جريدة الديار
الأربعاء 4 فبراير 2026 03:24 مـ 17 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نائب محافظ دمياط تستقبل وفداً رفيع المستوى من السفارة الكندية لبحث سبل التعاون المشترك شهيد و8 مصابين في قصف خيام النازحين بخان يونس رغم سريان المرحلة الثانية من الاتفاق.. قصف للاحتلال وعمليات نسف وسط قطاع غزة صفقات الشتاء.. إنجلترا أولا وإيطاليا وصيفا والسعودية تفرض نفسها وتتفوق على الليجا وتقترب من البوندسليجا محافظ المنوفية يستقبل وفد وزارة الاتصالات على هامش فاعليات المؤتمر العلمي الأول لكلية التجارة براتب 15 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 23 وظيفة جديدة بعد إلغاء الاحتلال مغادرة الدفعة الثالثة.. خطر كارثي يهدد 11 ألف مريض سرطان بغزة الأعلى للإعلام: تنفيذ حجب لعبة ”روبلوكس” في مصر اعتبارًا من اليوم وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس موعد صرف منح تكافل وكرامة.. وخطوات الاستعلام إلكترونيًا الاحتلال يشن غارة على خان يونس الوزراء: اقتصاديات الصيانة أصبحت عنصرا حاسما في بناء القدرة التنافسية للمؤسسات

البرلمان يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب ... ارشفيه
مجلس النواب ... ارشفيه

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب، على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.


ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

حق وزير العدل في الطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة


كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

الانتهاء من التحقيق خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من وقت مباشرته

ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.


وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.