جريدة الديار
الثلاثاء 3 فبراير 2026 04:34 مـ 16 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مصرع خفير مزلقان دهسًا تحت عجلات القطار بالمنيا وزير الأوقاف يلقي محاضرة عن «تجديد الخطاب الديني» ضمن برنامج الدبلوماسية الشبابية بالمركز الأولمبي بالمعادي انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السابع لقسم تمريض صحة المرأة والتوليد بكلية التمريض بجامعة المنصورة وزير العمل يلتقي ممثلي شركات الملابس الجاهزة لبحث سبل استقرار بيئة العمل وتذليل العقبات أمام الاستثمار اندلاع حـريق ضـخم بمركز تجاري في منطقة جنت اباد غرب طهران وزير التربية والتعليم المصري يبحث مع وزيرة التعليم الباكستانية تعزيز التعاون في مجال تطوير التعليم والتعليم الفني وتبادل الخبرات محمد أبو السعود: ضرورة تعزيز وعي العملاء وتأهيل الكوادر المصرفية لمواجهة المستجدات في جرائم الاحتيال تموين بني سويف تضبط 1400 لتر ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي محافظ الدقهلية بسوق طلخا الحضاري والشبكة الوطنية للطوارئ ويتابع السيارات المكنسية الجديدة والتشغيل التجريبي للمراكز التكنولوجية بقرى بشربين ذبح ”سيدة ميامي” بالإسكندرية .. جثة في حقيبة سفر” أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الإخلال بحقوق أسر الشهداء أو التحايل عليها

منح قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ضمانات عديدة لأسر الشهداء في هذا اليوم تخليدا لذكراهم، وأقر عقوبات رادعة حال حرمانهم من الحصول على حقوقهم كاملة.

حبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الحصول على حقوق أسر الشهداء بالمخالفة

وطبقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون، وتقضى المحكمة برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصِّل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا، ودون مسوِّغ قانونى، عن منح مصابى أو أسر شهداء وضحايا ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية الحقوق الواردة بالمادتين (14، 15) من هذا القانون، أو حرَّض على عدم صرف تلك الحقوق.

و يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.