جريدة الديار
الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 06:45 مـ 12 ربيع آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير الري يلتقي المدير التنفيذي للمنظمة الدولية لتحلية المياه المحافظ يعتمد ترقية اعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين وكل ما يعادلها من الاخصائين بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية وزيرة البيئة تتوجه إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في مجلس وزراء البيئة العرب النيابة تستند لكاميرات المراقبة في ضبط عاطل سرق سيارة في التجمع الأول وزيرة البيئة تستعرض جهود مصر في مكافحة المُخلفات الإلكترونية دفن جثة مـُسن عثر عليها متعفنة داخل مسكنه بمصر القديمة وكيل وزارة الصحة بالشرقية يشارك اليوم الثلاثاء الثامنة مساءاً في التوعية ضمن حملة بشبابها وزير الدفاع الإسرائيلي: عمليتنا في إيران سيكون لها تأثير على جبهات أخرى ِمحافظ الإسماعيلية يقرر فتح شواطئ وأندية المحافظة غدًا بالمجان النيابة تكشف سبب حادث أتوبيس طلاب جامعة الجلالة انطلاق فعاليات التدريب المشترك ميدوزا - 13 بدولة اليونان” صور ” ألغاء مباراة ليبيا ونيجيريا في تصفيات أمم إفريقيا 2025

ماهي شروط استخراج بطاقة الرقم القومي؟

وضع قانون الأحوال المدنية شروط لكيفية استخراج بطاقة الرقم القومي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط استخراج بطاقة الرقم القومي ، طبقا لما نص عليه قانون الأحوال المدنية.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي

نص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 15 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراج بطاقة الرقم القومي.

وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب شهدت الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث انتهت اللجنة من مناقشة جميع المواد المرجأة، وقررت الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة 242، حيث وافقت اللجنة على جميع مطالب نقابة المحامين في كل التعديلات الخاصة بهذه المادة.

وأكد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعًا للتخوفات التي كانت موجودة لدى بعض المحامين، وتأكيدًا على أن اللجنة رحبت بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.

ووافقت على المادة 242 من مشروع قانوت الإجراءات الجنائية بعد تعديلها لتصبح كالآتي:

“مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة المُشار إليه وتعديلاته، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث”.

وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

وفي جميع الأحوال "لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس".