جريدة الديار
الأحد 14 ديسمبر 2025 08:12 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حالة واحدة لا تكتب فيها القائمة للزوجة .. أزهري يكشف مفاجأة للشباب متحدث الكهرباء: لا زيادة في أسعار الشرائح .. ولدينا 361 ألف نقطة شحن للعدادات حكم فعل الخير دون نية.. أمين الإفتاء: الله يكافئ عباده حتى لو لم يكن الإنسان مدركا ممنوع البيع بدون وصفة.. الصيدليات أمام قانون صارم وعقوبات مشددة 3️⃣ بعد التشغيل التجريبي.. أتوبيسات العاصمة الإدارية بتذاكر موحدة من 2026 وفاة إيمان إمام شقيقة الزعيم عادل إمام وأرملة الفنان الراحل مصطفى متولي بلاش ترد على المكالمات الدولية.. تحذير عاجل من القومي للاتصالات عطل مفاجئ يضرب منصتي ”فيسبوك” و”إنستجرام” وشكاوى عالمية من توقف الخدمة 200 مليون دولار استثمارات قطرية لإنتاج وقود طائرات مستدام في السخنة الأجهزة الأمنية بالبحيرة تضبط شخصين اعتديا على سيدة بسبب خلافات خطبة ماذا نقرأ بعد الصلاة المفروضة؟ الإفتاء توصي بـ 3 أذكار نبوية وآية صلاح وزيزو الأعلى مساهمة تهديفية بين اللاعبين المصريين في 2025

الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الإخلال بحقوق أسر الشهداء أو التحايل عليها

منح قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ضمانات عديدة لأسر الشهداء في هذا اليوم تخليدا لذكراهم، وأقر عقوبات رادعة حال حرمانهم من الحصول على حقوقهم كاملة.

حبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الحصول على حقوق أسر الشهداء بالمخالفة

وطبقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون، وتقضى المحكمة برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصِّل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا، ودون مسوِّغ قانونى، عن منح مصابى أو أسر شهداء وضحايا ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية الحقوق الواردة بالمادتين (14، 15) من هذا القانون، أو حرَّض على عدم صرف تلك الحقوق.

و يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.