جريدة الديار
السبت 1 نوفمبر 2025 03:20 مـ 11 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مفتي الجمهورية يهنئ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير بالصور.. البحيرة تستعد لمشاركة العالم لحظة افتتاح المتحف المصري الكبير بحالة من الفرحة إصابة جديدة تضرب ليفربول.. ضربة في موسم صعب وآرني سلوت في مأزق إصابة جديدة تضرب ليفربول.. ضربة في موسم صعب وآرني سلوت في مأزق التليفزيون المصري ينقل حفل المتحف الكبير بثلاث لغات والإذاعة بـ 23 لغة لقب وحيد.. أبرز المعلومات عن الجزائري المرشح لتدريب نادي الزمالك القسام تعلن جاهزيتها لاستخراج جثث الأسرى وتطالب الوسطاء بتوفير المعدات طقس خريفي مستقر.. الأرصاد تحذر من شبورة صباحية وأمطار خفيفة أبرز القنوات العالمية والمنصات التي تنقل حفل افتتاح المتحف الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير.. عرض مبهر لتوت عنخ آمون ومطالب باستعادة الآثار الموجودة بالخارج وزير الأوقاف: الحضارة المصرية لم تكن حجرا وصنما بل جسدت الإيمان والضمير أندر قطع أثرية بالعالم.. تعرف على أهم محتويات المتحف المصري الكبير

بعد الزيادة الجديدة.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التلاعب بأسعار البنزين

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية “البنزين ومشتقاته” والمعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في اجتماعها، زيادة أسعار البنزين والسولار صباح اليوم الجمعة على ان تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد ٦ أشهر.

ويستغل بعض التجار مستغلي الأزمات، ويلجؤون إلى رفع الأسعار، لذا واجه القانون هؤلاء وأقر عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة .

أسعار البنزين الجديدة

بنزين 95.. 17 جنيه /لتر

بنزين 92 .. 15.25 جنيه / لتر

بنزين 80 ... 13.75 جنيه/ لتر

السولار .... 13.50 جنيه/ لتر

الكيروسين .... 13.50 جنيه/ لتر

عقوبة التلاعب في أسعار البنزين

نصت المادة 3 من قانون شئون التموين على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

2- أخفى المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها .

3- خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أوغير مواصفاتها.

4- اشترى لغير استعماله الشخصى منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.

5- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية ،أو أقر بصرفها لغير مستحق.

6- نشر أخبارا أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

7- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداوله.

8- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.

9- رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، كل من هرب موادا بترولية ومنتجات محظور تصديرها خارج البلاد، أو شروع فيها، وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وفى حالة العودة تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى.