جريدة الديار
الخميس 23 يوليو 2026 08:55 مـ 8 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الأوقاف تفتتح 25 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل جامعة المنصورة تختتم البرنامج التدريبي الصيفي لطلاب جامعة العين العراقية مستشفى سموحة الجامعي بالإسكندرية يحصل على الاعتماد المبدئي من هيئة (GAHAR) وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة ”اعلام القاهرة” تنظم مؤتمرها السنوي بعنوان «اقتصاد المعرفة في بيئة الإعلام الرقمي» محافظ الدقهلية يعلن ضبط مالك العقار والمقاول المتسبين في انهيار جزء من عقار طلخا د. منال عوض تبحث تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتطوير المحميات الطبيعية المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو «سيداري» والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الإقليمي في حماية الطبيعة والتنمية المستدامة وزير الخارجية المصري ونظيره الأمريكي يبحثان تعزيز التعاون المشترك وتطورات القضايا الإقليمية والدولية محافظ دمياط يشهد فاعليات المؤتمر السنوي الثالث عشر لمستشفى طب وجراحة العيون بدمياط الخيال والمخايل في افتتاح مهرجان خيال الظل الأول.. «ومضة» تستعيد سحر التراث من خلف الشاشة

الغلق الإداري.. تعرف على عقوبة المحال العامة حال إشغال الأرصفة

تضمن قانون المحال العامة، عدة ضوابط لترخيص المحال التجارية دون الاخلال بشروط القانون، كما أقر عقوبات تصل للغلق حال إشغال المحال للأرصفة.

في هذا الصدد، حدد القانون المحال العامة ، عدداً من المخالفات التى يترتب عليها الغلق الإدارى للمحال العامة والتجارية، ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:

1-مخالفة أحكام بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.

2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.

6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

كما تضمن قانون المحال العامة الجديد عدة شروط وإجراءات لـ التصالح فى المخالفات التي يرتكبها أصحاب المحال، وكذا حالات إلغاء رخصة المحل نهائيا حال الوقوع في أحد المخالفات التى نص عليها القانون .

في هذا الصدد، نص القانون على أنه يشترط للتصالح في مخالفات المحال العامة ، ما يلي:

1 - إذا أزال المخالف أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه، شرط عدم تكرار المخالفة.

2 - لا يجوز التصالح في الجرائم التى يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.

3 - يكون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.

4 - تنقضى الدعوة الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها .