جريدة الديار
الخميس 26 مارس 2026 08:06 مـ 8 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
انتهاء الأزمة.. أحمد حسن يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك نزل 60 جنيها في ساعتين.. هبوط صاروخي بـ سعر الذهب وزيرة التضامن الاجتماعي ترأس اجتماعاً عربياً استثنائياً لدعم الأشقاء في فلسطين ولبنان رحلتك اتلغت؟.. كيفية استرداد تكلفة تذاكر الطيران بسهولة نداء إنساني عاجل: ”غرينبيس” تساند الصليب الأحمر اللبناني لإغاثة النازحين ومواجهة تداعيات التصعيد بتوجيهات وزيرة التنمية المحلية والبيئة: حملة توعوية بالجيزة لتنظيم التخلص الآمن من مخلفات الدواجن والأسماك الفيفا يعلن عن قواعد جديدة لكأس العالم 2026 الجيش الإيراني: سماء إسرائيل تحت سيطرة مسيراتنا وقواتنا الجوفضائية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع ميدانيًا جهود المحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ وتوجه باستمرار حالة الاستنفار اختراق ضخم يهز الموساد.. 14 جيجا أسرار في قبضة “حنظلة” د. منال عوض تتابع تحضيرات استضافة الإسكندرية لاجتماع ”اتفاقية برشلونة” لحماية البحر المتوسط استهداف مقر للحشد الشعبي في صلاح الدين وتصدي لمسيرات فوق قاعدة ”حرير” بأربيل

حظر توصيل المرافق للعقارات والمباني المخالفة بالقانون

حسم قانون التصالح في مخالفات البناء، موقف العقارات والمباني المخالفة من توصيل المرافق، والحالات التي يمنع فيها التوصيل، وكذلك موقف العقارات الموصل لها مرافق، لكن رفض طلب التصالح، أو لم تقم بتقنين أوضاعها.

حيث حظر القانون حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة التي لم يقدم بشأنها طلب تصالح أو حال رفض الطلب المقدم بشأنه، وتخطر الجهة المختصة الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

في هذا الصدد نصت المادة 10 من القانون بأنه على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها، وأجازت المادة للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح .

ووفقا للمادة القانونية، يجوز توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رفض الطلب المقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق تتم المحاسب على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.