جريدة الديار
السبت 15 أغسطس 2026 06:03 مـ 2 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تطورات رحيل رضا سليم عن الأهلي في الميركاتو الصيفي القبض على عامل تعدى على والدته المسنة بالضرب بالقاهرة ارتفاع عدد قتلى زلزال إندونيسيا إلى 38 شخصا على الأقل محكوم عليه.. كشف حقيقة تضرر سيدة من عدم تنفيذ حكم قضائي ضد طبيب تسبب لها في عاهة مستديمة رسمياً.. التضامن تحدد موعد فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2027 “الرقابة المالية” تقرر تعديل بعض شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمارية مواعيد مباريات المنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية الأهلي يراهن على موهبة جديدة.. من هو محمد عبد الناصر ” صلاح الجديد ”؟ الدقهلية: رقابة تموينة ميدانية مستمرة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين المشرف العام للقومي للأشخاص ذوي الإعاقة تفتتح معرض منتجات ومشغولات ذوي الإعاقة بالإسكندرية الدولية لحقوق فلسطين: الشجب لم يعد كافيا.. ونطالب واشنطن بوقف الخروقات الإسرائيلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث متابعة سير العمل بالنظام الوطني لإدارة المخلفات وتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج (EPR)

حظر توصيل المرافق للعقارات والمباني المخالفة بالقانون

حسم قانون التصالح في مخالفات البناء، موقف العقارات والمباني المخالفة من توصيل المرافق، والحالات التي يمنع فيها التوصيل، وكذلك موقف العقارات الموصل لها مرافق، لكن رفض طلب التصالح، أو لم تقم بتقنين أوضاعها.

حيث حظر القانون حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة التي لم يقدم بشأنها طلب تصالح أو حال رفض الطلب المقدم بشأنه، وتخطر الجهة المختصة الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

في هذا الصدد نصت المادة 10 من القانون بأنه على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها، وأجازت المادة للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح .

ووفقا للمادة القانونية، يجوز توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رفض الطلب المقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق تتم المحاسب على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.