جريدة الديار
الأحد 14 ديسمبر 2025 12:51 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يشدد على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات خلال اجتماع مع الإدارة الهندسية محافظ الدقهلية يتفقد مديرية الشباب والرياضة للاطمئنان على سير العمل السجن المؤبّد لـعدد ٦ مسؤولين كبار في ”الثروة السمكية وحماية البحيرات” بفضيحة رشاوى مزارع الديبة جرائم غريبة علي مجتمعنا المصري .. يغتصب نجلة شقيقته لتحمل منه لمحات سريعة في طقس ٦ أيام من الغد الاثنين الشبكة العربية للبيئة و التنمية «رائد» تطالب بإعادة النظر في قرار وقف صافي القياس حفاظًا على مسار التحول للطاقة النظيفة في مصر أسعار الذهب اليوم الأحد مركز ومدينة الصف يبدأ تنفيذ ساحة إنتظار ثانية بقرية الفهميين لمنع وقوف السيارات على الطريق 21 أسعار العملات اليوم الأحد درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الأحد مصر تحصّن الدلتا: حلول الطبيعة لإنقاذ الأراضي الرطبة و السواحل بشراكة المجتمع وكيل وزارة التضامن بالدقهلية توزع الملابس الشتوية الجديدة على بنات دار تربية الفتيات .. قرار في الميدان ولمسة أمومة

الحبس والغرامة.. احذر تأجير شقتك دون إخطار قسم الشرطة

يواجه العديد من المواطنين حيرة شديدة عند تأجير الشقق، خوفا من هوية المستأجر أو تعريض صاحب الشقة لمشاكل قانونية تتعلق بتأجير شقته.

إلا أن القانون كفل حق المواطن في حالة تأجير الشقق، وذلك من خلال مجموعة من الضوابط التي يتعين الالتزام بها حفاظا على حقوق الطرفين المالك والمستأجر، حيث يمنع القانون تأجير الشقق السكنية إلا بموافقة الشرطة وإبلاغها بهوية المستأجر، وتقديم صورة بطاقته الشخصية وعقد الإيجار حتى لا يتعرض لعقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.

وتضمن قانون مكافحة الإرهاب مجموعة من الضوابط خاصة ببند تأجير الشقق حفاظا على عدم تأجير كيانات أو تنظيمات إرهابية مستترة لتلك الشقق، وهو ما نستعرضه في السطور التالية للشروط الواجب توافرها أو تطبيقها عند تأجير الشقق.

نص القانون على أن عقد الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، إلا أن ذلك النص قد خلا من تحديد حد أقصى لـ«مدة عقد الإيجار» التي يجب أن يقف عندها طرفا العلاقة الإيجارية وهما المالك والمستأجر، وترك الأمر بشأنها لإرادة طرفي التعاقد، وليس القانون القديم الذي كان يعطي الأمر مفتوحا مدى الحياة دون تحديد نهاية للمدة.

ويلزم القانون الجديد كل من أجّر عقارًا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب من تخلف عن ذلك.

ويلزم القانون مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبات عدم تسجيل الشقق والمحال المؤجرة في للقانون

ينص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجر عقار دون إخطار قسم الشرطة بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر خلال 72 ساعة من تاريخ التعاقد.