جريدة الديار
الأحد 19 أبريل 2026 05:29 مـ 3 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية ووزير الشباب والرياضة يتفقدان أعمال تطوير نادي دكرنس الرياضي ضمن خطة الدولة لتحديث البنية الرياضية محافظ الدقهلية يتابع حملة حي غرب المنصورة للتصدي لظاهرة ”النباشين” المشرف العام على ”القومي للإعاقة” تشهد مؤتمر استعراض العلاقات الدبلوماسية المصرية ورحلة الملكة ماري إلى مصر عام 1930 بسفارة رومانيا محافظ الدقهلية ووزير الشباب يفتتحان ملعب مركز شباب قولنجيل بالمنصوره بهدف اكتشاف المواهب فى كرة القدم محافظ الدقهلية ووزير الشباب والرياضة يتفقدان اعمال التطوير الجاريه باستاد المنصورة الرياضي ونزل الشباب الرئيس السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية الكويت إنطلاق فعاليات تصفيات مشروع ”الوطني للقراءة” بمنطقة الجيزة الأزهرية محافظ الدقهلية ووزير الشباب والرياضة يتفقدان منشآت نادي جزيرة الورد الرياضي محافظ المنوفية يكرم ”أحمد البرماوي” ويهديه درع المحافظة ومكافأة مالية تقديراً لشجاعته حريق ضخم يلتهم مصنع أخشاب بمؤسسة الزكاة و١٢سيارة إطفاء لمحاصرة ”كتلة اللهب” وزيرة التنمية المحلية والبيئة: إنطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الـ31 بمركز بسقارة غداً الاثنين بمشاركة 130 متدرباً وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يشارك في فعاليات ملتقى التوظيف بكلية الطب جامعة الدلتا ويلتقي الطلاب والخريجين

البرلمان يقر حق التظلم للممنوع من السفر خلال 15 يوما

مجلس النواب
مجلس النواب

أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء، حق الممنوع من السفر والمدرج على قوائم ترقب الوصول، التظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه، على أن يتم الفصل فيه خلال مدة لا تجاوز 15 يوما.

وفي هذا الصدد، تقضي المادة 148 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأنه يجوز للممنوع من السفر، وللمدرج على قوائم ترقب الوصول أو وكيله أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به.


ووفقا للمادة في فقرتها الثانيه، فإنه لا يجوز إعادة التظلم من أمر المنع أو الإدراج قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق عليه.

ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به، بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.
تأتي الصياغة السابقة بعد رفض مُقترح النائب محمد عبد العليم داود، عضو المجلس عن حزب الوفد، بمد مدة التظلم إلي شهرين بدلا من 15 يوم، وأن تكلف النيابة العامة بإرسال نسخة من كامل التحقيقات وقرار المنع والأدلة، إلا أن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أكد أن الأحكام الواردة في شأن الالتزام والمدد ونظرها منضبطة وتتماشى مع المصلحة العامة.


كما رفض المجلس مُقترح النائب عاطف المغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع، بشأن حذف عبارة "بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ الحكم" ليكون التظلم فوري، حيث علق المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس بتأكيده أن قرار المنع من التصرف في الأموال، أو المنع من السفر، يأخذ حيزة، وكذلك حفاظا على وقت المحكمة.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.


كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.