدعو الشام وفلسطين للانضمام وتؤكد مضاعفة العمليات ضد القوات الأمريكية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تنفيذ قرارات غلق المحال وجهود التصالح والتقنين مع المحافظين حزب الله: استهدف تجمع جنود الجيش الإسرائيلي قرب مدرسة بلدة حولا الحدودية جنوبي لبنان بقذائف مدفعية السعودية تؤكد رصد التهديدات وتأمين الأجواء وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تعديلات بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بلجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب تقلبات جوية عنيفة تبدأ من غداً الثلاثاء بيان هام من وزارة الداخلية باستمرار ملاحقة عناصر حركة حسم الإرهابية

الغلق الإداري.. تعرف على عقوبة المحال العامة حال إشغال الأرصفة

تضمن قانون المحال العامة، عدة ضوابط لترخيص المحال التجارية دون الاخلال بشروط القانون، كما أقر عقوبات تصل للغلق حال إشغال المحال للأرصفة.

في هذا الصدد، حدد القانون المحال العامة ، عدداً من المخالفات التى يترتب عليها الغلق الإدارى للمحال العامة والتجارية، ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:

1-مخالفة أحكام بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.

2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.

6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

كما تضمن قانون المحال العامة الجديد عدة شروط وإجراءات لـ التصالح فى المخالفات التي يرتكبها أصحاب المحال، وكذا حالات إلغاء رخصة المحل نهائيا حال الوقوع في أحد المخالفات التى نص عليها القانون .

في هذا الصدد، نص القانون على أنه يشترط للتصالح في مخالفات المحال العامة ، ما يلي:

1 - إذا أزال المخالف أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه، شرط عدم تكرار المخالفة.

2 - لا يجوز التصالح في الجرائم التى يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.

3 - يكون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.

4 - تنقضى الدعوة الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها .