جريدة الديار
الخميس 30 يوليو 2026 04:54 صـ 15 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحليةوالبيئة، والخارجية لدعم ”مراكب النجاة” وتوفير بدائل تنموية للشباب والمرأة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن إطلاق 3 تماسيح نيلية و10 من الحرباء المصرية في موائلها الطبيعية بأسوان بعد إعادة تأهيلها وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع ممثلي البنك الدولي سُبل تسريع وتيرة العمل بمشروع المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يبحثان مع رئيس هيئة تنمية الصعيد آليات دعم مشروعات الهيئة بالمحافظات رئيس جامعة أسوان يشارك في المؤتمر الدولي السادس للاتصالات بالأكاديمية العسكرية بنك مصر يحصل على درع تكريمي من Visa البنك الأهلي يحصد ثلاث جوائز ضمن Digital CX Awards 2026 تقديرًا لريادته في توظيف الذكاء الاصطناعي تظلمات الثانوية العامة 2026.. توضيح عاجل بشأنها درجات الحرارة ترتفع مُجددًا.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الأربعاء الإسكان: إقبال كبير على حجز الأراضي وسرعة ملحوظة في استكمال الإجراءات والسداد إلكترونيًا كل ما تريد معرفته عن تظلمات الثانوية الأزهرية 2026 وكيل تعليم ببني سويف يزور منزل الرابع على الجمهورية بالشعبة العلمية ”علوم”

الحبس والغرامة.. احذر تأجير شقتك دون إخطار قسم الشرطة

يواجه العديد من المواطنين حيرة شديدة عند تأجير الشقق، خوفا من هوية المستأجر أو تعريض صاحب الشقة لمشاكل قانونية تتعلق بتأجير شقته.

إلا أن القانون كفل حق المواطن في حالة تأجير الشقق، وذلك من خلال مجموعة من الضوابط التي يتعين الالتزام بها حفاظا على حقوق الطرفين المالك والمستأجر، حيث يمنع القانون تأجير الشقق السكنية إلا بموافقة الشرطة وإبلاغها بهوية المستأجر، وتقديم صورة بطاقته الشخصية وعقد الإيجار حتى لا يتعرض لعقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.

وتضمن قانون مكافحة الإرهاب مجموعة من الضوابط خاصة ببند تأجير الشقق حفاظا على عدم تأجير كيانات أو تنظيمات إرهابية مستترة لتلك الشقق، وهو ما نستعرضه في السطور التالية للشروط الواجب توافرها أو تطبيقها عند تأجير الشقق.

نص القانون على أن عقد الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، إلا أن ذلك النص قد خلا من تحديد حد أقصى لـ«مدة عقد الإيجار» التي يجب أن يقف عندها طرفا العلاقة الإيجارية وهما المالك والمستأجر، وترك الأمر بشأنها لإرادة طرفي التعاقد، وليس القانون القديم الذي كان يعطي الأمر مفتوحا مدى الحياة دون تحديد نهاية للمدة.

ويلزم القانون الجديد كل من أجّر عقارًا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب من تخلف عن ذلك.

ويلزم القانون مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبات عدم تسجيل الشقق والمحال المؤجرة في للقانون

ينص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجر عقار دون إخطار قسم الشرطة بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر خلال 72 ساعة من تاريخ التعاقد.