جريدة الديار
الخميس 23 أبريل 2026 02:44 صـ 7 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أجراها الدكتور محمد عجوة لأول مرة في مصر.. تحويل مسار للجهاز الهضمي لحالة متلازمة ”برادر بيلي” بالمنظار أردوغان: تركيا تسعى لإحياء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا الصومال ترد على تل أبيب بحظر مرور السفن الإسرائيلية عبر مضيق باب المندب جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.. الصراع يشتعل بين أرسنال ومانشستر سيتي للمسافرين بالقطارات والطائرات.. تنبيه عاجل بشأن ”تغيير الساعة” ليلة الجمعة بعد إعلان مجلس الوزراء.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 دبلوماسي سابق: ترامب لا يمتلك القدرة على تنفيذ سيناريو هدم إيران بشكل كامل سد ثغرات القانون.. كيف يستهدف التشريع الجديد إنهاء «التحايل» على سن الزواج؟ إيران تشترط فك تجميد الأصول ورفع الحصار البحري للتقدم في المحادثات البيت الأبيض: التقارير التي تتحدث عن مهلة من 3 إلى 5 أيام لإيران غير صحيحة ترامب يعلن نجاحه في وقف إعدام 8 نساء في إيران هل يجوز تحديد نوع الجنين؟ أمين الإفتاء: لا مانع شرعا في حالة واحدة

ضوابط جديدة لـ تملك المصريين في أموال البنوك

وضع قانون البنك المركزي ضوابط عدة لتملك المصريين في أموال البنوك، حيث نص القانون على أن للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه في أي قانون آخر .

و على كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر لأي بنك وبما لا يجاوز (10%) منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقا للنموذج الذي يعده البنك المركزي لهذا الغرض، فإذا كان هذا التملك قد تم قبل العمل بهذا القانون تحسب المدة اعتبارا من تاريخ العمل به.

و لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي، طبقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.

وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعي أو الاعتباري أن يكون مالكاً لأية نسبة من شأنها تمكينه من تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك أو التحكم على أي نحو في القرارات التي يصدرها مجلس إدارته أو التحكم في القرارات التي تصدر عن جمعيته العامة.

ويدخل في حساب ملكية الشخص الطبيعي ما يملكه بالإضافة إلى أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وفي حساب ملكية الشخص الاعتباري ما يملكه بالإضافة إلى أي من أعضاء مجلس إدارته أو أي من المساهمين فيه، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم أشخاصا اعتبارية، أو مع أي شخص اعتباري آخر إذا كان تحت السيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية.

كما يدخل في الحساب مجموع ما يملكه أكثر من شخص طبيعي أو اعتباري يكون بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم في الجمعية العامة أو مجلس إدارة البنك بما يؤدي إلى السيطرة الفعلية على أي منهما.

وحال تملك شخص بالميراث أو الوصية أكثر من (10%) من رأس مال البنك المصدر لأي بنك أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك، ولم يطلب استمرار تملكه طبقا لحكم المادة (53) من هذا القانون تعين عليه أن يوفق أوضاعه .