جريدة الديار
الجمعة 21 أغسطس 2026 01:41 مـ 8 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الساعات الحاسمة.. توتنهام يقترب من ضم عمر مرموش من مانشستر سيتي الأسبوع المقبل.. الأرصاد توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين «التنمية المحلية والبيئة» تبحث مع «سينوما» الصينية إدارة وتشغيل المدافن الصحية في منظومة المخلفات أزمة بيزيرا تتصاعد.. الزمالك يعلن موقفه ويهدد بإجراءات لحفظ حقوقه حماس: جرائم الاحتلال ومخططاته التهويدية لن تفلح في طمس هوية المسجد الأقصى الإسلامية نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة ( 14 : 20 أغسطس 2026) الدعم النقدي مش فلوس كاش.. تفاصيل تطبيق منظومة التموين الجديدة أول يناير رئيس الوزراء يتوجه إلى تنزانيا للمشاركة فى فعاليات افتتاح مشروع سد ومحطة ”جوليوس نيريري” الكهرومائية الذي نفذه التحالف المصري فيديوهات مع سيدات وجلسات سرية.. القصة الكاملة لسقوط دجال العياط 54 محضر ومخالفة وضبط 6 شكاير دقيق بلدي مدعم بحملات تموينية مكثفة بالقليوبية تقديم أكثر من 27 ألف خدمة طبية بالعيادات الخارجية لمستشفى بولاق الدكرور الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة الأسبوع المقبل.. القاهرة 35 درجة اليوم

هل خروج الدم من الأنف ينقض الوضوء؟ دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الوضوء من الدم الخارج من الأنف؟ فأنا كثيرًا ما ينزل من أنفي قطراتُ دمٍ أثناء العمل، وأكون على وضوء، فهل يجب عليَّ أن أُعيدَ الوضوءَ إذا أردتُ الصلاةَ؟

وأجابت دار الإفتاء على السؤال، إنه لا ينتقض الوضوء بالرُّعاف، وهو الدم الذي يسبق من الأنف؛ فمَن سبق إلى أنفه الدمُ فغسله، فلا يجب عليه الوضوء طالما كان متوضئًا ولم ينتقض وضوؤه بحدثٍ أو سببٍ آخر، وتجديد الوضوء في كل حالٍ مندوبٌ إليه ويُثاب عليه فاعله.

وقد بيَّن القرآنُ الكريم والسنةُ النبوية المطهرةُ أركانَ الوضوءِ وسننَه وصفتَه، كما بيَّن ما ينتقض به الوضوء من أحداث وأسباب أحداث، ولم يَرِد في دم الرعاف، وهو الدم الذي يسبق من الأنف، أمرٌ خاصٌّ بالوضوء منه، بل الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يتوضأ من ذلك؛ فقد أخرج الدارقطني في "سننه" والبيهقي في "السنن الكبرى" عن أنس رضي الله عنه أنه قال: "احتَجَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصلَّى ولم يَتَوَضَّأْ، ولم يَزِدْ على غَسْلِ مَحَاجِمِه".

وروى الإمام البخاري في "صحيحه" تعليقًا وأبو داود في "سننه" عن جابر رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرُمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته".

وتابعت: فلم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجلَ الذي رُمي بسهم بالوضوء مما نزل منه من دمٍ بِفِعْلِ السهمِ الذي أُصيب به فنزعه.

وأكدت أنه لهذه الأدلة ذهب المالكيةُ والشافعيةُ إلى أن الرعاف وهو الدم الذي يسبق من الأنف لا ينقض الوضوء، وخص الحنابلةُ عدمَ النقض بالدم القليل منه؛ يقول الإمام القرافي المالكي في كتابه "الذخيرة" (1/ 236، ط. دار الغرب الإسلامي): [القيء والقلس والحجامة والفصادة والخارج من الجسد من غير السبيلين لا توجب وضوءًا] .

ويقول الإمام الجويني الشافعي في كتابه "نهاية المطلب" (1/ 119، ط. دار المنهاج): [لا ينتَقضُ الوضوءُ بالقيء والرُّعاف والحجامة والفصد وخروج شيءٍ من الخارجات من غير المخرج المعتاد عند الشافعي] .