جريدة الديار
الخميس 18 سبتمبر 2025 10:13 مـ 26 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مصر نجحت في تمرير قرارها داخل المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإخضاع جميع دول الشرق الأوسط بما فيها إسرائيل نائب محافظ دمياط تبحث مع جهاز المشروعات سُبل دعم رواد الأعمال.. وإعلان فعاليات ومعارض جديدة الهيئة العامة للتخطيط العمراني تبحث مع محافظ مطروح المخطط الاستراتيجي للمحافظة تموين الدقهلية تضبط 9 طن دواجن مجهولة المصدر و708 مخالفة بالأسواق والمخابز رئيس جمهورية كازاخستان يستقبل وزير الأوقاف ووكيل الأزهر ومفتي الديار المصرية ”القومي لذوي الإعاقة” يُدرب و يُمكّن ذوي الإعاقة على إعادة تدوير المُخلفات ضمن مشروع ”ريادة الأعمال الخضراء” لمواجهة التغيرات المناخية. رئيس جهاز تنظيم إدارة المُخلّفات يُشارك في إطلاق أول منظومة مُتكاملة لإعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية عصابة باعوا إسورة الملكة ب180 الف جنيه .. سرقوها من المتحف وهي لا تقدر بثمن إدارة الصف التعليمية: أنهينا كافة أعمال الصيانة و مُستعدون لإستقبال العام الدراسي الجديد المشرف العام على ”القومي لذوي الإعاقة” تستقبل رئيسة ”القومي للطفولة والأمومة” لبحث سُبل التعاون المشترك الداخلية تضبط المتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري الفرصة الآخيرة.. الإسكان تمد فترة الحجز في مبادرة سكن لكل المصريين 7

هل خروج الدم من الأنف ينقض الوضوء؟ دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الوضوء من الدم الخارج من الأنف؟ فأنا كثيرًا ما ينزل من أنفي قطراتُ دمٍ أثناء العمل، وأكون على وضوء، فهل يجب عليَّ أن أُعيدَ الوضوءَ إذا أردتُ الصلاةَ؟

وأجابت دار الإفتاء على السؤال، إنه لا ينتقض الوضوء بالرُّعاف، وهو الدم الذي يسبق من الأنف؛ فمَن سبق إلى أنفه الدمُ فغسله، فلا يجب عليه الوضوء طالما كان متوضئًا ولم ينتقض وضوؤه بحدثٍ أو سببٍ آخر، وتجديد الوضوء في كل حالٍ مندوبٌ إليه ويُثاب عليه فاعله.

وقد بيَّن القرآنُ الكريم والسنةُ النبوية المطهرةُ أركانَ الوضوءِ وسننَه وصفتَه، كما بيَّن ما ينتقض به الوضوء من أحداث وأسباب أحداث، ولم يَرِد في دم الرعاف، وهو الدم الذي يسبق من الأنف، أمرٌ خاصٌّ بالوضوء منه، بل الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يتوضأ من ذلك؛ فقد أخرج الدارقطني في "سننه" والبيهقي في "السنن الكبرى" عن أنس رضي الله عنه أنه قال: "احتَجَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصلَّى ولم يَتَوَضَّأْ، ولم يَزِدْ على غَسْلِ مَحَاجِمِه".

وروى الإمام البخاري في "صحيحه" تعليقًا وأبو داود في "سننه" عن جابر رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرُمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته".

وتابعت: فلم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجلَ الذي رُمي بسهم بالوضوء مما نزل منه من دمٍ بِفِعْلِ السهمِ الذي أُصيب به فنزعه.

وأكدت أنه لهذه الأدلة ذهب المالكيةُ والشافعيةُ إلى أن الرعاف وهو الدم الذي يسبق من الأنف لا ينقض الوضوء، وخص الحنابلةُ عدمَ النقض بالدم القليل منه؛ يقول الإمام القرافي المالكي في كتابه "الذخيرة" (1/ 236، ط. دار الغرب الإسلامي): [القيء والقلس والحجامة والفصادة والخارج من الجسد من غير السبيلين لا توجب وضوءًا] .

ويقول الإمام الجويني الشافعي في كتابه "نهاية المطلب" (1/ 119، ط. دار المنهاج): [لا ينتَقضُ الوضوءُ بالقيء والرُّعاف والحجامة والفصد وخروج شيءٍ من الخارجات من غير المخرج المعتاد عند الشافعي] .