جريدة الديار
الإثنين 20 أبريل 2026 06:06 مـ 4 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة تستقبل وفد وزارة التعليم العالي العراقية لبحث تعزيز آفاق التعاون الداخلية تضبط قائد سيارة سار عكس الاتجاه في البحيرة لـ ”اختصار الطريق” تعاون تنموي جديد.. بروتوكول بين محافظة الدقهلية والبنك الزراعي المصري لتحديث منظومة النقل ودعم فرص العمل ميكروباص الموت في إدكو.. اختلال عجلة القيادة يقلب الطريق الدولي الساحلي بالبحيرة! بسبب أزمة نفسية.. شاب ينهي حياته شنقاً بدمنهور إغلاق 34 منشأة طبية مخالفة بالبحيرة البنك الزراعي يعزز حضوره الميداني كراعي رئيسي لمعرض زهور الربيع المالية: 29% نموا بالإيرادات الضريبية والدولة ترشد الطاقة لشراء القمح والأدوية الداخلية تكشف حقيقة ادعاء عنصر جنائي بتلفيق قضايا له بالسويس النائب العام يقرر إدراج المحكوم عليهم بأحكام النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول السيسي لكبير مستشاري ترامب: مصر لن تتهاون في مصالحها المائية الوجودية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ الفيوم الموقف التنفيذي لخطة إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون

تشغيل الأطفال فى هذه المهن يعرضك للغرامة وغلق المنشأة

حرصت الدولة على توفير بيئة عمل آمنة للأطفال دون سن الخامسة عشر عاما ، وكفل قانون العمل الجديد لهم حياة آمنة ومستقرة سواء في تدريبهم أو تشغيلهم .

حيث نصت المادة 62 من قانون العمل على أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.

ويكون تشغيل أو تدريب الأطفال وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة.

و يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر أو تعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

عقوبات المخالفين

يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال.

وتضاعف العقوبة حال العود، مع إغلاق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.