جريدة الديار
الخميس 12 مارس 2026 07:33 صـ 24 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
معهد سينا العالى للدراسات النوعية بالإسماعيلية نظم حفل الإفطار الجماعى السنوي وزير المالية: موازنة العام المالي المقبل تتضمن زيادة حقيقية في الأجور والمرتبات تتجاوز معدلات التضخم بقيادة ”عبد العظيم” الشباب والرياضة بالدقهلية تزهو وتنفذ اعمال وانشطة وفاعليات وتحقق انجازات متنوعة أسعار الذهب اليوم الخميس أسعار العملات اليوم الخميس حالة الطقس اليوم الخميس تفاصيل استقبال وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية وفد التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى ”مبادرة ازرع” رئيس حي غرب الإسكندرية تُنفذ حملة مسائية موسعة لإزالة الإشغالات والمخالفات وفرض الانضباط مقتل فرد من طاقم ناقلتي نفط تعرضتا لهجوم قبالة العراق والبحث مستمر عن مفقودين محافظ البحيرة تعقد لقاءً موسعًا مع الصحفيين ومراسلي الصحف لاستعراض جهود المحافظة وخطط العمل خلال المرحلة المقبلة تموين الدقهلية تشدد الرقابة لضبط منظومة الوقود والبوتاجاز ومواجهة التلاعب بالأسعار وتحرير 33 محضرًا ضد المخالفين ”القومي للإعاقة” يُشيد بمسلسل ”اللون الأزرق” لطرحه الإنساني لقضية أطفال التوحد

الشيوخ يقر أحقية الجهة الإدارية بإزالة التعديات على نفقة المخالف

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 1 من مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وتنص المادة (1) على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.

كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 2 والتي تنص: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل المتخللات وزوائد التنظيم قبل التصوير الجوي بتاريخ 2023/10/15، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

ووافق المجلس على المادة 3: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.