جريدة الديار
الجمعة 13 مارس 2026 02:24 مـ 25 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو نائب محافظ الدقهلية يتفقد عدد من المخابز بمدينة المنصورة لمتابعة الالتزام بالأوزان وجودة الخبز دفاعات الناتو شرقي البحر المتوسط تدمر صاروخا أطلق من إيران دخل المجال الجوي التركي جيش الاحتلال يزعم القضاء على أبرز عناصر الوحدة الجوية لحزب الله حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو 2026 حريق هائل داخل مصنع تعبئة وتغليف في أبو رواش .. وسحابة دخان تغطي كرداسة الحرس الثوري الإيراني: قصفنا بصواريخ خيبر شكان مواقع إسرائيلية في القدس وتل أبيب وإيلات مجتبى خامنئي المرشد الإيراني يتوعد إسرائيل: سنحصل على التعويضات من إسرائيل أو ندمّر ممتلكاتها أزمة الطاقة.. أسعار النفط تقفز مجددا فوق مستوى 100 دولار للبرميل إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص.. التفاصيل الكاملة وفقا لقانون العمل الجديد إيران تطالب بسحب استضافة كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة لأول مرة منذ احتلال القدس عام 1967.. المسجد الأقصى يغلق أبوابه في الجمعة الأخيرة من رمضان

الغلق الإداري.. تعرف على عقوبة المحال العامة حال إشغال الأرصفة

تضمن قانون المحال العامة، عدة ضوابط لترخيص المحال التجارية دون الاخلال بشروط القانون، كما أقر عقوبات تصل للغلق حال إشغال المحال للأرصفة.

في هذا الصدد، حدد القانون المحال العامة ، عدداً من المخالفات التى يترتب عليها الغلق الإدارى للمحال العامة والتجارية، ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:

1-مخالفة أحكام بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.

2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.

6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

كما تضمن قانون المحال العامة الجديد عدة شروط وإجراءات لـ التصالح فى المخالفات التي يرتكبها أصحاب المحال، وكذا حالات إلغاء رخصة المحل نهائيا حال الوقوع في أحد المخالفات التى نص عليها القانون .

في هذا الصدد، نص القانون على أنه يشترط للتصالح في مخالفات المحال العامة ، ما يلي:

1 - إذا أزال المخالف أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه، شرط عدم تكرار المخالفة.

2 - لا يجوز التصالح في الجرائم التى يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.

3 - يكون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.

4 - تنقضى الدعوة الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها .