جريدة الديار
الخميس 21 مايو 2026 12:00 صـ 4 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
البنك الأهلي المصري يطلق نسخة صديقة للبيئة من بطاقة «ميزة» القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يعزز كفاءة كوادره ببرنامج تدريبي متطور لتحسين الخدمات الأمن يضبط الطلاب أبطال واقعة التعدي على المعلم ونشر مقطع الفيديو المشرف العام على القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تستقبل الفارس محمود سامح القبض على 3 طلاب تعدّوا بالضرب على مدرس في القليوبية خبراء يحذرون من دخول السندات الأمريكية منطقة الخطر الجفاف وحرب إيران يفاقمان معاناة المزارعين في الولايات المتحدة الحج ليس طقوسًا فقط.. خالد الجندي: التوبة ورد المظالم وصلة الرحم مفاتيح القبول لأسباب صادمة.. يويفا يٌقرر إيقاف مدرب تشيكي مدى الحياة بسبب إغلاق مضيق هرمز.. الفاو تحذر من أزمة أسعار بقطاع الأغذية الزراعية سعار يصيب وزراء الاحتلال والبرلمان العربي يحذر من تصرفاتهم المتطرفة جامعة المنصورة الأهلية تبحث إعداد رؤية مستقبلية للتخصصات والبرامج الجامعية وفق متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل

ضوابط جديدة لـ تملك المصريين في أموال البنوك

وضع قانون البنك المركزي ضوابط عدة لتملك المصريين في أموال البنوك، حيث نص القانون على أن للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه في أي قانون آخر .

و على كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر لأي بنك وبما لا يجاوز (10%) منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقا للنموذج الذي يعده البنك المركزي لهذا الغرض، فإذا كان هذا التملك قد تم قبل العمل بهذا القانون تحسب المدة اعتبارا من تاريخ العمل به.

و لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي، طبقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.

وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعي أو الاعتباري أن يكون مالكاً لأية نسبة من شأنها تمكينه من تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك أو التحكم على أي نحو في القرارات التي يصدرها مجلس إدارته أو التحكم في القرارات التي تصدر عن جمعيته العامة.

ويدخل في حساب ملكية الشخص الطبيعي ما يملكه بالإضافة إلى أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وفي حساب ملكية الشخص الاعتباري ما يملكه بالإضافة إلى أي من أعضاء مجلس إدارته أو أي من المساهمين فيه، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم أشخاصا اعتبارية، أو مع أي شخص اعتباري آخر إذا كان تحت السيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية.

كما يدخل في الحساب مجموع ما يملكه أكثر من شخص طبيعي أو اعتباري يكون بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم في الجمعية العامة أو مجلس إدارة البنك بما يؤدي إلى السيطرة الفعلية على أي منهما.

وحال تملك شخص بالميراث أو الوصية أكثر من (10%) من رأس مال البنك المصدر لأي بنك أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك، ولم يطلب استمرار تملكه طبقا لحكم المادة (53) من هذا القانون تعين عليه أن يوفق أوضاعه .