جريدة الديار
الإثنين 15 يونيو 2026 12:04 صـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفدًا تنزانيًا لبحث آفاق التعاون في التعليم والتدريب الطبي وتطوير الخدمات الصحية المحافظ كلف الحوكمة ومديرية التموين بحملة تفتيش مكثفة على المخابز بطلخا ونبروه محافظ الدقهلية يهنئ أوائل الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد جامعة المستقبل العراقية لبحث سبل التعاون التكنولوجي والطبي إغلاق مستشفى شهير بالعجمي غرب الإسكندرية وزيرة التنمية المحلية والبيئة: تشغيل وحدة طاقة شمسية لخدمة المزارعين بأسيوط ضمن جهود دعم الاقتصاد الأخضر نقابة المهندسين بالإسكندرية تستقبل وزير الموارد المائية 28 منشأة وشركة تفتح أبواب التوظيف لخريجات «رابحة» بالمنيا وبني سويف وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يفحص زراعات القطن بدمنهور البنك الأهلي يطلق أول منتج تمويلي مخصص للمباني الخضراء في السوق المصرية لأول مرة في مصر، البنك الأهلي يحصل على شهادة ISO/IEC 20000-1:2018 وفاء أبو السعود تكتب: صراع لن ينتهي

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (٥٢٣) على ما يلي:

يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة أو كانت جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2- إذا صدر أمرٌ نهائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان، أو التشكك في صحة الاتهام، أو أسباب الإباحة، أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.

ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن استحقاق التعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي نُفذت بموجبه العقوبة.

وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد تم حبسه احتياطيًا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى، لفترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

كما تنص المادة (٥٢٤) على ما يلي:

يُرفع طلب التعويض المشار إليه في المادة (٥٢٣) من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته، والحكم فيه، والطعن عليه، القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.