جريدة الديار
الأربعاء 19 أغسطس 2026 04:45 صـ 6 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حادث مروري وتصادم بعمود إنارة بطريق طلخا شربين العثور على جثمان شاب مقتول داخل مسكنه بالجبرية الصغيرة مركز أبوحماد شرقية ممر شرفي وملحمة إنسانية للدكتور سمير عتريس رئيس مجلس مدينة دمياط وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشارك في افتتاح فعاليات «بازار صعيد مصر .. رؤية شاملة للتنمية المستدامة» محافظ البحيرة تفتح ملفات الشارع البحراوي في لقاء موسع مع الصحفيين والإعلاميين «المركزي للمحاسبات »يفتح ملفات شركة مياه الإسكندرية..24 مليون جنية ايجارات ومكافآت بالملايين وإحالة وقائع للنيابة «القاصد» يستقبل لجنة من ”التعليم العالي” لتفقد جامعة المنوفية التكنولوجية الأهلية السبت المقبل .. جامعة الأزهر تفتح التنسيق إلكترونيًّا لطلاب السنوات السابقة والمعادلات والراغبين في إعادة القيد المشرف العام على القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تشهد افتتاح ملتقى ”ملهمون الجامعات المصرية” محافظ السويس يتفقد شوادر حلوى المولد ويوجه على الإلتزام بالأسعار رئيس جامعة المنصورة الأهلية يبحث استعدادات الكشف الطبي للطلاب الجدد محافظ الدقهلية يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة ويؤكد دعمه الكامل للمستثمرين

ضوابط جديدة لـ تملك المصريين في أموال البنوك

وضع قانون البنك المركزي ضوابط عدة لتملك المصريين في أموال البنوك، حيث نص القانون على أن للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه في أي قانون آخر .

و على كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر لأي بنك وبما لا يجاوز (10%) منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقا للنموذج الذي يعده البنك المركزي لهذا الغرض، فإذا كان هذا التملك قد تم قبل العمل بهذا القانون تحسب المدة اعتبارا من تاريخ العمل به.

و لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي، طبقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.

وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعي أو الاعتباري أن يكون مالكاً لأية نسبة من شأنها تمكينه من تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك أو التحكم على أي نحو في القرارات التي يصدرها مجلس إدارته أو التحكم في القرارات التي تصدر عن جمعيته العامة.

ويدخل في حساب ملكية الشخص الطبيعي ما يملكه بالإضافة إلى أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وفي حساب ملكية الشخص الاعتباري ما يملكه بالإضافة إلى أي من أعضاء مجلس إدارته أو أي من المساهمين فيه، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم أشخاصا اعتبارية، أو مع أي شخص اعتباري آخر إذا كان تحت السيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية.

كما يدخل في الحساب مجموع ما يملكه أكثر من شخص طبيعي أو اعتباري يكون بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم في الجمعية العامة أو مجلس إدارة البنك بما يؤدي إلى السيطرة الفعلية على أي منهما.

وحال تملك شخص بالميراث أو الوصية أكثر من (10%) من رأس مال البنك المصدر لأي بنك أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك، ولم يطلب استمرار تملكه طبقا لحكم المادة (53) من هذا القانون تعين عليه أن يوفق أوضاعه .