جريدة الديار
الثلاثاء 17 مارس 2026 02:13 صـ 29 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية شهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر ويكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم على مستوى المحافظة انتحار أربعيني في كفر الدوار بسبب مروره بأزمة نفسية السيسي يبحث مع قادة الخليج سبل وقف التصعيد وحماية استقرار المنطقة محافظ الدقهلية يشارك أبناء مصر من الأيتام حفل الإفطار ويوزع عليهم الهدايا بمناسبة عيد الفطر المبارك 3 ظواهر جوية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا هل يمكن أن يصبح رمضان 30 يومًا؟ الأضرار البشرية تتصاعد.. إصابة 200 جندي أمريكي خلال الحرب ضد إيران القضية 12.. الزمالك في قبضة الفيفا وكيل الصحة بالدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع مديري المستشفيات استعدادًا لعيد الفطر المبارك مصادر أمنية عراقية: إطلاق صواريخ كاتيوشا باتجاه السفارة الأمريكية في بغداد تصعيد خطير.. حريق في حقل نفطي بالإمارات بعد هجوم بطائرة مسيرة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يوجه بتكثيف الأنشطة والمتابعة والانضباط داخل مراكز الشباب

بعد الزيادة الجديدة.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التلاعب بأسعار البنزين

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية “البنزين ومشتقاته” والمعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في اجتماعها، زيادة أسعار البنزين والسولار صباح اليوم الجمعة على ان تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد ٦ أشهر.

ويستغل بعض التجار مستغلي الأزمات، ويلجؤون إلى رفع الأسعار، لذا واجه القانون هؤلاء وأقر عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة .

أسعار البنزين الجديدة

بنزين 95.. 17 جنيه /لتر

بنزين 92 .. 15.25 جنيه / لتر

بنزين 80 ... 13.75 جنيه/ لتر

السولار .... 13.50 جنيه/ لتر

الكيروسين .... 13.50 جنيه/ لتر

عقوبة التلاعب في أسعار البنزين

نصت المادة 3 من قانون شئون التموين على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

2- أخفى المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها .

3- خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أوغير مواصفاتها.

4- اشترى لغير استعماله الشخصى منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.

5- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية ،أو أقر بصرفها لغير مستحق.

6- نشر أخبارا أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

7- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداوله.

8- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.

9- رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، كل من هرب موادا بترولية ومنتجات محظور تصديرها خارج البلاد، أو شروع فيها، وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وفى حالة العودة تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى.