جريدة الديار
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 05:57 صـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
السفير د. مصطفى الشربيني: تأهيل الكوادر المصرية والعربية والإفريقية لتطبيق IFRS S1 وS2 وتعزيز جاهزية المؤسسات للإفصاح عن الاستدامة محافظ الدقهلية يعلن تحديثات الأحوزة العمرانية لـ 10 قرى بعدد من مراكز المحافظة المحافظ يتفقد أعمال تطوير ”حديقة مسجد النصر المفتوحة” بحي شرق المنصورة محافظ البحيرة تستقبل أعضاء فرع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالبحيرة وتستعرض جهود التحالف لدعم الأسر الأولى بالرعاية ٢٦ سبتمبر أولى جلسات محاكمة «محامية الإسكندرية » بتهمة قتل والداتها وتقطيع جثتها حنان يوسف: زيارة ولي السعودية لمصر تعكس عمق العلاقات التاريخية «الاتحاد السكندري» يفتح أبواب العمل أمام الشباب أكثر من 1000 وظيفة وزيرة التنمية المحلية والبيئة.. تُعفي رئيس مدينة مطوبس وتُحيل واقعة قطع أشجار قناطر إدفينا للتحقيق العاجل وزيرة التنمية المحلية والبيئة تُتابع مع محافظ القاهرة مشروعات التشجير وتطوير مجزر 15 مايو وملفات التصالح والأسواق ”القومي للإعاقة” يُشارك في أولى اجتماعات مجلس إدارة صندوق ”قادرون بإختلاف” إعلام الدقهلية: لقاء حواري حول جهود الدولة للوقاية من الحصبة والحصبة الألمانية جامعة المنصورة الأهلية تشارك في النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض «إيجي هيلث» الدولي للصحة

إجازة بدون أجر لـ الموظف في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

تعتبر الإجازات من أهم الأمور التي يبحث عنها دائما الموظف بهدف معرفة حقوقهم طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية ، ومن بينها حصول الموظف على إجازة بدون أجر.

إجازة بدون أجر

تنص المادة (52) من قانون الخدمة المدنية على أن تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه الآتي:

1.يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
2. يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.

ولا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة.

ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.

3.مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية،واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.

وتنص المادة (53) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.

ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـــــق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكــــــــام هذا القانون فيما عدا ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه.

واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكــات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.

وتنص المادة (54) من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يستحق المجند والمستبقي والمستدعي للاحتياط إجازة من أي نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.

وتنص المادة (55) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُحظر على الموظف أن يؤدي عمل للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص مـــن السلطة المختصة، وإلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عــــن هذه المدة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.