جريدة الديار
الأحد 5 يوليو 2026 02:07 صـ 19 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
«الجيلاتين» تحت المجهر.. من مصادر إنتاجه إلى اختبارات سلامة الغذاء المغرب تحقق فوزًا مثيرًا على كندا وتتأهل لدور ربع نهائي المونديال رئيس جامعة المنصورة الأهلية يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة بمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية رئيس جامعة المنصورة الأهلية يبحث مع مجلس التعليم الكندي آفاق شراكة استراتيجية لتأهيل الطلاب لسوق العمل الدولي جامعة المنصورة تعزز مسيرة التميز المؤسسي بـ17 ترشيحًا في الدورة الخامسة لجائزة مصر للتميز الحكومي 2026 رئيس جامعة المنصورة الأهلية يترأس اجتماعًا لمتابعة الملفات الأكاديمية وخطط دعم الطلاب وتحسين العملية التعليمية تموين الدقهلية يعزز المخزون الاستراتيجي ويحقق طفرة في توريد القمح بأكثر من 300 ألف طن روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني بصواريخ بعيدة المدى وسط تصاعد المواجهات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات توافق على استخدام ”الفياجرا” للاعبين بمشاركة مصر.. خريطة مباريات دور الـ 16 بكأس العالم كاملة والمعلقين JTWC: إعصار ”بافي” يقترب من جزر المحيط الهادئ الأمريكية من يفرض كلمته؟ فيفا يعلق على مواجهة منتخب مصر والأرجنتين

ضوابط جديدة لـ تملك المصريين في أموال البنوك

وضع قانون البنك المركزي ضوابط عدة لتملك المصريين في أموال البنوك، حيث نص القانون على أن للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه في أي قانون آخر .

و على كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر لأي بنك وبما لا يجاوز (10%) منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقا للنموذج الذي يعده البنك المركزي لهذا الغرض، فإذا كان هذا التملك قد تم قبل العمل بهذا القانون تحسب المدة اعتبارا من تاريخ العمل به.

و لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي، طبقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.

وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعي أو الاعتباري أن يكون مالكاً لأية نسبة من شأنها تمكينه من تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك أو التحكم على أي نحو في القرارات التي يصدرها مجلس إدارته أو التحكم في القرارات التي تصدر عن جمعيته العامة.

ويدخل في حساب ملكية الشخص الطبيعي ما يملكه بالإضافة إلى أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وفي حساب ملكية الشخص الاعتباري ما يملكه بالإضافة إلى أي من أعضاء مجلس إدارته أو أي من المساهمين فيه، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم أشخاصا اعتبارية، أو مع أي شخص اعتباري آخر إذا كان تحت السيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية.

كما يدخل في الحساب مجموع ما يملكه أكثر من شخص طبيعي أو اعتباري يكون بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم في الجمعية العامة أو مجلس إدارة البنك بما يؤدي إلى السيطرة الفعلية على أي منهما.

وحال تملك شخص بالميراث أو الوصية أكثر من (10%) من رأس مال البنك المصدر لأي بنك أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك، ولم يطلب استمرار تملكه طبقا لحكم المادة (53) من هذا القانون تعين عليه أن يوفق أوضاعه .