جريدة الديار
السبت 6 يونيو 2026 08:23 صـ 21 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية أجرى جولة بمركز توزيع الأسئلة الرئيسي أسعار الذهب اليوم السبت أسعار العملات اليوم السبت حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت الهاتف المحمول يفضح مسجلة آداب بالإسكندرية الأوقاف تدشن برنامجًا جديدًا للجمع بين العلوم الشرعية والحديثة .. ندوة بالمنصورة تناقش الاستخدام الآمن للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد المجزر الآلي الجديد بالغردقة لمتابعة معدلات التنفيذ وتطبيق المعايير البيئية. في يوم البيئة العالمي 2026.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد مشروع زراعة 3000 فدان جوجوبا بالغردقة في اليوم العالمي للبيئة.. ”غرينبيس” تطلق وثائقي ”تحت الشمس” لتوثيق صمود شباب الجنوب ضد إمبراطوريات النفط محافظ الدقهلية يختتم جولته بجمصة وكيل وزارة الأوقاف أدي صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة محافظ البحر الأحمر أدي صلاة الجمعة بمسجد المدينة المنورة برأس غارب

حظر توصيل المرافق للعقارات والمباني المخالفة بالقانون

حسم قانون التصالح في مخالفات البناء، موقف العقارات والمباني المخالفة من توصيل المرافق، والحالات التي يمنع فيها التوصيل، وكذلك موقف العقارات الموصل لها مرافق، لكن رفض طلب التصالح، أو لم تقم بتقنين أوضاعها.

حيث حظر القانون حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة التي لم يقدم بشأنها طلب تصالح أو حال رفض الطلب المقدم بشأنه، وتخطر الجهة المختصة الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

في هذا الصدد نصت المادة 10 من القانون بأنه على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها، وأجازت المادة للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح .

ووفقا للمادة القانونية، يجوز توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رفض الطلب المقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق تتم المحاسب على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.