جريدة الديار
الإثنين 15 يونيو 2026 12:08 صـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفدًا تنزانيًا لبحث آفاق التعاون في التعليم والتدريب الطبي وتطوير الخدمات الصحية المحافظ كلف الحوكمة ومديرية التموين بحملة تفتيش مكثفة على المخابز بطلخا ونبروه محافظ الدقهلية يهنئ أوائل الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد جامعة المستقبل العراقية لبحث سبل التعاون التكنولوجي والطبي إغلاق مستشفى شهير بالعجمي غرب الإسكندرية وزيرة التنمية المحلية والبيئة: تشغيل وحدة طاقة شمسية لخدمة المزارعين بأسيوط ضمن جهود دعم الاقتصاد الأخضر نقابة المهندسين بالإسكندرية تستقبل وزير الموارد المائية 28 منشأة وشركة تفتح أبواب التوظيف لخريجات «رابحة» بالمنيا وبني سويف وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يفحص زراعات القطن بدمنهور البنك الأهلي يطلق أول منتج تمويلي مخصص للمباني الخضراء في السوق المصرية لأول مرة في مصر، البنك الأهلي يحصل على شهادة ISO/IEC 20000-1:2018 وفاء أبو السعود تكتب: صراع لن ينتهي

رمضان 2025.. الحبس سنة عقوبة رفع أسعار السلع طبقا للقانون

يحل علينا شهر رمضان المبارك بعد أيام قليلة، ومع حلول شهر رمضان يزداد طلب المواطنين على السلع في الأسواق ، والذى يصاحبه حالة من جشع التجار في رفع أسعار السلع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع أسعار السلع.

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

عقوبة احتكار السلع

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.