جريدة الديار
الأحد 26 يناير 2025 06:07 مـ 27 رجب 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 47 ألفا و306 شهداء تحت شعار”مصر خضراء مُستدامة نحو إقتصاد دائري وتحول أخضر عادل ”: وزارة البيئة تنظم إحتفالية بمناسبة يوم البيئة الوطني ٢٠٢٥ دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. 3 كلمات تجبر بخاطرك ويسخر الله لك الأرض ومن عليها نادي بتروجيت يعلن رحيل أحمد رضا للإنتقال إلى النادي الأهلي حركات استعراضية.. القبض على قائدي سيارتين بأكتوبر زيادة كميات الأسمدة بجمعية الستاموتي الزراعية وانتظام وانتهاء أعمال صرف حصص الأسمدة للمزارعين صحة القليوبية تداهم مصنع عصائر متستر داخل أحد مزارع الدواجن باحدي القري التابعة لمركز طوخ نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس الاحتلال يطلق النار صوب أي فلسطيني يحاول الاقتراب من حاجز نتساريم بغزة اللوائح تمنع عمر مرموش من المشاركة مع مانشستر سيتي في المباراة المقبلة هل الصلاة في المسجد فرض عين أم كفاية؟ صراع شرس بين هالاند ومحمد صلاح على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

الشيوخ يقر أحقية الجهة الإدارية بإزالة التعديات على نفقة المخالف

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 1 من مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وتنص المادة (1) على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.

كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 2 والتي تنص: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل المتخللات وزوائد التنظيم قبل التصوير الجوي بتاريخ 2023/10/15، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

ووافق المجلس على المادة 3: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.