جريدة الديار
الجمعة 9 مايو 2025 08:37 مـ 12 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة دمنهور تتألق: 4.4 مليار جنيه لمشروعات تعليمية كبرى مشاركة مصرية في العرض العسكري الروسي بذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية متهمان ينشران الرعب بين المواطنين: قصة نصب هاتفي تنتهي بالضبط جهود محافظة البحيرة في خدمة القرى الأشد احتياجًا: قافلة شبرا النونه نموذجًا 50 مليون جنيه أموال مغسولة.. تفاصيل ضبط عنصرين إجراميين بالقاهرة نصرٌ ثم رحيل: المحامي يتنحى عن قضية الطفل ياسين محافظ المنيا يعلن انطلاق أعمال الموجة الـ26 لإزالة التعديات غداً السبت وزيرة التنمية المحلية: غداً انطلاق تنفيذ أعمال الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ”دميـــاط” تتأهب للامتحانات بمراجعات نهائية مجانية في قلب المدارس موعد انضمام صفقة الأهلي الجديدة لتدريبات الفريق جولات مرورية مكثفة بأوقاف كفر الشيخ لضبط العمل الدعوي والإداري بجميع المساجد والزوايا المُشرف العام على ”القومي لذوي الإعاقة” تشارك في إجتماع لجنة التضامن النواب لمناقشة مشروع موازنة المجلس

تشغيل الأطفال فى هذه المهن يعرضك للغرامة وغلق المنشأة

حرصت الدولة على توفير بيئة عمل آمنة للأطفال دون سن الخامسة عشر عاما ، وكفل قانون العمل الجديد لهم حياة آمنة ومستقرة سواء في تدريبهم أو تشغيلهم .

حيث نصت المادة 62 من قانون العمل على أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.

ويكون تشغيل أو تدريب الأطفال وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة.

و يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر أو تعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

عقوبات المخالفين

يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال.

وتضاعف العقوبة حال العود، مع إغلاق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.