جريدة الديار
الثلاثاء 3 فبراير 2026 04:35 مـ 16 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مصرع خفير مزلقان دهسًا تحت عجلات القطار بالمنيا وزير الأوقاف يلقي محاضرة عن «تجديد الخطاب الديني» ضمن برنامج الدبلوماسية الشبابية بالمركز الأولمبي بالمعادي انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السابع لقسم تمريض صحة المرأة والتوليد بكلية التمريض بجامعة المنصورة وزير العمل يلتقي ممثلي شركات الملابس الجاهزة لبحث سبل استقرار بيئة العمل وتذليل العقبات أمام الاستثمار اندلاع حـريق ضـخم بمركز تجاري في منطقة جنت اباد غرب طهران وزير التربية والتعليم المصري يبحث مع وزيرة التعليم الباكستانية تعزيز التعاون في مجال تطوير التعليم والتعليم الفني وتبادل الخبرات محمد أبو السعود: ضرورة تعزيز وعي العملاء وتأهيل الكوادر المصرفية لمواجهة المستجدات في جرائم الاحتيال تموين بني سويف تضبط 1400 لتر ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي محافظ الدقهلية بسوق طلخا الحضاري والشبكة الوطنية للطوارئ ويتابع السيارات المكنسية الجديدة والتشغيل التجريبي للمراكز التكنولوجية بقرى بشربين ذبح ”سيدة ميامي” بالإسكندرية .. جثة في حقيبة سفر” أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

احذر.. السجن 10 سنوات عقوبة التزوير في هذه الحالة طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة التزوير إلى السجن 10 سنوات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

عقوبة التزوير

تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد أو بالسجن.‏

وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.‏

وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعه ‏صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏

وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيسة لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي، من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي، وزيادة رضا الزوار عن الخدمات المقدمة والجودة الفنية. وسيتم تنفيذ المشروع بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.