جريدة الديار
الثلاثاء 31 مارس 2026 02:08 صـ 13 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية:اجتماع تنسيقي بين مستشفيات جامعة المنصورة ومديرية الشئون الصحية بالدقهلية محافظ الدقهلية يستقبل رئيس جامعة المنصورة الأهلية رئيس جامعة المنصورة يفتتح فعاليات مؤتمر الدراسات العليا بكلية الحقوق حول تنظيم منصات التواصل الاجتماعي ”القومي للإعاقة” يُطلق وحدة للدعم النفسي لتعزيز دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض أمام ”محلية النواب” استراتيجية الدولة ومنجزات المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع رفع 410 أطنان مخلفات وإلغاء بؤر تجمع عشوائية بحي الهرم وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع ”لوريال مصر” خارطة طريق الاستدامة وتعزيز التحول الأخضر قرار قضائي بشأن المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور محمد صلاح يرحل.. ماذا ينتظر خزائن ليفربول.. وهل إدارة الريدز ستجني ثمار القرار ؟ لامين يامال في الهجوم.. تشكيل ناري متوقع لـ إسبانيا في ودية مصر الصحة: إغلاق 57 منشأة لعلاج الإدمان والصحة النفسية حزب الله يستهدف قوة إسرائيلية داخل منزل.. والاحتلال يعترف بوقوع قتلى

البرلمان يقر حق التظلم للممنوع من السفر خلال 15 يوما

مجلس النواب
مجلس النواب

أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء، حق الممنوع من السفر والمدرج على قوائم ترقب الوصول، التظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه، على أن يتم الفصل فيه خلال مدة لا تجاوز 15 يوما.

وفي هذا الصدد، تقضي المادة 148 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأنه يجوز للممنوع من السفر، وللمدرج على قوائم ترقب الوصول أو وكيله أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به.


ووفقا للمادة في فقرتها الثانيه، فإنه لا يجوز إعادة التظلم من أمر المنع أو الإدراج قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق عليه.

ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به، بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.
تأتي الصياغة السابقة بعد رفض مُقترح النائب محمد عبد العليم داود، عضو المجلس عن حزب الوفد، بمد مدة التظلم إلي شهرين بدلا من 15 يوم، وأن تكلف النيابة العامة بإرسال نسخة من كامل التحقيقات وقرار المنع والأدلة، إلا أن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أكد أن الأحكام الواردة في شأن الالتزام والمدد ونظرها منضبطة وتتماشى مع المصلحة العامة.


كما رفض المجلس مُقترح النائب عاطف المغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع، بشأن حذف عبارة "بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ الحكم" ليكون التظلم فوري، حيث علق المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس بتأكيده أن قرار المنع من التصرف في الأموال، أو المنع من السفر، يأخذ حيزة، وكذلك حفاظا على وقت المحكمة.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.


كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.