جريدة الديار
الإثنين 1 ديسمبر 2025 06:38 مـ 11 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وكيل تعليم البحيرة يشهد فعاليات تقييم الفرق الإرشادية في مسابقة التفوق الإرشادي على مستوى الجمهورية مناقشة آليات تطوير العمل بالمجمعات الإعلامية بأسيوط جلسات استماع مباشرة لشكاوى العاملين بكهرباء الإسكندرية نداء عاجل من الجيش الملكي لـ الكاف بسبب أحداث شغب مباراة الأهلي غرفة الصناعات الغذائية: الهجوم العشوائي على المنتجات المصرية يفتقر للعلم ويضر بسمعة الصناعة الوطنية جيش الاحتلال يزعم تصفية قيادات حماس في أنفاق رفح سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية الأزهر للفتوى: مرض الإيدز لا يعني الفجور بالضرورة.. ولا يُبرِّر الوصم والنبذ المجتمعي تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب فيريرا يهاجم الزمالك: اقتحموا شقتي.. أحبطت تمرد اللاعبين وهشتكي للفيفا بعد رد الصحة على شائعة تلوث المياه المعدنية.. اعرف عقوبة نشر الأخبار الكاذبة القوافل الطبية المجانية بالدقهلية قدمت 9120 خدمة للمواطنين خلال نوفمبر

هل خروج الدم من الأنف ينقض الوضوء؟ دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الوضوء من الدم الخارج من الأنف؟ فأنا كثيرًا ما ينزل من أنفي قطراتُ دمٍ أثناء العمل، وأكون على وضوء، فهل يجب عليَّ أن أُعيدَ الوضوءَ إذا أردتُ الصلاةَ؟

وأجابت دار الإفتاء على السؤال، إنه لا ينتقض الوضوء بالرُّعاف، وهو الدم الذي يسبق من الأنف؛ فمَن سبق إلى أنفه الدمُ فغسله، فلا يجب عليه الوضوء طالما كان متوضئًا ولم ينتقض وضوؤه بحدثٍ أو سببٍ آخر، وتجديد الوضوء في كل حالٍ مندوبٌ إليه ويُثاب عليه فاعله.

وقد بيَّن القرآنُ الكريم والسنةُ النبوية المطهرةُ أركانَ الوضوءِ وسننَه وصفتَه، كما بيَّن ما ينتقض به الوضوء من أحداث وأسباب أحداث، ولم يَرِد في دم الرعاف، وهو الدم الذي يسبق من الأنف، أمرٌ خاصٌّ بالوضوء منه، بل الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يتوضأ من ذلك؛ فقد أخرج الدارقطني في "سننه" والبيهقي في "السنن الكبرى" عن أنس رضي الله عنه أنه قال: "احتَجَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصلَّى ولم يَتَوَضَّأْ، ولم يَزِدْ على غَسْلِ مَحَاجِمِه".

وروى الإمام البخاري في "صحيحه" تعليقًا وأبو داود في "سننه" عن جابر رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرُمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته".

وتابعت: فلم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجلَ الذي رُمي بسهم بالوضوء مما نزل منه من دمٍ بِفِعْلِ السهمِ الذي أُصيب به فنزعه.

وأكدت أنه لهذه الأدلة ذهب المالكيةُ والشافعيةُ إلى أن الرعاف وهو الدم الذي يسبق من الأنف لا ينقض الوضوء، وخص الحنابلةُ عدمَ النقض بالدم القليل منه؛ يقول الإمام القرافي المالكي في كتابه "الذخيرة" (1/ 236، ط. دار الغرب الإسلامي): [القيء والقلس والحجامة والفصادة والخارج من الجسد من غير السبيلين لا توجب وضوءًا] .

ويقول الإمام الجويني الشافعي في كتابه "نهاية المطلب" (1/ 119، ط. دار المنهاج): [لا ينتَقضُ الوضوءُ بالقيء والرُّعاف والحجامة والفصد وخروج شيءٍ من الخارجات من غير المخرج المعتاد عند الشافعي] .