جريدة الديار
الخميس 15 مايو 2025 12:18 مـ 18 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بيان صحفي مشترك لوزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصحة تنظم مؤتمراً طبياً وتوعوياً لاهمية الاكتشاف المبكر لمرض الثلاسميا ” انيميا البحر المتوسط” المركز الافريقي لصحة المرأة يحتفل باليوم العالمي للتمريض ضبط ٢ طن ملح طعام متحجر وغير مطابق للمواصفات باحد مطاحن الملح خلال جولة تمشيطية علي المحال العامه بناحية مدينة شبين القناطر... رئيس جامعة القاهرة يوجه بسرعة الانتهاء من وضع الخطة الاستراتيجية للجامعة 2025-2030 مشتملة على آليات تنفيذها حل مشكلة صرف باقى مستحقات مزارعى القطن خلال ساعات بشكل جذري أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الخميس أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس تكليف الدكتور باسم الديك بتسيير أعمال عميد كلية الطب البشري بدمياط مياه دمياط: متابعة ميدانية لتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية بمشروعات ممولة من البنك الدولي والبنك الآسيوي رئيس جامعة دمياط يكلف الدكتور حمزة قابيل مستشارًا للشئون الطبية

حكم ترك البسملة في الفاتحة أثناء الصلاة

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم ترك البسملة في الفاتحة أثناء الصلاة، مشيرة إلى أن العلماء أجمعوا على أن البسملة الواردة في سورة النمل هي جزء من آية في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [النمل: 30].

وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أن العلماء اختلفوا في حكم ترك البسملة في الفاتحة أهي آية من أول الفاتحة ومن أول كل سورة، أم لا؟ على أقوال:

الأول: هي آيةٌ من الفاتحة ومن كل سورة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله.

الثاني: ليست آيةً لا من الفاتحة ولا من شيءٍ من سور القرآن، وهو مذهب مالك رحمه الله.

الثالث: هي آيةٌ تامّة من القرآن أنزلت للفصل بين السور وليست آية من الفاتحة، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله.

وأشارت الإفتاء إلى أنه ترتيبًا على ذلك اختلف الفقهاء في حكم قراءة البسملة في الصلاة:

1- ذهب مالك رحمه الله إلى منعِ قراءتها في الصلاة المكتوبة جهرًا كانت أو سرًّا لا في استفتاح أمّ القرآن ولا في غيرها من السور، وأجازوا قراءتها في النافلة.

2- وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنّ المصلّي يقرؤها سرًّا مع الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وإن قرأَها مع كل سورة فحسنٌ.

3- وقال الشافعي رحمه الله: يقرؤها المصلي وجوبًا في الجهر جهرًا وفي السر سرًّا.

4- وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: يقرؤها سرًّا ولا يُسنّ الجهر بها.

ونقول للسائل بعد هذا البيان: لك أن تتبع أيّ مذهب من هذه المذاهب؛ فالكل على صوابٍ ولكلٍّ دليله، ولتبعد عنك وساوس الشيطان حتى لا يُفسِدَ عليك عبادتك. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

ما هو أفضل أركان الصلاة؟

وكانت دار الإفتاء أجابت عن سؤال ورد إليها يقول صاحبه "ما هو أفضل أركان الصلاة؟.

وردت دار الإفتاء، على سؤال بأن من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، ومن أفضل أركانها الركوع والسجود؛ فقد أخرج الإمام مسلم في "صحيحه" عن عَبْد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّه قال: «إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ».

وذكرت دار الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أنَّ الركوع والسجود محلّان لتعظيم الرب سبحانه وتعالى بالتسبيح والذكر والدعاء، وأنهما ليسا محلًّا لقراءة القرآن، وعلى ذلك: أجمع العلماء على أن ذلك لا يجوز؛ قال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (1/ 431، ط. دار الكتب العلمية): [أما قراءة القرآن في الركوع فجميع العلماء على أن ذلك لا يجوز.. وأجمعوا أن الركوع موضع لتعظيم الله بالتسبيح وأنواع الذكر].

وأوضحت أن الأصل في هذا الإجماع ما ثبت من النهي عنهما فيما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ؛ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ، أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ».

وما أخرجه أيضًا من حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: “نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ”، فالحديثان يُقرّران النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ويدلّان على أنَّ وظيفة الركوع؛ التسبيح، ووظيفة السجود؛ التسبيح والدعاء. انظر: "شرح النووي على مسلم" (4/ 197، ط. المطبعة المصرية بالأزهر).