جريدة الديار
الإثنين 16 يونيو 2025 11:41 صـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تفاصيل جولة محافظ الدقهلية المفاجئة بعدد من المخابز بمركزي دكرنس ومنية النصر محافظة الدقهلية تصدر بيانا إعلاميا بانهيار كامل لمنزل قديم بمدينة دكرنس وزير الإسكان: تسليم 34 عمارة سكنية” بمشروع جنة بالمنصورة الجديدة وكيل صحة الدقهلية يشيد بجهود الفريق الطبي بمستشفى شربين في إنقاذ مريض كاد أن يفقد حياته بسبب خراج ضرس محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير حديقة الأندلس بتكلفة 13 مليون جنيه أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الإثنين أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين للمرة الثانية على التوالي محافظ الدقهلية يستوقف سيارات أنابيب بوتاجاز للتأكد من معايرة الأنبوبة بالميزان محافظ الدقهلية يواصل جولاته الميدانية التفقدية الصباحية المفاجئة بقري مركز دكرنس إيران تحبط عملية تخريبية كبرى وتعتقل عميلين تابعين ل“الموساد” جماعة الإخوان المحظورة تستغل الحرب الإيرانية الإسرائيلية وتصطاد في الماء العكر

البرلمان يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب ... ارشفيه
مجلس النواب ... ارشفيه

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب، على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.


ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

حق وزير العدل في الطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة


كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

الانتهاء من التحقيق خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من وقت مباشرته

ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.


وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.