جريدة الديار
الأربعاء 25 يونيو 2025 11:30 صـ 29 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ أسيوط يترأس اجتماع المجلس التنفيذى ويعلن عن مشروعات تنموية واعدة على مستوى المحافظة بنك ناصر يدعم أطفال الشلل الدماغي بجهاز عالمي بقيمة 12 مليون جنيه النظام الإيراني مستمر في كشف واعدام الجواسيس بمشاركة جميع الادارات.. الوحده المحلية تنظم قافلة طبية شاملة بقرية بويط بالرحمانية مهرجان بمركز التنمية الشبابية بالمنصورة ”احتفالاً باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الاستثمار في الوقاية” السفير دانون:” اسرائيل اضطرت إلى القيام بما خشي المجتمع الدولي القيام به وتحييد التهديد الإيراني” ”الرشيدي”: لجان الثانوية العامة بالدقهلية تواصل أعمالها وسط متابعة ميدانية مشددة ورشة عمل لتعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي للعاملين بمعهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات محافظ القليوبية إعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.14% أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الأربعاء أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء

دار الإفتاء: حالة واحدة يجوز فيها للحائض لمس المصحف وقراءة القرآن منه

لمس الحائض لـ المصحف وقراءة القرآن منه، من الأمور الفقهية التي يكثر حولها التساؤلات حيث يرغب كثير من السيدات معرفة حكم الشرع في هذه الحالة وهل يجوز لمس المصحف للقراءة منه في حالة الورد اليومي أم لا؟.

وفي هذا الإطار أجاب محمد كمال، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للحائض لمس المصحف، موضحا أنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ في كتب التفسير والذي به معانٍ لكلمات القرآن.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، في تصريحات تلفزيونية سابقة، أنه "لا يجوز مس المصحف للحائض، حتى في حالة لو كانت السيدة ستقول الورد اليومي"، مشيرا إلى أن هناك حالة واحدة يجوز فيها للحائض القراءة من المصحف وهي أن تكون طالبة وعليها امتحان في مادة يتطلب منها حفظ القرآن.

حكم طواف الإفاضة للحائض

وكان ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم طواف الإفاضة للحائض؟ فهناك امرأةٌ ذهبت لأداء فريضة الحج، وداهمها الحيض قبل طواف الإفاضة، واقترَب موعد السفر مِن مكة المكرمة، بحيث لا تتمكن مِن الانتظار حتى تَطْهُر، فطافَت وعادت إلى بلدها، وتسأل: هل حجُّها صحيح شرعًا؟ وهل عليها شيء؟".

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها عن السؤال، إن المقرر بإجماع العلماء أنَّ الحيض لا يمنع أيَّ عملٍ مِن أعمال الحج سوى الطواف على خلافٍ فيه، ومن ثَمَّ فإذا حاضت المرأة أثناء الحج، ولم يمكنها الانتظار حتى تطهر؛ لعذر من الأعذار التي لا مناص منها، فالأحوط لها.

وذكرت دار الإفتاء أن الذي يقتضيه يُسْرُ الشريعة، أن تُقَلِّدَ الحنفية في القول بصحة طواف الحائض، وهو الذي قرَّره بعض فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وما عليه العمل والفتوى، ولا إثم عليها؛ لأنها معذورة بما لا يد لها فيه ولا اختيار.

وتابعت دار الإفتاء: ويستحبُّ لها أن تذبح بدنة؛ خروجًا من خلاف مَن أوجبها مِن الحنفية، وإلَّا فلتذبح شاة، كما هو عند الحنابلة في رواية، فإن شق عليها ذلك فلا حرج عليها ألَّا تذبح أصلًا؛ أخذًا بما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وجماعة من السلف، واختاره مَن قال مِن الفقهاء بأن الطهارة للطواف سُنَّةٌ، أو هي واجبةٌ تسقط المؤاخذة بها عند العذر، وهو رواية عن الإمام أحمد أفتى بها جمعٌ مِن علماء مذهبه.

وأجمَعَ الفقهاءُ على أنَّ الحيض لا يَمنع شيئًا مِن أعمال الحج والعمرة إلا الطواف حول الكعبة؛ لحديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قَدِمْتُ مكةَ وأنا حائضٌ، ولَم أَطُفْ بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشَكَوْتُ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطَّهَّرِي» أخرجه الشيخان.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «النُّفَسَاءُ وَالْحَائِضُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ: تَغْتَسِلَانِ وَتُحْرِمَانِ، وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، وأبو داود في "السنن"، والترمذي في "الجامع" وحسَّنه، والبغوي في "السنن" واللفظ له.