جريدة الديار
الإثنين 8 ديسمبر 2025 07:33 مـ 18 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
خلافات فيس بوك تنتهي بجريمة قتل بشعة في البحيرة: حبس 3 متهمين 4 أيام مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة ضابط شرطة: الجماعة الإرهابية وراء الشائعة مقبرة القليوبية: مشادة بين شركاء بسبب تقسيم المقبرة ونقل رفات الموتى دون علم أحدهم الدجل والاحتيال: القبض على شخص يزعم قدرته على العلاج الروحاني بالإسكندرية أحكام متفاوتة في قضية الفعل الفاضح بطريق المحور: براءة ومحكوميات بالحبس ضبط العامل والعصا الخشبية المستخدمة في التعدي على سيدتين بدمياط الحكومة والبنك المركزي يعملان معًا لضمان استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري التعليم الفني المصري يخطو نحو العالمية: شراكات مع 8 دول لرفع جودة التعليم التصريح بدفن القضاة الأربعة ضحايا حادث تصادم المنيا بعد التعرف على هويتهم المحافظ يتابع جهود التعامل الفوري مع سقوط الأمطار ورفع أي تجمعات للمياه بالشوارع سيرا على الاقدام في شوارع المنصورة محافظ البحيرة توفر رعاية صحية مجانية لأهالي عزبة التسعين: قافلة طبية تضم 250 حالة بنك مصر يعزّز فرص الاستثمار لعملائه ويقدّم مزايا تنافسية عبر صناديق الاستثمار في الأسهم

هل خروج الدم من الأنف ينقض الوضوء؟ دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الوضوء من الدم الخارج من الأنف؟ فأنا كثيرًا ما ينزل من أنفي قطراتُ دمٍ أثناء العمل، وأكون على وضوء، فهل يجب عليَّ أن أُعيدَ الوضوءَ إذا أردتُ الصلاةَ؟

وأجابت دار الإفتاء على السؤال، إنه لا ينتقض الوضوء بالرُّعاف، وهو الدم الذي يسبق من الأنف؛ فمَن سبق إلى أنفه الدمُ فغسله، فلا يجب عليه الوضوء طالما كان متوضئًا ولم ينتقض وضوؤه بحدثٍ أو سببٍ آخر، وتجديد الوضوء في كل حالٍ مندوبٌ إليه ويُثاب عليه فاعله.

وقد بيَّن القرآنُ الكريم والسنةُ النبوية المطهرةُ أركانَ الوضوءِ وسننَه وصفتَه، كما بيَّن ما ينتقض به الوضوء من أحداث وأسباب أحداث، ولم يَرِد في دم الرعاف، وهو الدم الذي يسبق من الأنف، أمرٌ خاصٌّ بالوضوء منه، بل الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يتوضأ من ذلك؛ فقد أخرج الدارقطني في "سننه" والبيهقي في "السنن الكبرى" عن أنس رضي الله عنه أنه قال: "احتَجَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصلَّى ولم يَتَوَضَّأْ، ولم يَزِدْ على غَسْلِ مَحَاجِمِه".

وروى الإمام البخاري في "صحيحه" تعليقًا وأبو داود في "سننه" عن جابر رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرُمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته".

وتابعت: فلم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجلَ الذي رُمي بسهم بالوضوء مما نزل منه من دمٍ بِفِعْلِ السهمِ الذي أُصيب به فنزعه.

وأكدت أنه لهذه الأدلة ذهب المالكيةُ والشافعيةُ إلى أن الرعاف وهو الدم الذي يسبق من الأنف لا ينقض الوضوء، وخص الحنابلةُ عدمَ النقض بالدم القليل منه؛ يقول الإمام القرافي المالكي في كتابه "الذخيرة" (1/ 236، ط. دار الغرب الإسلامي): [القيء والقلس والحجامة والفصادة والخارج من الجسد من غير السبيلين لا توجب وضوءًا] .

ويقول الإمام الجويني الشافعي في كتابه "نهاية المطلب" (1/ 119، ط. دار المنهاج): [لا ينتَقضُ الوضوءُ بالقيء والرُّعاف والحجامة والفصد وخروج شيءٍ من الخارجات من غير المخرج المعتاد عند الشافعي] .