جريدة الديار
الأحد 14 ديسمبر 2025 08:12 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حالة واحدة لا تكتب فيها القائمة للزوجة .. أزهري يكشف مفاجأة للشباب متحدث الكهرباء: لا زيادة في أسعار الشرائح .. ولدينا 361 ألف نقطة شحن للعدادات حكم فعل الخير دون نية.. أمين الإفتاء: الله يكافئ عباده حتى لو لم يكن الإنسان مدركا ممنوع البيع بدون وصفة.. الصيدليات أمام قانون صارم وعقوبات مشددة 3️⃣ بعد التشغيل التجريبي.. أتوبيسات العاصمة الإدارية بتذاكر موحدة من 2026 وفاة إيمان إمام شقيقة الزعيم عادل إمام وأرملة الفنان الراحل مصطفى متولي بلاش ترد على المكالمات الدولية.. تحذير عاجل من القومي للاتصالات عطل مفاجئ يضرب منصتي ”فيسبوك” و”إنستجرام” وشكاوى عالمية من توقف الخدمة 200 مليون دولار استثمارات قطرية لإنتاج وقود طائرات مستدام في السخنة الأجهزة الأمنية بالبحيرة تضبط شخصين اعتديا على سيدة بسبب خلافات خطبة ماذا نقرأ بعد الصلاة المفروضة؟ الإفتاء توصي بـ 3 أذكار نبوية وآية صلاح وزيزو الأعلى مساهمة تهديفية بين اللاعبين المصريين في 2025

تشغيل الأطفال فى هذه المهن يعرضك للغرامة وغلق المنشأة

حرصت الدولة على توفير بيئة عمل آمنة للأطفال دون سن الخامسة عشر عاما ، وكفل قانون العمل الجديد لهم حياة آمنة ومستقرة سواء في تدريبهم أو تشغيلهم .

حيث نصت المادة 62 من قانون العمل على أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.

ويكون تشغيل أو تدريب الأطفال وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة.

و يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر أو تعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

عقوبات المخالفين

يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال.

وتضاعف العقوبة حال العود، مع إغلاق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.