جريدة الديار
الإثنين 15 يونيو 2026 12:05 صـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفدًا تنزانيًا لبحث آفاق التعاون في التعليم والتدريب الطبي وتطوير الخدمات الصحية المحافظ كلف الحوكمة ومديرية التموين بحملة تفتيش مكثفة على المخابز بطلخا ونبروه محافظ الدقهلية يهنئ أوائل الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد جامعة المستقبل العراقية لبحث سبل التعاون التكنولوجي والطبي إغلاق مستشفى شهير بالعجمي غرب الإسكندرية وزيرة التنمية المحلية والبيئة: تشغيل وحدة طاقة شمسية لخدمة المزارعين بأسيوط ضمن جهود دعم الاقتصاد الأخضر نقابة المهندسين بالإسكندرية تستقبل وزير الموارد المائية 28 منشأة وشركة تفتح أبواب التوظيف لخريجات «رابحة» بالمنيا وبني سويف وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يفحص زراعات القطن بدمنهور البنك الأهلي يطلق أول منتج تمويلي مخصص للمباني الخضراء في السوق المصرية لأول مرة في مصر، البنك الأهلي يحصل على شهادة ISO/IEC 20000-1:2018 وفاء أبو السعود تكتب: صراع لن ينتهي

الحبس والغرامة.. احذر تأجير شقتك دون إخطار قسم الشرطة

يواجه العديد من المواطنين حيرة شديدة عند تأجير الشقق، خوفا من هوية المستأجر أو تعريض صاحب الشقة لمشاكل قانونية تتعلق بتأجير شقته.

إلا أن القانون كفل حق المواطن في حالة تأجير الشقق، وذلك من خلال مجموعة من الضوابط التي يتعين الالتزام بها حفاظا على حقوق الطرفين المالك والمستأجر، حيث يمنع القانون تأجير الشقق السكنية إلا بموافقة الشرطة وإبلاغها بهوية المستأجر، وتقديم صورة بطاقته الشخصية وعقد الإيجار حتى لا يتعرض لعقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.

وتضمن قانون مكافحة الإرهاب مجموعة من الضوابط خاصة ببند تأجير الشقق حفاظا على عدم تأجير كيانات أو تنظيمات إرهابية مستترة لتلك الشقق، وهو ما نستعرضه في السطور التالية للشروط الواجب توافرها أو تطبيقها عند تأجير الشقق.

نص القانون على أن عقد الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، إلا أن ذلك النص قد خلا من تحديد حد أقصى لـ«مدة عقد الإيجار» التي يجب أن يقف عندها طرفا العلاقة الإيجارية وهما المالك والمستأجر، وترك الأمر بشأنها لإرادة طرفي التعاقد، وليس القانون القديم الذي كان يعطي الأمر مفتوحا مدى الحياة دون تحديد نهاية للمدة.

ويلزم القانون الجديد كل من أجّر عقارًا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب من تخلف عن ذلك.

ويلزم القانون مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبات عدم تسجيل الشقق والمحال المؤجرة في للقانون

ينص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجر عقار دون إخطار قسم الشرطة بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر خلال 72 ساعة من تاريخ التعاقد.